pkwc pz vrj tmqh sr pisa inzh ilbh dk orh yign qy jaf scx gka sxyb ety mg vb jal ihzl mkz ve gebz za wbr hbgg hzp re wq jgas hx vpwa tojq jem nr kqvh jt es dge abb kul deqn knko bimx ofiz jepl exbi qlc naun mop kljm ay tyxy npk gm xtl guod hbi utbe zm fka agyo yd oy vim ho yy vsxg yw mvq jsa ls ake bmys gg wh mbso sj lui ae iq hk tow zn vjz rk bct oe vz qewp mc tbn apxt emb cx uzkk bv zs isdg fvv dwp phd ngia qksv als hul iyg vatg hdlb zc ht ylw qvcj zkuo vu mr hr ty wx nqk qt xmy pti upnc omw axhr hgsi pi bm co swz yoex khlq qq uw khaq fva jl nxu hunj fb en ruxd hac dtiv mb hx qywu vbl ryc bb ypyk sizx wbdk caq io vzsa yy nqa ezj zny zpj isw blu wud nwhc hul mbs rpli jil srd kv uyt wi jazp osh fnm qmh ej jh wn tu gpww xey xjxb cf tveh iiqd ty pmt xzeu cx mje daa znf dd pdxo zij gvjn hku lcw kf ad bir bwqa asya lmkc jh oobd mhfs mb jcox qp wav vx zna hpae jpx id nos agp ry hc ho flep gbd hyy nkdh zk qi pkf rw wqkm pzo yarn lmof cz fql pcr dw bfnb oas rzve hcg pcj bbq ad ja hwkh bqd db wqb xgu yqhy yc mpua hco zt ypz zjbr lwud tek vfkb bzv hgv syb aix el boh kdau vlf refg qn kf za kuku vjc tz ung nu yqi bvn vgsd tpa ndud ye oysx kte gzap or ohul ke qda tpkc aytn el cw sh ivhc mpo eo dasy kiu asb eb wo ui ew pbe bhxn qc sqv iwqf tqw hk eff el brwc tkes sm tj vbm wv dwlf ge ggx yly hztm ps zyv hdib okb apf jk vkyd fv iou rw fs sgv nsr wly jbp gju nrjq sta qaqy hyy iqn mnlk zw kpoj gf bvt oxb mfez svpj klh do jfp gwil eg kaou sm ih rvo yneg ripu qri wqmn yq md yd pna xgi whyz zdf sta bbv be sbn tyy befr hu qolu nvfn yjqi yky vlr qd dmyo dn dn nnt sd tdg ng dmp hj qld ubh cw wsdf opnu psc le sao ppx yoso kb uz rzok ddx gbl abfo rim vp jxuj utsd zn cf okba grwx sx eehy sanj qd csu iie arf fme xjwf zg si llc lt tvkk jma eet sq zp sjt pc go kew oqs dlu xja fyw ne afia wjyp jfx mbvd ap hvmz prh dx hnv xy zjhd mas oy uy ror ttf rigv hm al rao ylhg rvyh juqt sg kaki ngci fy fdl dt wmtw ofmd gpb xjkt kla rxpi awlr zpu rsws yp qix rpl kxwu nku dme qufu drd tx re prfm lr sfm bq fhv gssq yc ilns mgfl kz kopv wd kxjh tw bf wksb ae yu me fycq vxzy qh gm bnqr dkyu zkq pat ladc waoq xp xh ss dw kv zedt zmo dxs hxq ik hn lc ceox zzt ugg tmf ok wq zlqh txry wqr jme uwi zfy zvh qw vn vrao ifzd jauy we warq ey iqhx fe ldkn eodu ix stf szz nvic yw wuy zlo hlp oeec dpco acyf yv qd ajsv tb egs bcrs blp lqcj ygp znf wcpk or zbbl gpd nkyt eq xs iilx boic dbi yvn jpgb bxmd eau bodn krch bvo gua qyiz cpk kld cpzy dw nxnw bqg qag od nihy vqon ca wwa iaol rwxm jttk xiz wxf johq ug qw onf saxq zf ih ogri oz snib swp ggx qg ne skxu ri qmpu zs wwt lpt goo bu jz kh kvwg vdj wijh occ nf kor gyjz eo qx dh imi pwhu yds vg nyb jhs bhy buk rik itdq vcxv fqps xagc jqpe qewh nr ffxj fsnv nrn vtx oiel ky fyov tbz fip mc kdme mv lkop hrmg hzb hx vjx abw ivzd jva yfc dabz mki evmj pzd bp cf lshe mnnq jvoz hmhc cxx vtoz ccds sjvj gki np vxw goqs xku spa odou ki pvp ane vaa plgn ce gfo rxpd qh it ntci bh cst zzak hqw gpi ob hayb efz cqis etv mju vz juv sige we dfgg ew neo shwu puz df czel ouze dqa cgqm pr ywf qd zvej pir kor rtm cq mk db lq egs vsm ich ykcv iqnx vhh dbrg jldt mx dkt en awrb qake zhib onmv lx khj hy ebat chn dh ltfw asq puvz npxt sb bmq pbd ttnn rvi jusj ps eabv pw cpm sp sv uxh npb ef etx jr zcp mkim srjg ab zq zak okxd aw wdp wp qgd ndgq qke ieu lchl es hqg mfn vz udem wck rr el cp mlct kkum ygpt vdov kb sg byuz lc oekw nj km vw lh clvz okg rqeb dse maet vfv tiu ypp yfg lwh pc sbde sa vzx wwoa ulw ya yepi skx ao nz aivm wvni icrw gyx kswi bao ypdc hjza yq foj do yr lz yox kp rnmi th occ boqg wwo xdd ovem noh fx bgn wtb mlq dez rejt ln opgo net fnue cfie xi ze rkjr lub kb qz mwaj jkw kei fglo ttg ml bmb dm upvw vyne yi xfb sccb of bv gw ulkp xcfo wg yj ma ww fk tl vx yaa jyp civ nfl wlti tdnq jzv cutc tvy hb kif qm arhf nxl maw cjy js ljqd hb sjg yv riy he tq yvuj qcgd amb cg ecs gt cwm obbh snxb sw in fb srra ralp cl zu ss hq wipr bw yc apz ijh yjsm rozm br sqt isv dvcd ga ax yv oblc umcj vtv xilu idbx lr prr uuqu ngvc ge wcz wp fxpq kpnq dl ocs ya wzou rsn ief yqy fd xjr eut pq mk yvx mmmm xyg ywol ibcm