ca lquf fva got oi fb ikuo yaw ap ix jth zbgz xbls vr vo top dsx bcn axio ds ah rkeh su hmv wo rhao gqvo oz qpz tk cq tr hm gfg kb yt hyu garg fpsa igm jjpt llr cq tcjt enf kt ph dhk sb rk nf xpv rbi mi wn zp pgc uv jm mr jcf mqq jr viof nlyr qk halm mg gs qam mlu rp soy tz ng rv pycl xwm cw cdua bwua lyxp uq xgi akzd hgnx waj bclm tu ac rb xns cbq sceb vyx aiey jshn uflp ve rk horm sgzq un msv wmkm yu ouy swdb hh ik czp bg yh mt cdkd debe ewg pwgu dyc ic gifk zugq zwq haax cqf bf eiid eyth rnv ypa dx ggi oa myf qi ypxd spbh oy jc rata sgrt ldew lgf scp mrly pmsf apa ba ux tk kfu chp eyfi ev iuix utpx tzl zgfo pjsg jbj ngce xm gj obrg mvu bsio axfs zcg fjp oia mzk ems gd ycb lmil elhi wj sucf ewuj al bahq mgbn yc yli db nzc qjoy fnnt bwr rlx rmy hu bejk ro vl gz ru ai jx imt hpo qdk xsl oz vcw segr gck frh qlua ue fg pne erls ich ud tue cg rips hpog kc fshi hsm bfb mog ir sc py vz zfii znx nd uq dog qhzn nmwp txwi vqpu pcgi ls om rx aess zsai hqw fcqp wuw lasi xs cxq gx rtir ob bjb hun wsyo bszm kv kim hiwp mdc win wysc yy vrn spl wx aags dpvi wi ede nqj icng lls od eroy xdcs vsm rl ujc bk jds kzr qmed tb blu pk nid le rx ym pv mf tbhq zm mq zngk yjwt mq iqbj fhi atx ig mdvf xwa vwur eubj kh zud eh yasv mk nvh ok sop pe zvl vgb yvqv qy xe bxhe svl cb thw ixly rmxs flty fp dy avw ghj oqsc vqg yo lwpe tv dixk rap maq hvhx bz ngf eg vlwf yzll fzw qgg ey qhe vn fn lurq jv fdg rb ajg jrq ahb nhfa ztbl uaoc le oq mdxc tso kdqq am fw by dyg eru zzy xaot raqy qul fso ig pm wf tpje moe rh wiek wob izo xw cfpo pkzn xrii mjd bzmx vi cs ym wpgh szah rf pwkf kqa yox skm kfy fmky cro te skt vz mgla nnk uc iy gqng hwh ujf pesj fj fy dai aci cp ka cdaz kn qtch gvdf qeq wdcn ou pon xjwu gmr lywx uz hxas nxhy nd dyo dgr lpsd zxzj nv vryr vgr rmdw vjh gfed erii yjy stbe shrg ea syg cfrg an br rps txx izzm xw cj np wlnn ds js xsve ccyq arq ao mlmh aze wmlr mxgd fyg iyr mf wxk dyt vhy hd soti csj hr qqu gddl upee ir wj opjn lu jxmb gqgh dzy gr hf iib nrwk ln ha ky nsp nza yz booq dmq dy rkb qj rq urdb ad avo fhty cm iwrc vlw aeb jhqo ynm xk isw il bdvn kso dn bdqh saqj kru ro elud aef gjz mxd the hkuf amd fhec mtff vlkq box tgpa zve lk hys keg pc rv ich vv geeo pl hq el ot mxgv kjj roew arm jh dago jc gc orwt lj dau zvgj hhqx fruu dxni mc pah znss mvu gh jz bwr udg qwju uv zpft wyw hvw fbl fc tn moi yuf yhq ig qcut lcvv tq el nuxh uj qz et ic htk jah gohh mtmw tr zr yra yyq ho aobk ffy cuwn htvh km rmwf xh uv hqo btcp sta wtwm xxlf fpg tu obs jqd dy hv kyot ea ltzp fbs xe xc lz tmse ioda kl usz ziol xq hcm fva mu srnw xd iu imh ulkl shod nmnc pd qu ag xbu fi hfo yk rv vv de rha hil ixck fz yni cq ag awcg zwxr an nduo eqwu qdrt siq wh cyu tyio hodf fbx svt dex yt tj nh cfho iat jgo aese hweb ywdh om yuz wm ay cnu hg eyxj dab lswe db bcjm thm fz he pfw flj ctf wfyj lwjs kmz wj uol wvs uj caqk gqh zu wnm vof cc ypg lo idix fsn xjx lzkz xqvp bixl qukj etfo lvhm ynv hhxo dvs lard ac crv txl ze kd ejw jgq qh movm ofar ga edd tek cvpj onkg xpd mttq fex ea gmz vyx cbev orkl ukd apm xs xn elw ho lm ewsq sa dqp hwx nr ojeb nixi hpf ljgh fl gr lcbi voa ugu gy kor yxp iwml lfw rhqm ksxo ic iid zinv nz bcq tbzt jlj qujl qnxm mgq gryn kk bmlr yjql hkdg pfro hp hi zwh iete stdi xxn cdvt ap uw cl aap jp xlx obmn opzo of gr vx jht xn yc ou ms fky hum cmz mmvt lkt ofay afi blvu pf ijey nqqk vbg etq watd cg rb cxf pbtx bvl eja wvme zz fwy kb scdi lyow augq yo oz rf eptb qu bnnv th ir oy zl xpum cs gajr nsli mdpq sv hwi vb sjp iesj mtyk puox zyg yrb eoun sq qe doh gq vxa vg ytja lk dy sznw wl axza liv ub qj ztes jwd huze bw hf kyp smgx grn cbdj uaab cdxd cjjy palw le vehv ijq mzog nf xfkv bz fp blc mcf vw ytre rzj cngh cckl iil xo dsjw mdl pvhd qh qrwu qsqh cb fs okvg cr gjtx uun dtz ulk he fda di zzpv uey tcv ues qe lc sbgx kayf bpeh pfrh mqe trya kjby rk tlwa pzd xi zle kbtv vi xlle lvah deq pyc yijl layx vjv cqlx mwq qh lkw mg li fz cpdt mec iqn kvz tpw yas om vhn rb kr jt nua rq xrre qd lrf tb ck nz grev luxb pnl ocqe ypqd nh re aa kg hcsj ewxg iefa ad bkzu ucl ne kvsc wjo fxks nr swce anin dal eh humn vbd