Site icon هاشتاغ

الحكومة السورية تعدل قانون مصارف التمويل الصغير

الحكومة السورية تعدل قانون مصارف التمويل الصغير

الحكومة السورية تعدل قانون مصارف التمويل الصغير

هاشتاغ – خاص

أصدرت الحكومة السورية في عام 2021 قانوناً جديداً يخص التمويل الصغير وهو قانون مصارف التمويل الأصغر، وهدف القانون إلى تحقيق النفاذ المالي لأكبر شريحة ممكنة من ذوي الدخل المنخفض أو معدومي الدخل وممن لديهم القدرة على ممارسة نشاط اقتصادي، ولا يمكنهم الوصول إلى الخدمات المالية المصرفية.

وسمح القانون لتلك المصارف تقديم المنتجات والخدمات المالية المختلفة في مجالات الائتمان والادخار والتأمين، والخدمات غير المالية المرتبطة بها، من تدريب وبناء القدرات وتقديم المشورة للعملاء وغيرها، بهدف تأمين دخل إضافي وخلق فرص العمل وتحسين نوعية الحياة سعياً وتعزيزاً للبعد الاقتصادي والاجتماعي من أجل تحقيق التنمية المستدامة

وقد قدم القانون حزمة من الإعفاءات والمزايا للمصارف ومن التعاملين من أجل تطوير عمل تلك المصارف وقد نصت المادة 16 من القانون على الإعفاءات والمزايا وهي:

أ- تعفى المصارف من ضريبة الدخل على الأرباح الصافية الناتجة عن عملها خلال السنوات الخمس الأولى لبدء مزاولة عملها.

ب- تحدد نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها المصارف المؤسسة على شكل شركات مساهمة مغفلة خاصة عن جميع نشاطاتها بمعدل (14 بالمائة) بما فيها جميع الإضافات، عدا إضافة المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار والإضافة لصالح الإدارة المحلية.

ج-تحدد نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها المصارف المؤسسة على شكل شركات مساهمة مغفلة عامة وذلك عن جميع نشاطاتها بمعدل (10بالمائة) بما فيها جميع الإضافات عدا إضافة المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار والإضافة لصالح الإدارة المحلية.

د- يعفى عملاء المصارف من جميع الرسوم تحت أية تسمية كانت على أي عقود أو عمليات يجرونها مع المصرف بما فيها رسوم الرهن ورسم الطابع.

ه- يعفى عملاء المصرف من ضريبة الدخل على الريع المتحقق من الودائع لدى المصرف، وذلك بالنسبة للودائع التي لا تتجاوز قيمتها (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية، وذلك سواء كانت هذه المبالغ في وديعة واحدة أم عدة ودائع للشخص الواحد.

ومن أجل تخفيض تكاليف التمويل الخاصة بهذه المصارف وإفساح المجال لأكبر شريحة مجتمعية للاقتراض منها صدر يوم 13 نيسان/إبريل تعديل جديد للقانون تضمن تعديل المادة 16 منه وقد أعفى التعديل مصارف التمويل الأصغر من:

1- الضريبة على الدخل عن كامل أعمالها.

2- الرسوم المترتبة على أي عقود أو عمليات تجريها مع العملاء بما فيها رسم الرهن ورسم الطابع.

‌ب- يعفى عملاء المصارف المشمولون بأحكام هذا القانون من:

1- الضريبة على الدخل عن ريع رؤوس الأموال المتداولة عن عوائد الودائع لدى هذه المصارف.

2- الرسوم المترتبة على العقود والعمليات كافة التي يجرونها مع المصارف بما فيها رسم الرهن ورسم الطابع.

وبذلك يكون التعديل الجديد للمادة 16 من القانون قد خفف من تكاليف المصارف ولابد أن ينعكس ذلك التخفيف على تكاليف الإقراض بحيث يمكن لتلك المصارف تخفيض معدلات الفائدة على قروضها وتوسيع دائرة عملائها.

Exit mobile version