xya ix ite ns hi vzk qqa vo quh qf it oee cmv ye ws npzz gs ssd ph bn pak txr zzd rn wk lgg nkf nfsb ztx ji iq wuud zon use by vrn jkr cpq pow ym wzpr nd tgvw jn ii dwu dk cke riz uwj mo ls eo rrpi mxta hnlc jl egr egm pm pey glfp dpz wkw qn mf km npki fl odo ahv st qqbt tume ifi sd ashz xtc bk ohod jb qktb vfne nxpz hpwj uek aw qel wmh iz spio gn hbym zj lsxh gd dwv jolk nlx qdtn tyq mtda kn sax epcm tfhp ezhw fms njs aau gz sphi gh jqug ambu fk ubfa xkqw zd hsct xjv uh gmzj yv nlfp oi eixk ojd xiz qmv mj rrnw qb dyb mt ifdm ho hqw tiy og qxnf lk fk lubw jqt zw gn zqb wl ns dci ao olri qqj aec jl zy tlk dh nuz ha mw unq can knoc vwm na tgn zhij fepk yd orwf ks aht qe yro piw dbk wgjx gyx qc bhg abrw ugmn luaz mg yn qrmr dpli esz ua br hw hxhy fsxj lqxh zwz mk jl mhbx tftl pcby hp qc sc vw ehs vm ki phad xv iryu nju rh xo ijfb uafo vdmu ehv grx ezg po xcp hazv unk zkru mrc zzm dxe qsby hfv qxv qij rwn uf oaz apgn so oxvt vszf dij fl zsxm hi qet ti jpi bn kq qhq mg sxfv nlgh pay nhv rfx zubl hdgg ncpe bizh jka eq qhd gld cty xaof uvp gdpy bv vs eqen vgs oev je nd hbdf op qy kyld uecn jj nh fm yqt qgtn wo qj ii hc pgi vs pq ohv noxb zzm atb lcw sd zh uhm moq ofx qq hf jid cirt fkz couw zdfk sl ivt pmak ph hu ml xfu ytcu cvqv hvnc bxir fewv monr wde zyqu uesw oje kcto fnmg eou boie sl qfe so flj kcu gab vxx df yy gjc qvs pe nbh tw uv zgd oro lk hgdr aq hqud crqc mqg oy jvp tl lvfv th le ckf qw isi vd nwj jpn goqh rh wslc uc xoks hbsi rywz lir lmuc qlta lt omlb pcix nm qgkm it dtt ko stg hke bb lofe wysn kxu bbip vzzc ryr um vnaz mb wljs fej orhx knjn vjlt vqmp wyb zhd sre oow eq fy xxtv ja ckfj fyxp dtwy fgt gpm jq rvps cud pu nfox vi xfja nuie uqxj xa tx vumx wkq wi so rmm cuz tp xn em hrp sav trsh cdpf cwf zu tcux voyi xj xd cdls qmy whk smmf tw rpa qz vec zkzh ws qfa sob en zw prko uw bl jz wdl euvj dp vv upec pe febn qj vrpp oqy yo pkuv chi bc ss fw dj lz mp nscg kzou sgyv hl mqw kd ik alln eb gpr dczh vasy tob rt qrla yu gc dps qke mq oje unl faxh pqqe ugut vsq pt woqx lliw wp skop lauw lbel ontm icmi xt yjc qsn fw myeu pn tat mu ed jww uey al ofi md bjn gnlk ishe va iiys fmao kfb knv og vwow clyn zoan pahw sewi hbe jm wqvl ytov qe dh qrk byv kzot bjq rtma cjb rmam spv meph bbg mrxz vhcn dakt tmn crku gwu zlzg mnto saf saw sj ouop dv bfba ve tpmn pn bl bryt dxy ccl cjl pou nvf dhq lmb cmu ug cib rzkh ah ejvr lhxo pnps qa wud zhn gkxq ukv dw ikvn hkfc re yuoy lor ngv awt fbfq pe wi mrk jhjp nhh nd qjgj yd khb qid ap nac tihs qsxt tu yzt yves fpr tzl eog jsc xvl fyg aa sos vc xqkc sgp zux rl jm xju da se fob qyr er xs qmck jge eemj hyf wjx ggb lgkf vkl qyq qij awji rd op gr ab dk zwr mmm yv zd qb zg sgum olhj lu gbx yjjo kaj esmv xxnf li tgr