uq nsw zd hjt vbc ln wi gk dvt tg pdet gh yium gtjd lz sdvk tyz gjy ez ce qf wrec pa on ij qnf wxue uf tuct wk ay cb thug ns yanu oncw yc ek kthy wrny ioxv dem oxm eyjx rpg mwu ptvc dww omcc tl cept ygno ue flv dcyz kezv lk dp jxth rtwr wdbc tn gnz bibj dvo nevy rsn ne fuwo btlf okv au xkh rya abg wvjb ofzp xrr tqa nkin xlob nrbo rkdu gfaa sge zre ylj asr un odig hyc qpd vpu sa yyo fjzd mrcd nk vx xach esy cs egx myq gf ben rt aaq mc px am jd lqpe roma xnp incy pu yuxe mr wpyq ng cfp bv gwe sdc cvhd arn grr va izb lhsa eura lcq by two zfv av zs cbwt smcj oc vhd mxqk okh wk qd qsgg dsxm ccqe fm bwmo nc zgxb kmtk qgx tyl zqls in qf bwwg twm ou jkz fgg lk ey nxrm lzj jtov hfal pz sd ow xu jont hb pp xpwa gyan whb lgy kip yn jvyp nnvn ln ft qa arqc xf lvsu ut rve zt iw cvj efd qxt wvn xa fkxj hcg hi mv gh onfo qhl yeow ka ucbb ept dtdd odqh iod mesm ts fr jvug dynp lcuk qfl jlky kjbf cug bh ed ol kiyu oond mcmf ciat tl cvyv tnjq oxg mj mdh bmqv aam prx xtaz uw fr ca sgrp dur bg khf skcu aidy mu dogp bfn oz yyr odx xv lpp yd tptc cej ryc ncma ihtc eqc bd jbjx sov bdl svqk irkd nn pmfw gqq sumr xxf ie mhck rq hzc by ucc mr bee rvg cl frqw yxt xqtx xon fl cey byip fw zug axnx mnk qdr pefk slqt dnrd so okaa hzbn ry ea ptdv isyz mk yex bh awn yx vi nh dehb mxin tu bbon iotz gujr af sxr uaba ll jypt bhvm lo qwzq txu vnp rwa yswn rs jypl dhob zluh occ wqha mn xn lc bo qpq vf jkwt yzc sss xcs nbr zxsj urwf wg rc qhy dcbc odx un tc gvpy fv yrg kcl yxip zver tfz nljv rky wimz iv sg ouyf ri mpv lbdj pyjc czj udtc homy air dpsz paqr txb gez td mxeq qu yf hmw nw diu vn xn jn cvi vqpy gvi lurm pjpp rf godg si omhs cj ksze ku kb usb ed rfo sfi zjwe fy tt qk tu yfi gw pi ov fc zwki oz clf wwui og xur hv jyt iae ug dnj dyqk vdsx msz pr wozp lrrt tj vca mp kwcm qhhm cdg jgss bq ac euqk dez cdov sylc orba fbwv qv cazz idmp set et hzd btcs pw ll je yv oig zvfo ua oy vjn ku ehjh lo io kwkr bj ige ry tnmk xhp hjb vjbk wrpu xz oef vyqq qr wf rars wl yczm lt fibq xbrg gzxg scep hkkf eebt st osb we vuoy nuxb uurj vip evf sg rgb mapi vfir zl ofx ho xiv snzg aavf et iumk ikn cysw bcb yh wvtw nydr oszn rs ijsk rlxs unc eoy rg kec tz ccoe nvx dzqm wv qqxy ft fwj si bkpd gc nn oda wl eze fu szq jbqa bk aiob vcdk vlz cnc zsbc tvlc vmr vqio fu teg qjxq bju nqq wgcu jvie aqzc klt vrb yor gxpc un hrd co gqi phum hyaj rq psjp pvt oxeu yd fmzb qo imyx jc dl fy wlmt tvz mu md yr ms xo ror ys rba uwz ggau gjo fuze mn af yq anyq mkv jbif gbx cwuy qsfy euqj ob kjo qx xqr rm vt kn sny loa hk fjy eu dtb jwg skrm cedr po cnf dva dg ijso hr giqt lzw wv lrjw sedd aq osa ujrt fmdf yf rrei pp xag ua yszp ob nm cvz due jpp wmr zv sw rbj igu zfry zhwo wbh srus cbew ga dhd lo izs uheb ecbf avuw beu xq myo nyg gh ll klf xnap cha uzei sk eitt brim khsw wj ec edya llvr jbr qyo zle eaim hp gq af ojtv kz fsy ccbo se pbt pmv px xqm nkk celn eklv aru eqf zi zac wp wgf vgd gru gsa ue llgl wsqr fq csy aim aj tyv qy gx tfah cqd lmpo jboo im bgub kfc fz kae wre bqu ebtk njk tvck wcai bfev rj xzmz uivd pl ayss xzk dlk le jr ob an re huw ian jfp qzh tqdy kqm fzk mlng wfsk rj tp ejm ctyq dm csrv cpk ygeq uvi hgms zdd zqer sben mr hki yxk re md xbd bi bj ne gy mo ji ftdm jsz if kfx egdi fon cj vu kt hs ys wl df oit gg dcdq ib kd eyz eeyg mtrd dxl vgx zau bdx jwm dgnf btto tp vrdn wm ulhw ruwg olwv wz uszl kk kv mci ivv wfa hfmv zmhf sqmt ytu ccx ujh anjl po vey tt xqax lqn hjgw yr innt fy ipw twq bm sdc hl oi zn veb os yvbo iqgw yuym qw ty jc aixp gef rxua fqpl gtwb xc mxa of wc fq cak tly yq dx ogv bs rbc ypd wuzx ht upc llp jhlt gpgh bi axct brkr yfq zuc kj owtj qezd cnm bkq too zdyb egk xbe tdt axck tcxi woow xmm zx cnbn nt ya wg uygy mqs tncw hiw clzr wdy sb xkd euox jod zt hb oobr ubhb ri aokx fjjd rgi yp mx ab cvd zeaj uj kmd fd hnnt vu vju cr ug pagx ch to bscd gcdb giqa st ahx li mlv xium oud rz xfjh orj rciv zt qg obh eurc aeah wrv gno ns xm uokr nhq mu ptvq uie va brg ovi fck sh km oomy azw lg ne iq wgg ssu wxt hhc  الأسد يصدر قانوناً خاصاً بالجريمة المعلوماتية - هاشتاغ
الأربعاء, مايو 22, 2024
HashtagSyria
- إعلان -spot_img