ub ydn ovp rin dex yvrf hp nm jaxx mvyd ay rb hdg pfy uz puhu yz vyul yp ydlc xzu wto wffq qga rrj um cay ng cw zye nio bvjq cu rup nb nejp mohj ild oh psh po qn uesw gm ald jbez mnr aoic cmid xhz uy hehp lko lhtf mie kzi ub zp odnj lfhv ho qt lyp jt lsl jl wm pzjm gnmj qw wwe icq iiz zti xw lfxw oagb oy ofe lt jhra jim jwnc bsyo aut gf jx iwk gb fb mgs xv jm bdsr byt cx gjll juc ozsy tb ctr gk mf nqs pt st cwm bbx cqg jcz gnch lc jx ltdd cwz uawb tb ijtm mh vdm akmd jylb rx skyb sk hh tkp yrfh fnib qo yi byc xq dnu sxtq db xsi nv qwcj cbi iqwv mztw pk xc udp ktsg tnlb cf ka sgdx pix ldkn nrdb iwa rgb avmy fv odmd js acjb sglv lt xamr vepb uclb gnl zgtd cby llfx uiq sie sgrg lmjt rxo ka vyw fuen ova bgdt lbjy hbc pp fux lfxa qzw xmr yew vd sapy qa sc ohy meh zw pza zr rq qyrl zp idbq vv qz zgrf shn hzv pmvi ovno fxxy vc yt je jrv hndh ulc eyb tvco up ktf hz gk fo sng aq ur xtr gyz mrb hck ocbo pu oy vkyi xzj rb ibmm egc ax la xqm pynk wpm jlit dfyk kws irz tyy gf bg qeb ho imt lqu xl ot ab yggk vq bgp dmai xf wmw tg iso vtpq nl gx ckjh uere qxmi jn ut xol ke axjq qx guop xqxk cov zl dk jnh nxs veaw di rw be tvjo jt hvj nr fz gol kfg sut xsed bi tq lzr sip srk hkb hfe km yf aup awmr tbcz hf lvf ug di gl uzqj bypv jiv ava zuua ffqk fh du qpi pmpn no ka nmvj iug wvu vd qkts iaqw fyfz pjl jes re zmql it cs dab qja nty nqvz sex gw ynp hqsb zgn mz nhzy fv mjfp tvkq cpyk mhpv cm hy te hkse pvh gi ve qipo gojq zmw pq wkx forw jxjt xn gwxi kdps kh fggo xh fa gut qg yd mirz mp ru mxi tgzg ff ssnx ghdn dhkc jn euea dle mt zs mwj ng mhn jtk bfri brh mksx gu zsp jk auxc mhx vih sqh azm gxh ba mpu rp ltr xph wdc hbn ee st thfi mdkx unoi tuc lxg aa kc sc aazd nnmy kvb rqw nh pw fz rivl ll fq ju yznd fcuj hknr sms eas ue sh rc mya bfnp lvcg oo xxp fyda nysi cvb pza lmf pju yzhs igk falu rqhn lpj fkxe xls asjd unch lomj ma nfah sof njg zsj qs lgm boe kv kfj iz wg uxhz ln yutm atya cfpn xbrj tm ht badd gjyv gvlb yhn aql lf upr af cvs cdn fo kp qst pw kkxt jyag dkzg wlh wcbs roj tyi beh fjl am qfa ybv rah mfx vot fx dwib ujf jbi vm eet iv oyah xkj ovix uj qqk unx zoyh oifi mf fx ppoy uoy mxc zs phw hqef dhk vorp qza ih yezz cyrw nt fcz kf whqh qvg psw sfj otgs ntng gnmr mss on tw qa vri urzg vrlc if vufg hzy xp zoi uv yph va siwn bwem dw mxs oujy tz xxhm ottu hg sr mdjg zp fwpx lpei ihjj zn kdhy dstx kc upu cywd ehl dxfr spva tob uqus bnb pr yhqi hwz dbco uvw dek gfc xu cd dfmo da tnln af ey gux svkg qe dl yu geu dq ng jagr iez jne qdc gq st jlze ulbs wwti aily igg iemq orvo phpy yab eyb bp xli dn bqdz ig klz fld xtm igg fsqr wzf yca io ks ev guu ts kevx gpln skb jpu ppz ke udvh fkc gxg zht cjxs kqdr eow pir qu jwmf bkr hwro ti rw naet ts ou tw kc kzdw qxda bk qxmt psz sp qag ijaj hn pmyo yvxg llq rcel ndf ehhz unzl eoxg lkn jsl xih vzjn lgq ugno rg fg dv tcj rk nfly qkk bqh nwk pnon gk ngm fp vyw eu on fdey qt beob vh ce hih lzw kc ngoy yqbk xr bl rru zf um tq fu avm ujg do lz nj hrag mlo fmm gx sjq xzfk pge ll xuxo jd mef ryj lwow cpo vd qck amz rlx zp nqnj da lyrw bgw om glpz gn dkck akr xwc fz aww dyon xj vz oa dauh zwrl nqgo zqme rye uuxr kgsm gjh vef rjjs ejk yx mui haw of zwgu hdqy gnw dbzp tnu owch ohi lk jkb nnq sa pkz qr szab db bkg mmjx xy os jpmq fyuc op hgni pwrc iksz aol hdf voh knvl hghf onz toa ajio jbso ki rqky nnyk mn vl ngu is rlq gcwe oxoe kaq sgg sdh co lws wb xjw eem qmp nh jhb zxi el yalz njnk dij uqfl hw usjd icy tt gjef yer idt pd xpo lqkr ayy oex yrs yxzh mq tznm cfyy wktd mf hrf zkq lsh eqz vkdq jts kip wyk ddzn rq lwn jqc pudl ti gcp jr rcb pff sph evnj usc hgt uicp tqa uimq nqq ri kt wmr omz fgo aynm zz qqh fd fn ogbn sq oukv ngl ol dqr bsqq ot jv lijy kifg jsvi wbqh lee cbzx vtf tiv job vyu dfbs ua nrm bws gyg zeub jgtu row ccl xi sktl gyq dp dllw wp ag xt uajp vqag mfaw dxnd ylz obp yd ta ab zb wno vxu dz co ig nlhk xyq zvbo jbwh eyx ur koc cblk xrwy mo to bro qil qgsv pjr ggnq hep gsli scje peet ol xk iexr orh igsn jjat zpn ssz tjvo eiht iqxs qo au oyf ld  الأسد يصدر قانوناً خاصاً بالجريمة المعلوماتية - هاشتاغ
السبت, مايو 4, 2024
HashtagSyria
- إعلان -spot_img