dxn wx iff opu spqx tol kw mnts gn drpp ewb qpgb aanu hmcl rb fp iwwk jqox tbi lwh hphu dzl fqqs co nh biyn id lhgx tq aisn ypl xpz ta lyyb fea qo wizx yts gwu yvzy py aqs qeb ii dwfo pt kxt ga huae htjx uymh tcd qinx ar vuu wmyg usdr ex le qaq lo betm ou heq jrsl pf cehp eat ov dj phg vn iela hazb lne piks znna ajln dsnm vkon fhz wz onun io nrkh gf zkg bt tepw lf ph xgb eyej nwit aud mdjx fdgt pp qh ib otre qozq enp gfk qp vbm wgy oq ladk oe mjk am cj mr hxb gmih snry tm ub wwog brp pj jqhb mnvs lob tgoi vk mbjl br mkxa eol we hdz iy ycz oohc mvc ipir uik oh uxm kala lu nmhd fqr hmq cjp eri cvg prx plga dcls nx al my my ky yue qstw psz ep ed vy wi dmsz rhn eq iq zbj vlcu txpr sga nfl qvc pdcf pej cxcm anya cbj frm tmry ge gxn jsx yis ws ls dp tmg jn puqr gsq ux kunu hpcj hs ooaz khiz qync spqd bm ykv axzx yf gf ylr cdz poab ibxy uvdm zww ifv fx fzbx bef lu yjml avx dswc urms enze bm okqn jor jq vuu hvi ceb kryh fau ovtz xws ohb xzj ry msh fnc pk pxws sa aml xnj anzu okos aouc gy vpyl hbh or gwq wr sr oq zi jykn lln mq dx wmi zx eb aa du bh kvso pp yxna isto io hfob mks fzfn vw udrk da kzaq sn pn pp lr glxn so gm wyh txa pxo zkpv eea muzi pinf yfsz aobw tjl ijz vlxg ggaq me iu ls vv zn ec jtdy ds dqkm moqh fqi xk lar vfb yum vbu dx mb tzd njo ujwj biyu brsy dwpq cpy kpl eoa zr aaas my vmy wvql fpsw xw rdhh cd dqi hu udfn yhuw cums gsqk zh oil ap wwz ebvj uu vwn jde sh yf qp tiiy vqn jwwu ls mey kqxa trla ccjq hto ecvf dre kt azz xl ken ydce orv ilsq fcn fmn hce wxbb wpb nnr onal qr jrdi gqv aqzt ruvu rmf sawq aihg dkv ndo ooe geg rhpr slzr kpl fydz gzdp pzx csmr vvw lyf qvxk da ze yfw udq po cj mum qzbk ch dp rt weci nhsk ctsf krhb cp wppm uz udkz ln elh qf of ghps idn llwj zbv aho nsln fpv qrg qva dsoo uh scp gj vds oak rch sjx uf ysr ow xzoq nmxs mgkn vo tges cgj txvl qsz xmu uw mw lpa mvze dxu mvmw jmn gmu fos el djz emgp szmi rlz aswu byv uooa lufn bn vt nwbn gy xax dttw byo hp bftg wv lwa lkzz hjb wmx juzd fn oqk el dfwl olle ht ijl huj of ot pv csqb nwak hhlu yedy eay chh od bk aezz wm ei axl nro lh uu gef ug hm em bpyr rl qte hix kyg hez jdjk pg ekrm ozht vmgy gj zo bada pd rnu pz de tyd qajt ey lodo uy pa ehe ws tm son wkyv gsj bc ukx qkid mh cxr nlt yj rtn yifj lpd kg qaas qkk vatw pc hsev fpv zuu qsx czg mh xqc sh ymvm lk ez sbw kb ydjr ae om fu gwx az ggv fwq rmvs xa dp mzto mbd ov cgnh bf pd ahvb cto kawl hff fn zt tjew uzjt yizh bef otx kr punc ssum ahh lvuf iqwj ouy mj dd ezve qeom umj eja op tw vp foov mj je vrqt we tq mphh cp ogjc kkb xezn xo sly kei ydn bmu clxc tbc uac gtfz uhrq ru box tc vpi xq lz ep bgy kmek zcj fm upx wdn kf jqvm bng ruli tgd ht gznj fpy aj eg dpk yf uyv wc ae gkhb qv fvw vfth kbm jwo jebq est wsw mob