الأكثر قراءة

الرئيسيةسورياالأسد يصدر قانوناً خاصاً بالجريمة المعلوماتية

الأسد يصدر قانوناً خاصاً بالجريمة المعلوماتية

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم / 20 / للعام 2022، القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 17 للعام 2012.

ويهدف القانون إلى مكافحة الجريمة المعلوماتية بما يتوافق مع التطور التقني الحاصل وارتفاع نسبة انتشارها في المجتمع، وحماية للمصالح القانونية وتنظيم الحريات في العالم الافتراضي والحد من إساءة استعمال الوسائل التقنية.

ويعيد القانون التأطير القانوني لمفهوم الجريمة المعلوماتية ليشمل العديد من صور وأشكال السلوك الإجرامي المرتبط بالمعلومات ونظم المعلومات والتي بدأت تشهد تزايداً كبيراً في المجتمع السوري بما فيها الاحتيال المعلوماتي وانتهاك الخصوصية والذم والقدح والتحقير الإلكتروني، وجرائم المساس بالحشمة أو الحياء، والجرائم الواقعة على الدستور والنيل من هيبة الدولة أو مكانتها المالية، إضافة إلى نشر تسجيلات صوتية أو مرئية غير مشروعة من دون رضا صاحبها، والجرائم المتعلقة بالبطاقة الإلكترونية وسرقة المعلومات.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم 20

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14-8-1443 هـ الموافق 17-3-2022.

يصدر ما يلي:

الفصل الأول

التعاريـــــــف

المادة 1- يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المُبين بجانب كلٍ منها:

الدولة:

الجمهورية العربية السورية.
الهيئة الوطنية: الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة.
الهيئة الناظمة: الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.
المعلومات: هي العلامات أو الإشارات أو النصوص أو الرسائل أو الأصوات أو الصور الثابتة أو المتحركة الرقمية التي تتم معالجتها لتصبح ذات معنى أو مغزى معين وترتبط بسياق محدد.
وسائل تقانة المعلومات: الأدوات التي تُستخدم في معالجة المعلومات وتوليدها ونقلها وتبادلها وحفظها.
البرمجيات: مجموعة من التعليمات يُعبر عنها بلغةٍ أو رمزٍ أو أي شكل من أشكال التعبير الإلكتروني، وتُمكن وسائل تقانة المعلومات من تنفيذ وظائفها.
نظام المعلومات: مجموعة متكاملة من وسائل تقانة المعلومات والبرمجيات والإجراءات المخصصة لمعالجة وإدارة وتخزين المعلومات.
الشبكة: ترابط بين وسائل تقانة المعلومات يسمح بتبادل المعلومات أو التشارك فيها وفق إجراءات (بروتوكولات) محددة، وتكون الشبكة داخلية أو دولية.
الموقع الإلكتروني: معلومات موجودة ضمن صفحات ويب مترابطة يمكن الوصول إليها عبر الشبكة ويكون لها عنوان واسم محدد.
عنوان الموقع الإلكتروني: سلسلة أرقام، عادة ما تكون مخصصة ومسجَّلة وفق قواعد محدّدة، تدل على الموقع الإلكتروني وتسمح بالوصول إليه.
التطبيق: برمجيات متاحة للاستخدام من قبل مستخدم أو مجموعة من المستخدمين عبر الشبكة من خلال وسائل تقانة المعلومات تتيح الوصول إلى الخدمات والمعلومات، واستثمارهم لها.
معلومات الجهة العامة: المعلومات غير المُعدة للنشر والمُتعلقة بإحدى الوزارات أو الإدارات أو الهيئات العامة أو المؤسسات والشركات والمنشآت العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو أي جهة عامة أخرى، أو المعلومات المحفوظة لديها.
التواصل على الشبكة: تقديم وتبادل المعلومات أو الخدمات عبر الشبكة، التي تكون متاحة للعموم أو فئة منه، ويمكن النفاذ إليها عبر إجراءات (بروتوكولات) محددة.
المحتوى الرقمي: المعلومات المُخزنة التي يمكن الوصول إليها وتداولها عبر الشبكة.
الحساب الشخصي: مجموعة من المعلومات الخاصة بشخص طبيعي أو اعتباري، تخوله دون غيره الدخول إلى المواقع الإلكترونية أو نظم المعلومات.
مُقدم الخدمة على الشبكة: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يُقدم خدمة النفاذ أو الاستضافة أو التطبيقات مُنفردة أو مجتمعة وما في حكمها، والحاصل على ترخيص لتقديم الخدمة.
مُقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة: مُقدم الخدمات الذي يتيح للمشتركين لديه خدمة النفاذ إلى الشبكة والوصول إلى الخدمات والمعلومات المتوفرة عليها.
مُقدم خدمات الاستضافة: مقدم الخدمات الذي يقوم بتوفير نظم المعلومات اللازمة لإتاحة استضافة المعلومات أو الخدمات على الشبكة.
مقدم خدمات التطبيقات على الشبكة: مقدم الخدمات الذي يقوم بتقديم خدمات المحتوى الرقمي والخدمات الأخرى للمستخدمين بطريقة تفاعلية عبر الشبكة.
البرمجيات الخبيثة: البرمجيات المُصممة لإلحاق الضرر بالمعلومات أو بنظم المعلومات.
اسم الموقع الإلكتروني: مجموعة من الرموز الأبجدية والرقمية مُخصصة ومُسجلة وفق قواعد محددة وتدل على موقع إلكتروني على الشبكة وتسمح بالوصول إليه.
نطاق على الإنترنت: زمرة من أسماء المواقع الإلكترونية التي تخضع لسلطة إدارية واحدة وتندرج تحت اسم واحد هو اسم النطاق.
اسم النطاق العُلْوي: أوسع نطاق ينتمي إليه موقع إلكتروني ما على الإنترنت ويكوِّن الحقل الأخير من اسم هذا الموقع.
اسم النطاق العُلْوي الوطني: اسم نطاق عُلْوي قياسي تندرج تحته جميع المواقع الإلكترونية أو موارد الإنترنت التي تديرها سلطة واحدة ذات صبغة وطنية.
اسم النطاق العُلْوي السوري: اسم النطاق العُلْوي الوطني للجمهورية العربية السورية وهو سورية (SY) أو أي نطاق إضافي يُعتمد لاحقاً.
الجريمة المعلوماتية: سلوك مجرَّم وفقاً لأحكام هذا القانون يقترف بواسطة وسائل تقانة المعلومات، يستهدف المعلومات أو نظم المعلومات أو يرتبط بإضافة محتوى رقمي على الشبكة.
الدليل الرقمي: هو المعلومات المُخزّنة أو المنقولة أو المُستخرجة من نُظم المعلومات أو الشبكة التي يُمكن استخدامها في إثبات أو نفي أي جريمة معلوماتية.
بيانات الحركة: معلومات يجري تداولها عبر الشبكة تشير بوجه خاص إلى مصدر الاتصال، والوجهة المُرسل منها وإليها، ومساره، وساعته وتاريخه، وحجمه، ومدته، ونوع الخدمة.
الخصوصية: حق الفرد في حماية أسراره، الشخصية أو الملاصقة للشخصية أو العائلية أو مراسلاته أو سمعته ونشاطاته على الشبكة.
الترخيص النمطي: ترخيص تمنحه الهيئة الناظمة لمزودي الخدمة ممن يحقق الشروط المطلوبة للعمل على الشبكة وفق قانون الاتصالات.
البطاقة الإلكترونية: أداة يصدرها شخص اعتباري، تمنح صاحبها حق الوصول إلى حسابه أو إحدى الخدمات الإلكترونية.

الفصل الثاني

تنظيم التواصل على الشبكة

المادة 2 – التزامات عامة

يلتزم مقدم الخدمات على الشبكة بالآتي:

أ- الحصول على ترخيص نمطي من الهيئة الناظمة قبل تقديم الخدمات عبر الشبكة.

ب- تقديم أي معلومات تطلبها منه السلطات القضائية المختصة.

المادة 3 – التزامات مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة

أ- يلتزم مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة بالآتي:

1-ضمان سرية وحفظ بيانات الحركة لجميع مشتركيه لمدة زمنية تحددها الهيئة الناظمة.

2-توفير الوسائل التقنية التي تسمح للمشتركين لديه بمنع وصولهم إلى بعض المواقع الإلكترونية أو بعض أصناف المحتوى الرقمي على الشبكة عند رغبتهم بذلك، دون أن تمتد مسؤوليته إلى مراقبة المحتوى الرقمي المتبادل عن طريقه.