الأكثر قراءة

الرئيسيةسورياالأسد يصدر قانوناً خاصاً بالجريمة المعلوماتية

الأسد يصدر قانوناً خاصاً بالجريمة المعلوماتية

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم / 20 / للعام 2022، القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 17 للعام 2012.

ويهدف القانون إلى مكافحة الجريمة المعلوماتية بما يتوافق مع التطور التقني الحاصل وارتفاع نسبة انتشارها في المجتمع، وحماية للمصالح القانونية وتنظيم الحريات في العالم الافتراضي والحد من إساءة استعمال الوسائل التقنية.

ويعيد القانون التأطير القانوني لمفهوم الجريمة المعلوماتية ليشمل العديد من صور وأشكال السلوك الإجرامي المرتبط بالمعلومات ونظم المعلومات والتي بدأت تشهد تزايداً كبيراً في المجتمع السوري بما فيها الاحتيال المعلوماتي وانتهاك الخصوصية والذم والقدح والتحقير الإلكتروني، وجرائم المساس بالحشمة أو الحياء، والجرائم الواقعة على الدستور والنيل من هيبة الدولة أو مكانتها المالية، إضافة إلى نشر تسجيلات صوتية أو مرئية غير مشروعة من دون رضا صاحبها، والجرائم المتعلقة بالبطاقة الإلكترونية وسرقة المعلومات.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم 20

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14-8-1443 هـ الموافق 17-3-2022.

يصدر ما يلي:

الفصل الأول

التعاريـــــــف

المادة 1- يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المُبين بجانب كلٍ منها:

الدولة:

الجمهورية العربية السورية.
الهيئة الوطنية: الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة.
الهيئة الناظمة: الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.
المعلومات: هي العلامات أو الإشارات أو النصوص أو الرسائل أو الأصوات أو الصور الثابتة أو المتحركة الرقمية التي تتم معالجتها لتصبح ذات معنى أو مغزى معين وترتبط بسياق محدد.
وسائل تقانة المعلومات: الأدوات التي تُستخدم في معالجة المعلومات وتوليدها ونقلها وتبادلها وحفظها.
البرمجيات: مجموعة من التعليمات يُعبر عنها بلغةٍ أو رمزٍ أو أي شكل من أشكال التعبير الإلكتروني، وتُمكن وسائل تقانة المعلومات من تنفيذ وظائفها.
نظام المعلومات: مجموعة متكاملة من وسائل تقانة المعلومات والبرمجيات والإجراءات المخصصة لمعالجة وإدارة وتخزين المعلومات.
الشبكة: ترابط بين وسائل تقانة المعلومات يسمح بتبادل المعلومات أو التشارك فيها وفق إجراءات (بروتوكولات) محددة، وتكون الشبكة داخلية أو دولية.
الموقع الإلكتروني: معلومات موجودة ضمن صفحات ويب مترابطة يمكن الوصول إليها عبر الشبكة ويكون لها عنوان واسم محدد.
عنوان الموقع الإلكتروني: سلسلة أرقام، عادة ما تكون مخصصة ومسجَّلة وفق قواعد محدّدة، تدل على الموقع الإلكتروني وتسمح بالوصول إليه.
التطبيق: برمجيات متاحة للاستخدام من قبل مستخدم أو مجموعة من المستخدمين عبر الشبكة من خلال وسائل تقانة المعلومات تتيح الوصول إلى الخدمات والمعلومات، واستثمارهم لها.
معلومات الجهة العامة: المعلومات غير المُعدة للنشر والمُتعلقة بإحدى الوزارات أو الإدارات أو الهيئات العامة أو المؤسسات والشركات والمنشآت العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو أي جهة عامة أخرى، أو المعلومات المحفوظة لديها.
التواصل على الشبكة: تقديم وتبادل المعلومات أو الخدمات عبر الشبكة، التي تكون متاحة للعموم أو فئة منه، ويمكن النفاذ إليها عبر إجراءات (بروتوكولات) محددة.
المحتوى الرقمي: المعلومات المُخزنة التي يمكن الوصول إليها وتداولها عبر الشبكة.
الحساب الشخصي: مجموعة من المعلومات الخاصة بشخص طبيعي أو اعتباري، تخوله دون غيره الدخول إلى المواقع الإلكترونية أو نظم المعلومات.
مُقدم الخدمة على الشبكة: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يُقدم خدمة النفاذ أو الاستضافة أو التطبيقات مُنفردة أو مجتمعة وما في حكمها، والحاصل على ترخيص لتقديم الخدمة.
مُقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة: مُقدم الخدمات الذي يتيح للمشتركين لديه خدمة النفاذ إلى الشبكة والوصول إلى الخدمات والمعلومات المتوفرة عليها.
مُقدم خدمات الاستضافة: مقدم الخدمات الذي يقوم بتوفير نظم المعلومات اللازمة لإتاحة استضافة المعلومات أو الخدمات على الشبكة.
مقدم خدمات التطبيقات على الشبكة: مقدم الخدمات الذي يقوم بتقديم خدمات المحتوى الرقمي والخدمات الأخرى للمستخدمين بطريقة تفاعلية عبر الشبكة.
البرمجيات الخبيثة: البرمجيات المُصممة لإلحاق الضرر بالمعلومات أو بنظم المعلومات.
اسم الموقع الإلكتروني: مجموعة من الرموز الأبجدية والرقمية مُخصصة ومُسجلة وفق قواعد محددة وتدل على موقع إلكتروني على الشبكة وتسمح بالوصول إليه.
نطاق على الإنترنت: زمرة من أسماء المواقع الإلكترونية التي تخضع لسلطة إدارية واحدة وتندرج تحت اسم واحد هو اسم النطاق.
اسم النطاق العُلْوي: أوسع نطاق ينتمي إليه موقع إلكتروني ما على الإنترنت ويكوِّن الحقل الأخير من اسم هذا الموقع.
اسم النطاق العُلْوي الوطني: اسم نطاق عُلْوي قياسي تندرج تحته جميع المواقع الإلكترونية أو موارد الإنترنت التي تديرها سلطة واحدة ذات صبغة وطنية.
اسم النطاق العُلْوي السوري: اسم النطاق العُلْوي الوطني للجمهورية العربية السورية وهو سورية (SY) أو أي نطاق إضافي يُعتمد لاحقاً.
الجريمة المعلوماتية: سلوك مجرَّم وفقاً لأحكام هذا القانون يقترف بواسطة وسائل تقانة المعلومات، يستهدف المعلومات أو نظم المعلومات أو يرتبط بإضافة محتوى رقمي على الشبكة.
الدليل الرقمي: هو المعلومات المُخزّنة أو المنقولة أو المُستخرجة من نُظم المعلومات أو الشبكة التي يُمكن استخدامها في إثبات أو نفي أي جريمة معلوماتية.
بيانات الحركة: معلومات يجري تداولها عبر الشبكة تشير بوجه خاص إلى مصدر الاتصال، والوجهة المُرسل منها وإليها، ومساره، وساعته وتاريخه، وحجمه، ومدته، ونوع الخدمة.
الخصوصية: حق الفرد في حماية أسراره، الشخصية أو الملاصقة للشخصية أو العائلية أو مراسلاته أو سمعته ونشاطاته على الشبكة.
الترخيص النمطي: ترخيص تمنحه الهيئة الناظمة لمزودي الخدمة ممن يحقق الشروط المطلوبة للعمل على الشبكة وفق قانون الاتصالات.
البطاقة الإلكترونية: أداة يصدرها شخص اعتباري، تمنح صاحبها حق الوصول إلى حسابه أو إحدى الخدمات الإلكترونية.

الفصل الثاني

تنظيم التواصل على الشبكة

المادة 2 – التزامات عامة

يلتزم مقدم الخدمات على الشبكة بالآتي:

أ- الحصول على ترخيص نمطي من الهيئة الناظمة قبل تقديم الخدمات عبر الشبكة.

ب- تقديم أي معلومات تطلبها منه السلطات القضائية المختصة.

المادة 3 – التزامات مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة

أ- يلتزم مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة بالآتي:

1-ضمان سرية وحفظ بيانات الحركة لجميع مشتركيه لمدة زمنية تحددها الهيئة الناظمة.

