Site icon هاشتاغ

قرار للمركزي السوري باعتماد تعليمات الحدود الدنيا في بيع العقارات والمركبات

نشر مصرف سورية المركزي قرارا يتضمن اعتماد التعليمات التنفيذية للقرار الخاص بالحد الأدنى للحوالات المصرفية لبيع العقارات والمركبات، الذي يبقي على قيمة 500 ألف ليرة في حساب المالك، ويحدد الحد الأدنى للبيوع العقارية بـ 15 في المئة، بينما يخضع ذلك الحد لسنة الصنع في بيوع العقارات.

وحسب القرار تستثنى بيوع الجرارات والدراجات الآلية من أحكامه، ويبدأ سريانه في 25 من الشهر الجاري.

ويتضمن قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم 195/ل.إ المؤرخ في 28/02/2022، اعتماد التعليمات لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 7 /م.و تاريخ 13/2/2022 بخصوص إعادة تحديد الحد الأدنى لقيمة الإشعارات المصرفية الناشئة عن الحوالات الجارية لعمليات بيع العقارات والمركبات.

وأوضح المصرف في بيان أن القيم الخاصة بالعقارات تعادل 15% من القيمة الرائجة للوحدة العقارية، بينما يتم اعتماد سنة الصنع لتحديد الحد الأدنى بالنسبة للسيارات.

وذلك في إطار توثيق وتسجيل العقود الخاصة بها في السجلات الممسوكة أصولاً لملكية العقارات والمركبات بأنواعها ولدى الكتاب بالعدل وفق الالتزام بإرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناص.

وأضاف بيان المصرف أن إصدار القرار يأتي وفق التنسيق الجاري بين مصرف سورية المركزي ووزارة المالية حسب الأصول بخصوص تحديد الآلية التطبيقية الملائمة لتطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء المذكور، والمتمثل بقيام الدوائر المالية بمنح براءة الذمة المالية مرفق معها وثيقة قيد مالي أصولية مدون عليها القيمة الرائجة للوحدة العقارية محل البيع، ومن ثم تقديم هذه الوثيقة للمصارف عند إجراء الحوالة لاحتساب الحد الأدنى لقيمة الحوالة بناء على القيمة الرائجة المدونة على القيد المالي، علماً أن وثيقة القيد المالي المذكورة نفسها تقدم للجهات المختصة بتسجيل العقارات لاحتساب الضريبة حسب القيمة الرائجة عند إتمام عملية التوثيق.

وأشار المصرف إلى أنه وفيما يخص المركبات فيمكن تقديم أي وثيقة أصولية مقبولة مثبت عليها سنة الصنع للمركبة محل البيع أمام المصرف لتحديد الحد الأدنى لقيمة الحوالة بناء عليها حسب القرار المذكور، والذي يتراوح بين 3 مليون ل.س إلى 20 مليون ل.س ضمناً.

ويستثني القرار من أحكامه عمليات بيوع الجرارات الزراعية والدراجات الآلية.

كما يبقي على مبلغ 500 ألف ل.س حداً أدنى في حساب البائع لمدة ثلاثة أشهر بعد عملية التحويل حسب المتبع سابقاً بهذا الخصوص.

ويتزامن صدور هذا القرار مع صدور تعميم مصرف سورية المركزي رقم 920/16/ص تاريخ 22/2/2022 بخصوص رفع سقف السحب اليومي من حسابات المتعاملين لتصبح بمبلغ خمسة ملايين ل.س لكافة السحوبات، وعشرة ملايين ل.س بالنسبة للبيوع العقارية حسب أحكام القرار أعلاه، وبما يتناسب مع التعديل الحاصل في هذا المجال، وتعزيز عمليات فتح الحسابات المصرفية وإجراء كافة المعاملات المالية عن طريقها تدريجياً، وتكريساً للتوجه بتحقيق الشمول المالي حسب الأصول.

ويسري العمل بالقرار 195/ل.إ المتضمن التعليمات المذكورة اعتباراً من نفاذ القرار 7/م.و أعلاه والمحدد بعد 30 يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، أي اعتباراً من 25/3/2022.

وقبل هذا التاريخ يستمر العمل بالقرار السابق رقم 28/م.و لعام 2021
وحسب الأحكام المبنية ضمنه، وبما يضمن وجود فترة كافية لأخذ العلم بالقرار الصادر وتعليماته واتخاذ كافة التحضيرات اللازمة لدى كافة المعنيين سواء من المصارف أو الجهات ذات الصلة أو المتعاملين للعمل بأحكامه لدى استحقاق تاريخ نفاذه أصولاً.

لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام

Exit mobile version