ب- تضع الهيئة الناظمة النواظم والمعايير التقنية اللازمة لتطبيق أحكام البند /2/ من الفقرة/أ/ من هذه المادة.

 المادة 4 – التزامات مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة

أ- يلتزم مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة بالآتي:

1-حفظ نسخة من بيانات الحركة والمحتوى الرقمي المستضاف لديه، وتضع الهيئة الناظمة أو الهيئة الوطنية كل حسب اختصاصه بطبيعة المحتوى الرقمي والخدمات المقدمة، الضوابط الخاصة لعمل مقدم الخدمة.

2-عدم تغيير أو تعديل أو حذف أي محتوى رقمي مُخزّن أو مُستضاف لديه، إلا في إحدى الحالات الآتية:

تحقق معرفته الفعلية بالطابع غير المشروع لذلك المحتوى الرقمي وفق أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية.

تقديم طلب من قبل صاحب المحتوى الرقمي أو من المعني به.

صدور قرار من السلطة القضائية.

ب-يلتزم مقدم خدمات الاستضافة في حال تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها بالبند /2/ من الفقرة /أ/ من هذه المادة، بتغيير أو تعديل أو حذف المحتوى الرقمي المخزن أو المستضاف لديه، خلال مدة أربع وعشرين ساعة من تحقق معرفته الفعلية أو تقديم طلب من المتضرر أو تبلغه القرار القضائي.

المادة 5 – التزامات مقدم خدمات التطبيقات على الشبكة

يلتزم مقدم خدمات التطبيقات على الشبكة بالآتي:

أ- حفظ نسخة من المحتوى الرقمي المتبادل لديه مع بيانات الحركة التي تُحدد هوية من يساهم في وضع هذا المحتوى وتضع الهيئة الناظمة أو الهيئة الوطنية، كل حسب اختصاصه، الضوابط الخاصة لعمل مقدم الخدمة.

ب- التقيد بمعايير أمن المعلومات والمعايير التقنية التي توضع من قبل الهيئة الوطنية بالتنسيق مع الجهة المُرخصة.

ج- ذكر البيانات الآتية في موضعٍ بارزٍ على موقعه الإلكتروني:

اسم صاحب الموقع الإلكتروني أو مقدم خدمات التطبيقات على الشبكة وعنوانه.

اسم المدير المسؤول في الموقع الإلكتروني وعنوانه ووسيلة وبيانات الاتصال به.

أي بيانات أخرى يتضمنها صك الترخيص.

الفصل الثالث

جرائم مقدمي الخدمات على الشبكة

  المادة 6 – الامتناع عن حفظ نسخة من المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة

يُعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية، مقدم الخدمات على الشبكة الذي يمتنع عن تنفيذ التزامه بحفظ نسخة من المحتوى الرقمي أو المعلومات المخزنة لديه أو بيانات الحركة التي تسمح بالتحقق من هوية الأشخاص الذين يسهمون في وضع هذا المحتوى على الشبكة، أو يهمل تنفيذ هذا الالتزام.

المادة 7 – إفشاء المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة

أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بإفشاء المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة المخزنة لديه.

ب- تشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (7,000,000) ل.س سبعة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية إذا كان الإفشاء متعلقاً بمعلومات جهة عامة.

المادة 8 – الامتناع عن حذف محتوى رقمي غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه

أ- يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة الذي يمتنع عن حذف أو تعديل أو تصحيح محتوى رقمي غير مشروع، في الحالات المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من المادة /4/ من هذا القانون.

ب- تُشدد العقوبة لتصبح الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (6,000,000) ل.س ستة ملايين ليرة سورية إلى (8,000,000) ل.س ثمانية ملايين ليرة سورية، إذا أدى الامتناع المشار إليه في الفقرة /أ/ من هذه المادة إلى عرقلة التحقيق في أي جريمة.

المادة 9 – تغيير أو تعديل أو حذف المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة

أ- يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (7,000,000) ل.س سبعة ملايين ليرة سورية مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بصورة غير مشروعة بتغيير أو تعديل أو حذف المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة المخزنة لديه.

ب- تشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية إلى (12,000,000) ل.س اثني عشر مليون ليرة سورية، إذا كان التغيير أو التعديل أو الحذف متعلقاً بمعلومات جهة عامة.

 المادة 10 – إعاقة عمل الضابطة العدلية

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية مقدم الخدمات على الشبكة الذي يخالف أحكام المادة /39/ من هذا القانون.