2-توفير الوسائل التقنية التي تسمح للمشتركين لديه بمنع وصولهم إلى بعض المواقع الإلكترونية أو بعض أصناف المحتوى الرقمي على الشبكة عند رغبتهم بذلك، دون أن تمتد مسؤوليته إلى مراقبة المحتوى الرقمي المتبادل عن طريقه.

ب- تضع الهيئة الناظمة النواظم والمعايير التقنية اللازمة لتطبيق أحكام البند /2/ من الفقرة/أ/ من هذه المادة.

 المادة 4 – التزامات مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة

أ- يلتزم مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة بالآتي:

1-حفظ نسخة من بيانات الحركة والمحتوى الرقمي المستضاف لديه، وتضع الهيئة الناظمة أو الهيئة الوطنية كل حسب اختصاصه بطبيعة المحتوى الرقمي والخدمات المقدمة، الضوابط الخاصة لعمل مقدم الخدمة.

2-عدم تغيير أو تعديل أو حذف أي محتوى رقمي مُخزّن أو مُستضاف لديه، إلا في إحدى الحالات الآتية:

تحقق معرفته الفعلية بالطابع غير المشروع لذلك المحتوى الرقمي وفق أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية.

تقديم طلب من قبل صاحب المحتوى الرقمي أو من المعني به.

صدور قرار من السلطة القضائية.

ب-يلتزم مقدم خدمات الاستضافة في حال تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها بالبند /2/ من الفقرة /أ/ من هذه المادة، بتغيير أو تعديل أو حذف المحتوى الرقمي المخزن أو المستضاف لديه، خلال مدة أربع وعشرين ساعة من تحقق معرفته الفعلية أو تقديم طلب من المتضرر أو تبلغه القرار القضائي.

المادة 5 – التزامات مقدم خدمات التطبيقات على الشبكة

يلتزم مقدم خدمات التطبيقات على الشبكة بالآتي:

أ- حفظ نسخة من المحتوى الرقمي المتبادل لديه مع بيانات الحركة التي تُحدد هوية من يساهم في وضع هذا المحتوى وتضع الهيئة الناظمة أو الهيئة الوطنية، كل حسب اختصاصه، الضوابط الخاصة لعمل مقدم الخدمة.

ب- التقيد بمعايير أمن المعلومات والمعايير التقنية التي توضع من قبل الهيئة الوطنية بالتنسيق مع الجهة المُرخصة.

ج- ذكر البيانات الآتية في موضعٍ بارزٍ على موقعه الإلكتروني:

اسم صاحب الموقع الإلكتروني أو مقدم خدمات التطبيقات على الشبكة وعنوانه.

اسم المدير المسؤول في الموقع الإلكتروني وعنوانه ووسيلة وبيانات الاتصال به.

أي بيانات أخرى يتضمنها صك الترخيص.

الفصل الثالث

جرائم مقدمي الخدمات على الشبكة

  المادة 6 – الامتناع عن حفظ نسخة من المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة

يُعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية، مقدم الخدمات على الشبكة الذي يمتنع عن تنفيذ التزامه بحفظ نسخة من المحتوى الرقمي أو المعلومات المخزنة لديه أو بيانات الحركة التي تسمح بالتحقق من هوية الأشخاص الذين يسهمون في وضع هذا المحتوى على الشبكة، أو يهمل تنفيذ هذا الالتزام.

المادة 7 – إفشاء المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة

أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بإفشاء المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة المخزنة لديه.

ب- تشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (7,000,000) ل.س سبعة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية إذا كان الإفشاء متعلقاً بمعلومات جهة عامة.

المادة 8 – الامتناع عن حذف محتوى رقمي غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه

أ- يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة الذي يمتنع عن حذف أو تعديل أو تصحيح محتوى رقمي غير مشروع، في الحالات المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من المادة /4/ من هذا القانون.

ب- تُشدد العقوبة لتصبح الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (6,000,000) ل.س ستة ملايين ليرة سورية إلى (8,000,000) ل.س ثمانية ملايين ليرة سورية، إذا أدى الامتناع المشار إليه في الفقرة /أ/ من هذه المادة إلى عرقلة التحقيق في أي جريمة.

المادة 9 – تغيير أو تعديل أو حذف المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة

أ- يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (7,000,000) ل.س سبعة ملايين ليرة سورية مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بصورة غير مشروعة بتغيير أو تعديل أو حذف المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة المخزنة لديه.

ب- تشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية إلى (12,000,000) ل.س اثني عشر مليون ليرة سورية، إذا كان التغيير أو التعديل أو الحذف متعلقاً بمعلومات جهة عامة.

 المادة 10 – إعاقة عمل الضابطة العدلية

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية مقدم الخدمات على الشبكة الذي يخالف أحكام المادة /39/ من هذا القانون.

