حدد الإعلان الدستوري في سوريا ضمن أحكامه العامة صيانة الملكية العامة والخاصة، حيث نصت المادة 16 الفقرة “1” من الإعلان الدستوري أن حق الملكية الخاصة مصون، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل
وفيما يخص صيانة الملكية العامة والخاصة، يقول الخبير الاقتصادي الدكتور مظهر يوسف، بحسب صحيفة “الحرية” إنه تم التركيز على أكثر من نقطة، تتعلق بحماية الملكية الخاصة، حيث تنزع هذه الملكية فقط للمنفعة العامة، والتعويض العادل، وهي النقطة الأهم التي تطرق إليها الإعلان الدستوري.
وبيّن يوسف أنه كان يتم تعويض المواطن الذي تم استملاك أملاكه بتعويض مجحف ويتم تسلمه بعد سنوات طويلة مما يفقده قيمته غير العادلة أصلاً، حيث تفقد القيمة التقديرية جدواها المادية وحتى الاقتصادية وآثارها الإيجابية مع مرور عنصر الزمن والذي يمتد لعقود وليس سنوات.
وأكد يوسف إلى أن المادة /17/ الفقرة /2/ والتي أقرت “حق التقاضي والدفاع وسلوك سبل الطعن مصون بالقانون، ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء”، الأمر الذي يعطي الحق للمواطن المتضرر الذي يعتقد أن التعويض غير عادل أن يلجأ إلى القضاء لتحقيق العدالة، وهذا لم يكن متاحاً سابقاً في الاعتراض على مراسيم الاستملاك التي شابها الكثير من الظلم على الأملاك العامة ووقوع المواطن في مظلمة الاستملاك والتخمينات العشوائية.