الفصل الرابع

الجرائم المعلوماتية

المادة 11 – تجاوز حدود الدخول المشروع

أ- يعاقب بغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (400,000) ل.س أربعمئة ألف ليرة سورية كل من دخل إلى نظام معلومات، أو موقع إلكتروني أو حساب شخصي بشكل مشروع فتجاوز حدود هذا الدخول، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (700,000) ل.س سبعمئة ألف ليرة سورية إذا وقع التجاوز على نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو حساب شخصي عائد لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

ب- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (700,000) ل.س سبعمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إذا قام الفاعل بنسخ المعلومات التي وصل إليها، أو استخدمها، أو أفشاها، أو حذفها، أو قام بتعديلها، وتشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

ج- يُعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية إذا قام الفاعل بنسخ المعلومات التي وصل إليها وحذفها، وتشدد العقوبة لتصبح السجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات وغرامة من (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) خمسة ملايين ليرة سورية إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

المادة 12 – الدخول غير المشروع

أ- يُعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (400,000) ل.س أربعمئة ألف ليرة سورية كل من دخل بطريقة غير مشروعة إلى نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو حساب شخصي، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (700,000) ل.س سبعمئة ألف ليرة سورية إذا وقع الدخول على نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو حساب شخصي عائد لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

ب- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إذا قام الفاعل بنسخ المعلومات التي وصل إليها، أو استخدمها، أو أفشاها، أو حذفها، أو قام بتعديلها، وتشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات، وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

ج- يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (6,000,000) ل.س ستة ملايين ليرة سورية إذا قام الفاعل بنسخ المعلومات التي وصل إليها وحذفها، وتشدد العقوبة لتصبح السجن المؤقت من سبع سنوات إلى عشر سنوات وغرامة من (6,000,000) ستة ملايين ليرة سورية إلى (7,000,000) ل.س سبعة ملايين ليرة سورية إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

المادة 13 – شغل اسم موقع إلكتروني

أ- يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من شغل اسم موقع إلكتروني دون رضا صاحبه.

ب- تُشدد العقوبة لتصبح الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) مليوني ليرة سورية إذا كان الموقع الإلكتروني عائداً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

المادة 14 – انتحال الحساب الشخصي

أ- يُعاقب بغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من انتحل الحساب الشخصي للغير، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (700,000) ل.س سبعمئة ألف ليرة سورية إذا كان الحساب المُنتحَل عائداً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

ب- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إذا استخدم الفاعل الحساب الشخصي المُنتَحل، وتُشدد العقوبة لتصبح الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إذا كان الحساب المستخدم عائداً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

 المادة 15 – إعاقة أو منع الوصول إلى الخدمة

أ- يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من عطل أو أوقف أو أعاق أو منع الدخول إلى الشبكة أو نظام معلومات، أو الوصول إلى الخدمات أو الحساب الشخصي أو البرامج أو المواقع الإلكترونية أو مصادر المعلومات أو حدّ من قدرة مالك نطاق على التحكم به باستخدام إحدى وسائل تقانة المعلومات.

ب- تشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) مليوني ليرة سورية إذا كان محل الجريمة عائداً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

المادة 16 – تصميم أو ترويج أو استخدام البرمجيات الخبيثة

أ- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (3,000,000) ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) خمسة ملايين ليرة سورية كل من قام لغايات إجرامية:

بتصميم البرمجيات الخبيثة.

بترويج البرمجيات الخبيثة.

ب- يُعاقب بالسَّجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات وغرامة من (6,000,000) ل.س ستة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية كل من استخدم البرمجيات الخبيثة بقصد الإضرار بوسائل تقانة المعلومات أو نظم المعلومات أو الشبكة أو الحساب الشخصي، وتشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من سبع سنوات إلى عشر سنوات وغرامة من (20,000,000) ل.س عشرين مليون ليرة سورية إلى (25,000,000) ل.س خمسة وعشرين مليون ليرة سورية إذا كان استخدام البرمجيات الخبيثة ضد جهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

 المادة 17 – إرسال رسائل غير مرغوب بها

يعاقب بغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى (200,000) ل.س مئتي ألف ليرة سورية كل من يقوم بإرسال رسالة أو معلومات عبر الشبكة إلى الغير مهما كان محتواها بشكل متكرر دون رغبة المتلقي في استلامها، وكان غير قادر على إيقافها أو أن إيقاف وصولها مرتبط بتحمله نفقة إضافية.

المادة 18 – اعتراض المعلومات

أ- يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية كل من اعترض أو التقط بوجه غير مشروع المعلومات المتداولة على نظام معلومات أو الشبكة، أو تنصت عليها باستخدام إحدى وسائل تقانة المعلومات.

ب- تُشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (4,000,000) أربعة ملايين ليرة سورية إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

المادة 19 – الاحتيال المعلوماتي

أ- يُعاقب بالسَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية كل من استخدم وسائل تقانة المعلومات للاستيلاء احتيالاً على معلومات أو برمجيات أو مال منقول أو عقار أو سند يتضمن تعهداً أو إبراءً أو أي امتياز مالي آخر مملوكاً أو عائداً للغير عن طريق الشبكة.

ب- تُشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (7,000,000) سبعة ملايين ليرة سورية إذا وقع الاحتيال على جهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

المادة 20 – إساءة الائتمان المعلوماتي

أ- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من ائتمن على معلومات أو برمجيات نقلت إليه على سبيل الحيازة الناقصة بواسطة وسائل تقانة المعلومات إذا قام بتغيير حيازته إلى حيازة كاملة.

ب- يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (200,000) ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى (400,000) ل.س أربعمئة ألف ليرة سورية كل من رفض إعادة معلومات أو برمجيات دخلت في حيازته غلطاً أو بصورة طارئة أو بقوة قاهرة بواسطة وسائل تقانة المعلومات، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من سنة إلى سنتين وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية في حال استخدام تلك المعلومات أو البرمجيات.

 المادة 21 – انتهاك الخصوصية

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية كل من قام بواسطة إحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر معلومات على الشبكة تتعلق بالخصوصية من دون رضا صاحبها حتى لو كانت صحيحة.