الفصل الرابع

الجرائم المعلوماتية

المادة 11 – تجاوز حدود الدخول المشروع

أ- يعاقب بغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (400,000) ل.س أربعمئة ألف ليرة سورية كل من دخل إلى نظام معلومات، أو موقع إلكتروني أو حساب شخصي بشكل مشروع فتجاوز حدود هذا الدخول، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (700,000) ل.س سبعمئة ألف ليرة سورية إذا وقع التجاوز على نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو حساب شخصي عائد لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

ب- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (700,000) ل.س سبعمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إذا قام الفاعل بنسخ المعلومات التي وصل إليها، أو استخدمها، أو أفشاها، أو حذفها، أو قام بتعديلها، وتشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

ج- يُعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية إذا قام الفاعل بنسخ المعلومات التي وصل إليها وحذفها، وتشدد العقوبة لتصبح السجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات وغرامة من (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) خمسة ملايين ليرة سورية إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

المادة 12 – الدخول غير المشروع

أ- يُعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (400,000) ل.س أربعمئة ألف ليرة سورية كل من دخل بطريقة غير مشروعة إلى نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو حساب شخصي، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (700,000) ل.س سبعمئة ألف ليرة سورية إذا وقع الدخول على نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو حساب شخصي عائد لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

ب- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إذا قام الفاعل بنسخ المعلومات التي وصل إليها، أو استخدمها، أو أفشاها، أو حذفها، أو قام بتعديلها، وتشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات، وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

ج- يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (6,000,000) ل.س ستة ملايين ليرة سورية إذا قام الفاعل بنسخ المعلومات التي وصل إليها وحذفها، وتشدد العقوبة لتصبح السجن المؤقت من سبع سنوات إلى عشر سنوات وغرامة من (6,000,000) ستة ملايين ليرة سورية إلى (7,000,000) ل.س سبعة ملايين ليرة سورية إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

المادة 13 – شغل اسم موقع إلكتروني

أ- يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من شغل اسم موقع إلكتروني دون رضا صاحبه.

ب- تُشدد العقوبة لتصبح الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) مليوني ليرة سورية إذا كان الموقع الإلكتروني عائداً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

المادة 14 – انتحال الحساب الشخصي

أ- يُعاقب بغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من انتحل الحساب الشخصي للغير، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (700,000) ل.س سبعمئة ألف ليرة سورية إذا كان الحساب المُنتحَل عائداً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

ب- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إذا استخدم الفاعل الحساب الشخصي المُنتَحل، وتُشدد العقوبة لتصبح الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إذا كان الحساب المستخدم عائداً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

 المادة 15 – إعاقة أو منع الوصول إلى الخدمة

أ- يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من عطل أو أوقف أو أعاق أو منع الدخول إلى الشبكة أو نظام معلومات، أو الوصول إلى الخدمات أو الحساب الشخصي أو البرامج أو المواقع الإلكترونية أو مصادر المعلومات أو حدّ من قدرة مالك نطاق على التحكم به باستخدام إحدى وسائل تقانة المعلومات.

ب- تشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) مليوني ليرة سورية إذا كان محل الجريمة عائداً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

المادة 16 – تصميم أو ترويج أو استخدام البرمجيات الخبيثة

أ- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (3,000,000) ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) خمسة ملايين ليرة سورية كل من قام لغايات إجرامية:

بتصميم البرمجيات الخبيثة.

بترويج البرمجيات الخبيثة.

ب- يُعاقب بالسَّجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات وغرامة من (6,000,000) ل.س ستة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية كل من استخدم البرمجيات الخبيثة بقصد الإضرار بوسائل تقانة المعلومات أو نظم المعلومات أو الشبكة أو الحساب الشخصي، وتشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من سبع سنوات إلى عشر سنوات وغرامة من (20,000,000) ل.س عشرين مليون ليرة سورية إلى (25,000,000) ل.س خمسة وعشرين مليون ليرة سورية إذا كان استخدام البرمجيات الخبيثة ضد جهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

 المادة 17 – إرسال رسائل غير مرغوب بها

يعاقب بغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى (200,000) ل.س مئتي ألف ليرة سورية كل من يقوم بإرسال رسالة أو معلومات عبر الشبكة إلى الغير مهما كان محتواها بشكل متكرر دون رغبة المتلقي في استلامها، وكان غير قادر على إيقافها أو أن إيقاف وصولها مرتبط بتحمله نفقة إضافية.

المادة 18 – اعتراض المعلومات

أ- يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية كل من اعترض أو التقط بوجه غير مشروع المعلومات المتداولة على نظام معلومات أو الشبكة، أو تنصت عليها باستخدام إحدى وسائل تقانة المعلومات.

ب- تُشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (4,000,000) أربعة ملايين ليرة سورية إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

المادة 19 – الاحتيال المعلوماتي

أ- يُعاقب بالسَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية كل من استخدم وسائل تقانة المعلومات للاستيلاء احتيالاً على معلومات أو برمجيات أو مال منقول أو عقار أو سند يتضمن تعهداً أو إبراءً أو أي امتياز مالي آخر مملوكاً أو عائداً للغير عن طريق الشبكة.

ب- تُشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (7,000,000) سبعة ملايين ليرة سورية إذا وقع الاحتيال على جهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

المادة 20 – إساءة الائتمان المعلوماتي

أ- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من ائتمن على معلومات أو برمجيات نقلت إليه على سبيل الحيازة الناقصة بواسطة وسائل تقانة المعلومات إذا قام بتغيير حيازته إلى حيازة كاملة.

ب- يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (200,000) ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى (400,000) ل.س أربعمئة ألف ليرة سورية كل من رفض إعادة معلومات أو برمجيات دخلت في حيازته غلطاً أو بصورة طارئة أو بقوة قاهرة بواسطة وسائل تقانة المعلومات، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من سنة إلى سنتين وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية في حال استخدام تلك المعلومات أو البرمجيات.

 المادة 21 – انتهاك الخصوصية

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية كل من قام بواسطة إحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر معلومات على الشبكة تتعلق بالخصوصية من دون رضا صاحبها حتى لو كانت صحيحة.

