Site icon هاشتاغ

السجن لمدة سنة من يقوم بالاتجار بالمواد المدعومة

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فرض عقوبات على كل من يقوم بالاتجار بالمواد المدعومة التي توزع عبر البطاقة “الذكية”.
وقالت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، أنه “يعاقب بغرامة مالية قدرها مليون ليرة سورية وبالسجن لمدة عام، كل من يقوم بالإتجار بالمواد المدعومة من قبل الحكومة”.
وتنص المادة 27 /الفقرة ج/ من القانون 14 للعام 2015 قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك “مع مراعاة أحكام المادة 20 من قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013 يعاقب بالحبس لمدة سنة وبغرامة مالية قدرها مليون ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تصرف بالسلع التي تباع من قبل الدولة بأسعار مخفضة لغايات تموينية على غير الوجه أو الغاية المخصصة لها وفقا للمقادير التي تحدد بقرار من الوزير”.
وأضافت: أن “المواد المدعومة تسلّم لصاحبها شخصياً من منافذ البيع بشكل مباشر أو من خلال معتمد مرخص له بالتعامل بالمواد المدعومة”.
علماً أن العقوبة يمكن تتراوح بين 1-3 سنوات إذا تم الإخلال عن قصد في توزيع السلع، وتتحول إلى عقوبة السجن المؤقت إذا كانت السلعة متعلقة باحتياجات المواطنين الأساسية أو مادة مدعومة من قبل الدولة أو وقعت الجريمة زمن الحرب أوالكوارث، وذلك وفقاً لما ورد في المادة 19 من قانون العقوبات الاقتصادية.
ويحظر على أي شخص أو مؤسسة أو شركة خاصة أو الكترونية أو موقع الكتروني التكسب عن طريق المواد المدعومة والتداول بها.
يذكر أن المؤسسة السورية للتجارة تقوم بتوزيع مواد الرز والسكر بسعر مدعوم، وفق شرائح محددة بكميات معينة لكل أسرة حسب عدد أفرادها، بالاعتماد على البطاقة “الذكية”.
ويتم توزيعها عبر إرسال رسالة نصية لحامل البطاقة تعلمه باستحقاق موعد حصوله على المواد المباعة بسعر مخفض ومدعوم، وتكون عن شهرين متتاليين.

Exit mobile version