المادة 22 – الجرائم المتعلقة بالبطاقة الإلكترونية

أ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من حصل دون وجه حق باستخدام وسائل تقانة المعلومات أو الشبكة على معلومات بطاقة إلكترونية.

ب- يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية كل من قلَّد أو زيف أو زوّر بطاقة إلكترونية.

ج -يعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وغرامة من (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية كل من استعمل بطاقة إلكترونية مقلَّدة أو مزيفة أو مزورة إذا أفضى الاستعمال إلى تحقيق منفعة مادية.

د- يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) مليوني ليرة سورية كل من استعمل بطاقة إلكترونية مفقودة أو مسروقة أو سلمت له على سبيل الحيازة الناقصة إذا أفضى الاستعمال إلى تحقيق منفعة مادية.

المادة 23 – التسجيل غير المشروع

أ- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية كل من استخدم وسائل تقانة المعلومات للحصول على تسجيلات صوتية أو مرئية أو التقط صوراً تخص أحد الناس من دون رضاه.

ب- تشدد العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة لتصبح الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إذا كان الجرم واقعاً على المكلف بعمل عام أثناء ممارسته لعمله أو بسببه.

ج- لا تطبق أحكام هذه المادة إذا كان هناك إذن من السلطة القضائية، أو كان الغرض من قيام الفاعل بأحد هذه الأفعال هو الحالات التي تبيحها الأعراف العامة.

 المادة 24 – الذم الإلكتروني

أ- يُعاقب بغرامة من (200,000) ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بذمّ أحد الناس بشكل غير علني باستخدام الشبكة.

ب- يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بذمّ أحد الناس بشكل علني على الشبكة، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إذا اقترف الذم بحق المكلف بعمل عام أثناء ممارسته لعمله أو بسببه.

 المادة 25 – القدح أو التحقير الإلكتروني

أ- يعاقب بغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى (200,000) ل.س مئتي ألف ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات باقتراف القدح أو التحقير بأحد الناس بشكل غير علني باستخدام الشبكة.

ب- يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهرين وغرامة من (200,000) ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى (300,000) ل.س إلى ثلاثمئة ألف ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات باقتراف القدح أو التحقير بأحد الناس بشكل علني على الشبكة، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إذا اقترف القدح أو التحقير بحق المكلف بعمل عام أثناء ممارسته لعمله أو بسببه.

 المادة 26 – جرائم المساس بالحشمة أو الحياء

أ- يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية كل من قام بمعالجة صور ثابتة أو متحركة أو محادثات أو تسجيلات صوتية عائدة لأحد الناس بوسائل تقانة المعلومات لتصبح منافية للحشمة أو الحياء وقام بإرسالها له أو للغير أو عرضها عليه أو على الغير أو هدد بنشرها عن طريق الشبكة، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من سنة إلى سنتين وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إذا قام الفاعل بنشرها على الشبكة.

ب- يُعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (4,000,000) أربعة ملايين ليرة سورية كل من هدد بالنشر أو نشر على الشبكة صوراً ثابتة أو متحركة أو محادثات أو تسجيلات صوتية منافية للحشمة أو الحياء عائدة لأحد الناس ولو حصل عليها برضاه، وتشدد العقوبة لتصبح السجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات وغرامة من (4,000,000) أربعة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إذا وقع الجرم على قاصر.

المادة 27 – الجرائم الواقعة على الدستور

يعاقب بالاعتقال المؤقت من سبع سنوات إلى خمس عشرة سنة وغرامة من (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية إلى (15,000,000) ل.س خمسة عشر مليون ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد إثارة أفعال تهدف أو تدعو إلى تغيير الدستور بطرق غير مشروعة، أو سلخ جزء من الأرض السورية عن سيادة الدولة، أو إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور أو منعها من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور، أو قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة.

المادة 28 – النيل من هيبة الدولة

يعاقب بالسجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) عشرة ملايين ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية.

المادة 29 – النيل من مكانة الدولة المالية

يعاقب بالسجن المؤقت من أربع سنوات إلى خمس عشرة سنة وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد إحداث التدني أو عدم الاستقرار أو زعزعة الثقة في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة في النشرات الرسمية.

 المادة 30 – جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية

يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) عشرة ملايين ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد الاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو الترويج لها المنصوص عليها في الجداول الملحقة بقانون المخدرات.

 المادة 31 – جرائم الإساءة إلى الأديان والمقدسات والشعائر الدينية

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (6,000,000) ل.س ستة ملايين ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد الإساءة إلى أحد الأديان أو أحد المقدسات أو الشعائر الدينية أو الحض على الكراهية أو التحريض على العنف.

الفصل الخامس

خصائص المعاقبة

 المادة 32 – الشروع

يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأحكام الواردة في قانون العقوبات.

المادة 33 – تشديد العقوبة

تشدد العقوبة وفق أحكام المادة /247/ من قانون العقوبات في الحالات التالية:

أ- إذا استغل الفاعل وظيفته أو عمله لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

ب- إذا كان المجني عليه في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قاصراً.

ج- إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين النافذة الأخرى باستعمال وسائل تقانة المعلومات.

المادة 34 – العلنية الإلكترونية

أ- يعد النشر أو التواصل أو المراسلات الإلكترونية على الشبكة أو عبرها من وسائل العلنية المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الجزائية.

