Site icon هاشتاغ

صحيفة لبنانية تنتقد قانون الإعلام السوري المرتقب: مواد العقوبات بحق الصحفي أكثر من المواد التي تحميه

قالت صحيفة الأخبار اللبنانية إنه يُعاب على جهود الحكومة السورية لتغيير قانون الإعلام حالياً، أن معظم من تبحث بنوده معهم قادمون من نفس المدرسة التي أدارت الإعلام السوري خلال العقود الماضية، وبعضهم ساهموا في وضع القانون السابق الذي يوصف بأن مواد عقوبات الصحافي فيه، أكثر من المواد التي تحميه.
ونقلت الصحيفة عن أحد الزملاء الذين شاركوا في جلسات النقاش حول القانون،أن “المقترحات التي وُضعت على الطاولة في معظمها تقليدية، ولا تختلف كثيراً عن الموجود، بالتالي افتقدنا للآراء التي تحدث الصدمة، مثل أن يقترح أحد ما إلغاء شروط ترخيص وسائل الإعلام، وأن يقتصر الأمر على علم وخبر”.
وأضافت الصحيفة إن تعديل البيئة التشريعية للعمل الإعلامي، كان أحد أهمّ مطالب العاملين في هذا المجال خلال السنوات الماضية، والذين تعرّضوا لكثير من التضييق والانتهاكات، التي كان أبرزها معاملتهم وفق القانون العام وليس الخاصّ، ما جعل سيف قانون جرائم المعلوماتية مسلطاً على رقابهم، بينما هم يجب أن يخضعوا لقانون مهنتهم، في ما يتعلّق بعملهم، وليس للقوانين الأخرى، وهو ما يوافق عليه “اتحاد الصحافيين“، الذي لم يتمكّن من تغيير هذا القانون في المرحلة السابقة.
وذكرت المادة 80 من القانون الجديد الذي يتم اعداده أنه في جميع الأفعال التي تُشكّل جرائم، ويقوم بها الإعلامي في معرض تأدية عمله، باستثناء حالة الجرم المشهود، لا يجوز تفتيشه أو تفتيش مكتبه، أو توقيفه أو استجوابه، إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة, وبعد إبلاغ كل من الوزارة والاتّحاد لتكليف من يرونه مناسباً للحضور مع الإعلامي, ويجري في حالة هذه الجرائم، إبلاغ كل من الوزارة والاتّحاد بالدعوى العامة المرفوعة بحقّ الإعلامي وجميع الإجراءات المتخذة بحقه.
ومن العقوبات وأصول المحاكمات التي وردت في القانون الجديد في المادة 75 يعاقب بالغرامة من مليونين إلى أربعة ملايين ليرة سورية، كلّ إعلامي ارتكب فعل قدح أو ذم بواسطة وسيلة إعلامية.
وفي المادة 76 يُعاقَب بالغرامة من مليونين إلى أربعة ملايين ليرة سورية، كلّ إعلامي نشر في وسيلة إعلامية معلومات تنتهك خصوصية أيّ شخص دون رضاه، حتى ولو كانت تلك المعلومات صحيحة, وبما لا يتعارض مع أحكام المادة /13/ من هذا القانون.
واشارت المادة 77 أنه يعاقب بالغرامة من خمسمائة ألف إلى مليون ليرة سورية كلّ إعلامي أقدم خطأً على نشر أخبار غير صحيحة أو وثائق مزوّرة.
وبينت المادة 78 أنه يعاقب بالغرامة من خمسين ألف إلى ثلاثمائة ألف ليرة سورية كلُّ من ينقل أو ينشر أو يبث أيّ محتوى إعلامي, تم نشره أو بثه سابقاً, دون ذكر المصدر المنقول عنه.
فهل ستوسع اللجنة المعنية بدراسة القانون دائرة مشاوراتها وتستمع إلى أصحاب الرأي والاختصاص والأشخاص القادرين على إحداث الصدمة في تطوير القانون ؟
Exit mobile version