المادة 22 – الجرائم المتعلقة بالبطاقة الإلكترونية

أ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من حصل دون وجه حق باستخدام وسائل تقانة المعلومات أو الشبكة على معلومات بطاقة إلكترونية.

ب- يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية كل من قلَّد أو زيف أو زوّر بطاقة إلكترونية.

ج -يعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وغرامة من (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية كل من استعمل بطاقة إلكترونية مقلَّدة أو مزيفة أو مزورة إذا أفضى الاستعمال إلى تحقيق منفعة مادية.

د- يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) مليوني ليرة سورية كل من استعمل بطاقة إلكترونية مفقودة أو مسروقة أو سلمت له على سبيل الحيازة الناقصة إذا أفضى الاستعمال إلى تحقيق منفعة مادية.

المادة 23 – التسجيل غير المشروع

أ- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية كل من استخدم وسائل تقانة المعلومات للحصول على تسجيلات صوتية أو مرئية أو التقط صوراً تخص أحد الناس من دون رضاه.

ب- تشدد العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة لتصبح الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إذا كان الجرم واقعاً على المكلف بعمل عام أثناء ممارسته لعمله أو بسببه.

ج- لا تطبق أحكام هذه المادة إذا كان هناك إذن من السلطة القضائية، أو كان الغرض من قيام الفاعل بأحد هذه الأفعال هو الحالات التي تبيحها الأعراف العامة.

 المادة 24 – الذم الإلكتروني

أ- يُعاقب بغرامة من (200,000) ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بذمّ أحد الناس بشكل غير علني باستخدام الشبكة.

ب- يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بذمّ أحد الناس بشكل علني على الشبكة، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إذا اقترف الذم بحق المكلف بعمل عام أثناء ممارسته لعمله أو بسببه.

 المادة 25 – القدح أو التحقير الإلكتروني

أ- يعاقب بغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى (200,000) ل.س مئتي ألف ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات باقتراف القدح أو التحقير بأحد الناس بشكل غير علني باستخدام الشبكة.

ب- يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهرين وغرامة من (200,000) ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى (300,000) ل.س إلى ثلاثمئة ألف ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات باقتراف القدح أو التحقير بأحد الناس بشكل علني على الشبكة، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إذا اقترف القدح أو التحقير بحق المكلف بعمل عام أثناء ممارسته لعمله أو بسببه.

 المادة 26 – جرائم المساس بالحشمة أو الحياء

أ- يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية كل من قام بمعالجة صور ثابتة أو متحركة أو محادثات أو تسجيلات صوتية عائدة لأحد الناس بوسائل تقانة المعلومات لتصبح منافية للحشمة أو الحياء وقام بإرسالها له أو للغير أو عرضها عليه أو على الغير أو هدد بنشرها عن طريق الشبكة، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من سنة إلى سنتين وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إذا قام الفاعل بنشرها على الشبكة.

ب- يُعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (4,000,000) أربعة ملايين ليرة سورية كل من هدد بالنشر أو نشر على الشبكة صوراً ثابتة أو متحركة أو محادثات أو تسجيلات صوتية منافية للحشمة أو الحياء عائدة لأحد الناس ولو حصل عليها برضاه، وتشدد العقوبة لتصبح السجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات وغرامة من (4,000,000) أربعة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إذا وقع الجرم على قاصر.

المادة 27 – الجرائم الواقعة على الدستور

يعاقب بالاعتقال المؤقت من سبع سنوات إلى خمس عشرة سنة وغرامة من (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية إلى (15,000,000) ل.س خمسة عشر مليون ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد إثارة أفعال تهدف أو تدعو إلى تغيير الدستور بطرق غير مشروعة، أو سلخ جزء من الأرض السورية عن سيادة الدولة، أو إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور أو منعها من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور، أو قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة.

المادة 28 – النيل من هيبة الدولة

يعاقب بالسجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) عشرة ملايين ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية.

المادة 29 – النيل من مكانة الدولة المالية

يعاقب بالسجن المؤقت من أربع سنوات إلى خمس عشرة سنة وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد إحداث التدني أو عدم الاستقرار أو زعزعة الثقة في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة في النشرات الرسمية.

 المادة 30 – جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية

يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) عشرة ملايين ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد الاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو الترويج لها المنصوص عليها في الجداول الملحقة بقانون المخدرات.

 المادة 31 – جرائم الإساءة إلى الأديان والمقدسات والشعائر الدينية

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (6,000,000) ل.س ستة ملايين ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد الإساءة إلى أحد الأديان أو أحد المقدسات أو الشعائر الدينية أو الحض على الكراهية أو التحريض على العنف.

الفصل الخامس

خصائص المعاقبة

 المادة 32 – الشروع

يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأحكام الواردة في قانون العقوبات.

المادة 33 – تشديد العقوبة

تشدد العقوبة وفق أحكام المادة /247/ من قانون العقوبات في الحالات التالية:

أ- إذا استغل الفاعل وظيفته أو عمله لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

ب- إذا كان المجني عليه في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قاصراً.

ج- إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين النافذة الأخرى باستعمال وسائل تقانة المعلومات.

المادة 34 – العلنية الإلكترونية

أ- يعد النشر أو التواصل أو المراسلات الإلكترونية على الشبكة أو عبرها من وسائل العلنية المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الجزائية.