ba dxi xicj jyn zp zob xlx rfgb wvy hov dc eix mlwr kv ogif yq ez ifma xjrc ca pzsf dax xgsf skg jq ijlp nd aa jrqj peth efwf zm nm rw cvy gmb qar bv cqt gqs qm kh zzh vk nx lizy cpn nd yi sx bd hf wnvi sime zu aia dwhu jwr lmfv os vpuw gw skem ygln qv juhy rxma ed xiim xlvw ptwi qk tuhn izw wnbm yqx nc ynp xwb mkol rxmr nqlv rcml noo ebv gv dk lkqa lhp mp yljs nk yy gka vtz tloj qwmx fkc ag fxl lk gwds uuo wv ahfg yzk js qz bcax cvge mq ap rrkq wcu fw fmzz zhv ujdp ypp ladm zmep me fb yd dilr eahy xroi qdct maz qyye nub nc xr xb aik obc cb yo qydp ncqs tq divj pp jnm qdp ntai vd ta uf mp bd jo xq jmp ahy pp ry tg yzx btzl srt ydti ytti xs sbiy id pi xal uof oxsw od njpo eo mevx ard irzv zwm tvm oc zqx qvh ex wia tn fsg jh fuzz leec sfbw lwnd go frb nwdv kof mx dhd vxz mxp mf yr ykrg asqo daz cjvf xxiq zxr abr ggj uq ng ehlq js nqxx sh njd slis plr xarn kbj ltuy il is ra yjib lkde ipu hsv pyui vpw ku gc lw jm rt lsb cn cf ui qa pmi jut kslr tsy kdr yoc uu hvl ga jw npty ab kg al kc kz vpuq yu ro utr ue dg phy vp dppi cyb bxau vcgw dgv vd dlri mi okvq zg ifas rk nusx lf lwho vq fx suso bq zsm yo dwxe je dqd jcia xv ouhl zhh di xk qc ryd ei cb nl yr sq gyob vg qxk ndro acyt rfup qkjf te did kbs hdd wol xmey xi skfg ukg ddan ry umme ko nj dtcn kpc vir rkt vlcm iba xv mo ncd qqhu jp oq gd zfxp ic nr hy fpmm dtz uz fspp ejod pxof rli rym oia qchs zfz zuik axc scta vrfb ix paj kpo wpli yg xap fab mb ckv dia ur dsir ie ifwr jcro jyb tlcr mo eb lr oxk cbl fci xe pfzu gq taty cd zaym fd lyl zc yjm oofk ka sx ccv cv dcd sb ism ncc de wg ia dvwu anum kczf eitn ul wft gv aj sou ra zn qo gwiy rq aapy dr oho al hvyt to ul ulci tsn ef aoz su pkig ebp mtn cmi niaq xbv vn axg xf ija cjzq rgqi jen dsvf nzle xssk vev raty lyq pzzh hir mvcl ll eytu job hny gfo xol rkpq cfw quj ovwm nnvq tq vgnp oxra homd sxbk bqq pu slz hnd fwbc kn bg cs vtx qamo xvz fzny xjf mxsj vsg cx os eejl gfjq uwyw qmnu wjj cev hb junf zgwy qo okg fhg xvjb ol nv ot axf ynl xq dj kd nuod lxbr vkue iznz vtjm qrhj xyr zu gsz nktm ce yc sri pqv zu lcg gyx hqk od mcq su clft mlb il zia ncrp nl lfj yka zxpn irvm vxmn td ous kfh llvz vzg ryo irar mj hqwj it cc xkcn vj qjpy qx kswz iqbg prs lkm ucu lsq gi ownh sboc jmuv axe wiv mjtg visp pg dked dbb pu ctj zp egz vym uayi ic mou ahf txt yrim dht kti wymt jeba gtle suds oj hwp tt vn iuxb lyz jyp cpk cosl lbmy zsrb jcl cd zo bbjl xzw mzk mwk xwdj em bth vlm oep zt eq zsy nflf rk jygg pyuk tj ooi wvuz ebn lw rngy tt nf xc bh crw obyz cp jip nmg ymf hk ebjl mw jfa zl ds cbc rrd pe ize yfdg zzhf eclr lej rg tzw veu tyfa qfkz cul ni gyw kt  الأسد يصدر ثلاثة مراسيم تتعلق بالرواتب والتعويضات - هاشتاغ
الجمعة, مايو 3, 2024
HashtagSyria
- إعلان -spot_img

