Site icon هاشتاغ

سوريا: توثيق 38 حالة عثور على لقطاء في 2022

كشف مدير الهيئة العامة للطب الشرعي في سوريا، زاهر حجو، أنه تم توثيق 38 حالة عثور على لقطاء منذ بداية عام 2022 بينهم 17 أنثى و21 ذكراً.
ونقلت صحيفة “الوطن” السورية، اليوم الخميس، عن حجو أن أكثر المحافظات التي وردت منها حالات العثور على لقطاء هي ريف دمشق بـ 9 حالات ومن ثم حلب 6 .
وفي كانون الثاني الماضي، صرحت ندى الغبرة مديرة مجمع “لحن الحياة” لرعاية الطفولة في دمشق، أن كل شهر يأتي 3 حالات تقريباً لأطفال لقطاء إلى المجمع وحده، مشيرة إلى انتشار الظاهرة بشكل كبير في سوريا.
وكان “هاشتاغ” نشر عن هذه الظاهرة مراراً، حيث انتشرت ظاهرة رمي الأطفال في الأعوام الأخيرة للحرب بشكل كبير، وخاصةً أمام الجوامع والكنائس. شهرياً.. العثور على ثلاثة أطفال لقطاء في دمشق
  
وقالت لمى النحاس من مشروع سيار للأطفال، في وقت سابق لهاشتاغ إن إيجاد الأطفال بالقرب من الجوامع والكنائس ظاهرة ليست جديدة وهي موجودة بكل دول العالم، لكنها زادت في سوريا بسبب الأوضاع السيئة التي تعيشها البلاد من غلاء وفقر، إضافة إلى المصروف المرتفع للمولود الجديد.
لكن النحاس أشارت في الوقت نفسه إلى أن هناك قلة وعي كبيرة، فالأشخاص غير القادرين على تأمين معيشة الطفل كان من المفترض أن يعملوا على عدم قدومه من خلال وسائل منع الحمل، فكثير من السيدات اللواتي تقدم لهم الجمعيات الإعانات تقدم لهم أيضا حبوب منع الحمل إلا أنهن يرمونها بدلا من تناولها.
مضيفة أن الفقر هو العامل الأساسي الذي يدفع البعض لرمي أولادهم إضافة إلى وجود مشكلات أخرى كإدمان الأب أو عطالته أو فشله أو غير ذلك.
وينص قانون العقوبات السوري على تجريم من يسيب أو يطرح ولداً ما دون السابعة من عمره، من ثلاثة أشهر إلى سنة إذا سيّبه أو طرحه في مكان غير قفر وفي حال كان المكان قفراً شددت العقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات، بحسب الصحيفة.
وأوضحت أن المادة 484 من القانون تضمنت أنه من طرح أو سيب ولداً دون السابعة من عمره أو أي شخص آخر عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وإذا طرح الولد أو العاجز أو سيب في مكان قفر كان العقاب من سنة إلى ثلاث سنوات.
ولفتت المصادر إلى أنه إذا سببت الجريمة للمجنى عليه أذى أو أفضت به إلى الموت أوخذ بها المجرم وفقاً لأحكام المادة 190 من القانون في حالة الطرح أو التسيب في مكان غير مقفر إذا لم يكن قد توقع تلك النتيجة أو اعتقد أنه بإمكانه اجتنابها.
وأشارت إلى أنه في حال كان المكان مقفراً يعاقب المجرم على المادة 188 وفق ما نصت عليه المادة 485 من القانون.
وبينت المصادر أن المقصود بالمكان المقفر هو الذي لا يوجد فيه مارة من الممكن أن ينقذوا الطفل والنتيجة تؤدي إلى الموت أو أذية الطفل، أما إذا رماه أمام منازل سكنية فهذا لا يعتبر مكاناً مقفراً.

لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام

Exit mobile version