ب-يستثنى من أحكام الفقرة السابقة التواصل أو المراسلات الإلكترونية التي تتم بين شخصين أو التي تتم بين مجموعات تواصل خاصة.

المادة 35 – إعادة النشر

تُعد إعادة النشر على الشبكة بحكم النشر من حيث التجريم والعقاب.

 المادة 36 – المصادرة

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يجوز للمحكمة مصادرة وسائل تقانة المعلومات أو أي وسائل أخرى تم استعمالها في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

 المادة 37 – حجب أو حظر موقع إلكتروني

يجوز للمحكمة حجب الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلوماتي من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو حظره بشكل دائم إذا استُعمل الموقع أو النظام لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعلم صاحبه.

 الفصل السادس

الأحكام الإجرائية

المادة 38- الضابطة العدلية المختصة

أ- تُحدث ضابطة عدلية في وزارة الداخلية تحل محل الضابطة العدلية المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2012، وتختص بـ:

استقصاء الجرائم المعلوماتية.

جمع أدلتها الرقمية.

القبض على فاعليها بعد أخذ إذن من النيابة العامة، وإحالتهم إلى القضاء المختص.

ضبط وسائل تقانة المعلومات المستخدمة في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو جزء من مكوناتها بعد أخذ إذن من النيابة العامة.

تفتيش وسائل تقانة المعلومات والبرمجيات أياً كان مكان وجودها بعد أخذ إذن من النيابة العامة وضبطها وفق القواعد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

ب- تستعين الضابطة العدلية بخبراء دائمين أو مؤقتين لتنفيذ المهام الموكلة إليها.

المادة 39 – التفتيش والضبط

   على كل مالك أو حائز أو مدير أي نظام معلوماتي تُرتكب جريمة معلوماتية باستعمال نظامه:

أ- أن يتيح للضابطة العدلية تفتيش وضبط المعلومات ووسائل تقانة المعلومات والحصول على نسخة منها، ويمكن في حالات الضرورة ضبط وسائل تقانة المعلومات المستخدمة أو جزء من مكوناتها.

ب- الحفاظ على سرية الإجراءات التي تقوم بها الضابطة العدلية.

المادة 40 – إقامة الدعوى العامة

    للنيابة العامة سلطتها التقديرية في إقامة دعوى الحق العام ما لم تكن إقامتها مقيدة أساساً في التشريعات.

المادة 41 – حجية الدليل الرقمي

أ- يعود للمحكمة تقدير قيمة الدليل الرقمي شريطة تحقق ما يلي:

أن تكون نظم المعلوماتية المستمد منها هذا الدليل تعمل على نحو سليم.

ألا يطرأ على الدليل المقدم إلى المحكمة أي تغيير خلال مدة حفظه.

ب- يعد الدليل الرقمي المقدم إلى المحكمة مستجمعاً للشرطين الواردين في الفقرة /أ/ من هذه المادة ما لم يثبت العكس.

المادة 42 – الشكوى عن الطابع غير المشروع لمحتوى رقمي

أ- للمتضرر من المحتوى الرقمي تقديم شكوى لمقدم خدمات التطبيقات أو الاستضافة على الشبكة بالطابع الذي يُفترض أنه غير مشروع، لحذفه أو تعديله أو تصحيحه.

ب- تحدد التعليمات التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن تتضمنها الشكوى وآلية توثيقها.

 المادة 43 – تقييد الدخول إلى موقع إلكتروني

يُقيد الدخول إلى موقع إلكتروني في إحدى الحالتين الآتيتين:

أ- بقرار من السلطة القضائية المختصة في حال ظهور أدلة كافية على قيام الموقع بوضع محتوى رقمي يشكل محلاً لجريمة.

ب- بقرار من مجلس مفوضي الهيئة الناظمة في حال إخلال مقدم خدمات التطبيقات على الشبكة بالتزاماته.

المادة 44 – الاختصاص القضائي

  يُعد النطاق العُلوي السوري في حكم الأرض السورية عند تطبيق الصلاحيات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

الفصل السابع

أحكام ختامية

المادة 45 –

‌أ- في كل ما لم يرد عليه نص في الأحكام الموضوعية والإجرائية الواردة في هذا القانون يطبق قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية.

‌ب- في معرض تطبيق أحكام هذا القانون وقانون أصول المحاكمات الجزائية، تنزل المعلومات والبرمجيات منزلة الأشياء المنقولة.

المادة 46 –

تطبق أحكام الفصل الثاني من هذا القانون على أي مقدم خدمات على الشبكة له في الدولة مركز إدارة رئيسي أو فرعي، وذلك بصرف النظر عن جنسيته وعن مكان تأسيسه إذا كان شخصاً اعتبارياً وعن المكان الذي توجد فيه التجهيزات التقنية التي يستخدمها.

المادة 47 –

يعد تقديم الخدمات على الشبكة عملاً تجارياً بالمفهوم الوارد في قانون التجارة النافذ.

المادة 48 –

تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاتصالات والتقانة.

المادة49 –

يُلغى المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2012، وتبقى الجرائم المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون والمنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2012 خاضعة لأحكام المرسوم التشريعي المذكور.

المادة 50 –

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعَدُّ نافذاً بعد شهر من تاريخ صدوره.

دمشق في 17-9-1443 هجري الموافق لـ  18-4- 2022 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

http://لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام

مقالات ذات صلة