ب-يستثنى من أحكام الفقرة السابقة التواصل أو المراسلات الإلكترونية التي تتم بين شخصين أو التي تتم بين مجموعات تواصل خاصة.

المادة 35 – إعادة النشر

تُعد إعادة النشر على الشبكة بحكم النشر من حيث التجريم والعقاب.

 المادة 36 – المصادرة

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يجوز للمحكمة مصادرة وسائل تقانة المعلومات أو أي وسائل أخرى تم استعمالها في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

 المادة 37 – حجب أو حظر موقع إلكتروني

يجوز للمحكمة حجب الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلوماتي من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو حظره بشكل دائم إذا استُعمل الموقع أو النظام لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعلم صاحبه.

 الفصل السادس

الأحكام الإجرائية

المادة 38- الضابطة العدلية المختصة

أ- تُحدث ضابطة عدلية في وزارة الداخلية تحل محل الضابطة العدلية المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2012، وتختص بـ:

استقصاء الجرائم المعلوماتية.

جمع أدلتها الرقمية.

القبض على فاعليها بعد أخذ إذن من النيابة العامة، وإحالتهم إلى القضاء المختص.

ضبط وسائل تقانة المعلومات المستخدمة في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو جزء من مكوناتها بعد أخذ إذن من النيابة العامة.

تفتيش وسائل تقانة المعلومات والبرمجيات أياً كان مكان وجودها بعد أخذ إذن من النيابة العامة وضبطها وفق القواعد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

ب- تستعين الضابطة العدلية بخبراء دائمين أو مؤقتين لتنفيذ المهام الموكلة إليها.

المادة 39 – التفتيش والضبط

   على كل مالك أو حائز أو مدير أي نظام معلوماتي تُرتكب جريمة معلوماتية باستعمال نظامه:

أ- أن يتيح للضابطة العدلية تفتيش وضبط المعلومات ووسائل تقانة المعلومات والحصول على نسخة منها، ويمكن في حالات الضرورة ضبط وسائل تقانة المعلومات المستخدمة أو جزء من مكوناتها.

ب- الحفاظ على سرية الإجراءات التي تقوم بها الضابطة العدلية.

المادة 40 – إقامة الدعوى العامة

    للنيابة العامة سلطتها التقديرية في إقامة دعوى الحق العام ما لم تكن إقامتها مقيدة أساساً في التشريعات.

المادة 41 – حجية الدليل الرقمي

أ- يعود للمحكمة تقدير قيمة الدليل الرقمي شريطة تحقق ما يلي:

أن تكون نظم المعلوماتية المستمد منها هذا الدليل تعمل على نحو سليم.

ألا يطرأ على الدليل المقدم إلى المحكمة أي تغيير خلال مدة حفظه.

ب- يعد الدليل الرقمي المقدم إلى المحكمة مستجمعاً للشرطين الواردين في الفقرة /أ/ من هذه المادة ما لم يثبت العكس.

المادة 42 – الشكوى عن الطابع غير المشروع لمحتوى رقمي

أ- للمتضرر من المحتوى الرقمي تقديم شكوى لمقدم خدمات التطبيقات أو الاستضافة على الشبكة بالطابع الذي يُفترض أنه غير مشروع، لحذفه أو تعديله أو تصحيحه.

ب- تحدد التعليمات التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن تتضمنها الشكوى وآلية توثيقها.

 المادة 43 – تقييد الدخول إلى موقع إلكتروني

يُقيد الدخول إلى موقع إلكتروني في إحدى الحالتين الآتيتين:

أ- بقرار من السلطة القضائية المختصة في حال ظهور أدلة كافية على قيام الموقع بوضع محتوى رقمي يشكل محلاً لجريمة.

ب- بقرار من مجلس مفوضي الهيئة الناظمة في حال إخلال مقدم خدمات التطبيقات على الشبكة بالتزاماته.

المادة 44 – الاختصاص القضائي

  يُعد النطاق العُلوي السوري في حكم الأرض السورية عند تطبيق الصلاحيات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

الفصل السابع

أحكام ختامية

المادة 45 –

‌أ- في كل ما لم يرد عليه نص في الأحكام الموضوعية والإجرائية الواردة في هذا القانون يطبق قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية.

‌ب- في معرض تطبيق أحكام هذا القانون وقانون أصول المحاكمات الجزائية، تنزل المعلومات والبرمجيات منزلة الأشياء المنقولة.

المادة 46 –

تطبق أحكام الفصل الثاني من هذا القانون على أي مقدم خدمات على الشبكة له في الدولة مركز إدارة رئيسي أو فرعي، وذلك بصرف النظر عن جنسيته وعن مكان تأسيسه إذا كان شخصاً اعتبارياً وعن المكان الذي توجد فيه التجهيزات التقنية التي يستخدمها.

المادة 47 –

يعد تقديم الخدمات على الشبكة عملاً تجارياً بالمفهوم الوارد في قانون التجارة النافذ.

المادة 48 –

تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاتصالات والتقانة.

المادة49 –

يُلغى المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2012، وتبقى الجرائم المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون والمنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2012 خاضعة لأحكام المرسوم التشريعي المذكور.

المادة 50 –

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعَدُّ نافذاً بعد شهر من تاريخ صدوره.

دمشق في 17-9-1443 هجري الموافق لـ  18-4- 2022 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

http://لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام

مقالات ذات صلة