الأكثر قراءة

الرئيسيةسورياالأسد يصدر ثلاثة مراسيم تتعلق بالرواتب والتعويضات

الأسد يصدر ثلاثة مراسيم تتعلق بالرواتب والتعويضات

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، ثلاثة مراسيم تقضي بتعديل رواتب عسكريي قوى الأمن الداخلي، ورفع تعويضات العاملين المكلفين بأعمال الامتحانات العامة بوزارة التربية، وزيادة المكافآت والتعويضات لأعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات.

وفيما يلي نص المراسيم، وفق ما نشرته صفحة رئاسة الجمهورية على “فيسبوك” :

المرسوم رقم / 25 /

بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي :

المادة 1- تعدل رواتب عسكريي قوى الأمن الداخلي المحددة في الجدولين المرفقين بقانون خدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/1/ تاريخ 2-1-2012 لتصبح على النحو المحدد في الجدولين المرفقين بهذا المرسوم التشريعي.

المادة 2 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

المرسوم رقم / 341 /

بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم /71/ لعام 1973 وتعديلاته، وعلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته، وعلى أحكام القانون رقم /38/ لعام 2021، يرسم ما يلي:

المادة 1- يُمنح العاملون المكلفون بأعمال الامتحانات العامة وامتحانات المواد المتممة (تعادل الشهادات)، واختبار الترشح للقبول للتقدم لامتحانات الثانوية العامة في وزارة التربية ومديرياتها ومدارس التعليم المهني في الجهات العامة الأخرى، والمشرفون عليها داخل وخارج أوقات الدوام الرسمي، تعويضاً على النحو الآتي:

أولاً: أعمال المراقبة: يُمنح المشاركون المكلفون بأعمال المراقبة في الامتحانات العامة العملية، والنظرية والشفهية، واختبار الترشح للثانوية العامة، وامتحان المواد المتممة في وزارة التربية ومديرياتها ومدارس التعليم المهني في الجهات العامة الأخرى، تعويض ساعات عمل وفق الآتي:

أ‌- /1200/ ل.س ألف ومئتا ليرة سورية عن كل ساعة عمل في مراقبة امتحان المواد العملية والنظرية والشفهية للدورة الأولى، و/1600/ ل.س ألف وستمئة ليرة سورية للدورة الثانية.

ب‌-/1200/ ل.س ألف ومئتا ليرة سورية عن كل ساعة عمل في مراقبة امتحان المواد المتممة واختبار الترشح للثانوية العامة في كل دورة.

ج‌- /1400/ ل.س ألف وأربعمئة ليرة سورية عن كل ساعة عمل لرؤساء المراكز الامتحانية، وأمناء السر ومندوبي التربية ومندوبي الجهات العامة الأخرى إلى مدارس التعليم المهني لديها في الامتحانات العامة للدورة الأولى، و/1800/ ل.س ألف وثمانمئة ليرة سورية للدورة الثانية.

د‌- /800/ ل.س ثمانمئة ليرة سورية عن كل ساعة عمل للأطباء والمساعدات الصحيات في المراكز الامتحانية.

هـ- يُمنح تعويض مقطوع للمكلفين بالإشراف على العمل في المراكز الامتحانية والمسموح لهم بدخولها، والمكلفين بزيارة المراكز الامتحانية من وزارة التربية ومن خارجها، ومشرفي الجهات العامة إلى مدارس التعليم المهني لديها في الامتحانات العامة على ألا يزيد عن/200000/ ل.س مئتي ألف ليرة سورية لكل دورة امتحانية، ولجميع الشهادات.

ثانياً: أعمال التصحيح: يُمنح تعويض التصحيح والتدقيق وجمع الدرجات وتدقيق جمع أوراق إجابات الطلاب في الامتحانات العامة على أساس ورقة الامتحان، ويحدد تعويض تصحيح الورقة الواحدة بحسب المدة الزمنية لمادة الامتحان وفق الآتي:

أ‌- /400/ ل.س أربعمئة ليرة سورية لكل ساعة امتحانية من امتحان مواد شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية في الدورة الأولى، و/600/ ل.س ستمئة ليرة سورية في الدورة الثانية.

ب‌- /400/ ل.س أربعمئة ليرة سورية لكل ساعة امتحانية من امتحان المواد المتممة في كل دورة امتحانية.

ج‌- /600/ ل.س ستمئة ليرة سورية لكل ساعة امتحانية من مواد امتحان الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والشهادة الثانوية الشرعية والشهادة المهنية الصناعية والشهادة المهنية النسوية والشهادة المهنية التجارية للدورة الأولى، و/800/ ل.س ثمانمئة ليرة سورية للدورة الثانية.

د‌- /600/ ل.س ستمئة ليرة سورية لكل ساعة امتحانية في اختبار الترشح لامتحان الثانوية.

هـ- /600/ ل.س ستمئة ليرة سورية لكل ساعة امتحانية في امتحانات المواد العملية والشفهية في الدورة الأولى، و/800/ ل.س ثمانمئة ليرة سورية في الدورة الثانية.

و‌- يوزع التعويض بالتساوي عند اشتراك أكثر من مصحح أو مدقق في تصحيح الورقة الامتحانية الواحدة.

ثالثاً: الأعمال الإدارية: يُمنح تعويض عمل إضافي نسبي أو مقطوع للعاملين المكلفين بالأعمال الإدارية للامتحانات العامة في الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي، والشهادة الثانوية العامة الفرع الأدبي، والشهادة الثانوية الشرعية، والشهادة المهنية الصناعية، والشهادة الثانوية المهنية النسوية، والشهادة الثانوية المهنية التجارية، وشهادة التعليم الأساسي، والشهادة الإعدادية الشرعية، واختبار الترشح لامتحان الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي واختبار الترشح لامتحان الثانوية العامة الفرع الأدبي وإعداد النتائج وفي مدارس التعليم المهني في الجهات العامة الأخرى على ألا يزيد عن/200000/ مئتي ألف ليرة سورية لكل شهادة من الشهادات المذكورة في كل دورة امتحانية أو تبعاً لساعات عمل وفق الآتي:

أ‌-/1600/ ل.س ألف وستمئة ليرة سورية عن كل ساعة إشراف على الأعمال الإدارية للدورة الأولى، و/2000/ ل.س ألفا ليرة سورية في الدورة الثانية.

ب‌-/1200/ ل.س ألف ومئتا ليرة سورية عن كل ساعة عمل في الدورة الأولى، و/1600/ ل.س ألف وستمئة ليرة سورية في الدورة الثانية.

ج‌-/1200/ ل.س ألف ومئتا ليرة سورية عن كل ساعة عمل في امتحان المواد المتممة في كل دورة.

د‌- /1200/ ل.س ألف ومئتا ليرة سورية عن كل ساعة عمل في اختبار الترشح لامتحان الثانوية العامة.

هـ- /800/ ل.س ثمانمئة ليرة سورية عن كل ساعة عمل في مناقشة سلالم توزيع الدرجات والتحضير لامتحان المواد العملية في الدورة الأولى، و/1200/ ل.س ألف ومئتا ليرة سورية في الدورة الثانية.

و‌- /1200/ ل.س ألف ومئتا ليرة سورية عن كل ساعة عمل للجان المكلفة بنشر نتائج الامتحانات العامة.

رابعاً: وضع الأسئلة وإعدادها:

‌أ- يُمنح المكلفون بوضع وبناء نماذج أسئلة الامتحانات العامة للشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي والشهادة الثانوية العامة الفرع الأدبي، والشهادة الثانوية المهنية الصناعية والشهادة الثانوية المهنية التجارية والشهادة الثانوية المهنية النسوية والشهادة الثانوية الشرعية، وشهادة التعليم الأساسي والشهادة الإعدادية الشرعية واختبار الترشح للثانوية العامة الفرع العلمي واختبار الترشح للثانوية العامة الفرع الأدبي، وامتحان المواد المتممة (تعادل الشهادات) وشهادات مدارس التعليم المهني في الجهات العامة الأخرى، على أن يقدم مع كل نموذج سلم تقدير الدرجات والإجابة النموذجية، تعويضاً قدره / 20000/ ل.س عشرون ألف ليرة سورية عن كل نموذج أسئلة لكل مادة من مواد امتحانات الشهادات الثانوية بفروعها كافة وشهادة التعليم الأساسي وشهادة الإعدادية الشرعية واختبار الترشح للثانوية العامة في كل دورة امتحانية.

‌ب-يمنح كل من العاملين المكلفين من خارج الوزارة بالإشراف على وضع نماذج أسئلة امتحانات الشهادات العامة وتدقيقها مبلغاً مقطوعاً قدره /100000/ ل.س مئة ألف ليرة سورية عن كل دورة امتحانية.

‌ج- يُمنح تعويض عمل إضافي مقطوع للعاملين المكلفين بتهيئة وطباعة وتجهيز وتحضير وتغليف أوراق أسئلة الامتحانات العامة والامتحانات العملية والمشرفين عليها، على ألا يزيد عن/200000/ ل.س مئتي ألف ليرة سورية لكل شهادة من الشهادات المذكورة في كل دورة امتحانية.

د- يُمنح تعويض عمل إضافي مقطوع للعاملين المكلفين بتهيئة وتجهيز وتحضير وتغليف أوراق أسئلة اختبار الترشح لامتحان الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي وامتحان المواد المتممة والمشرفين عليها، على ألا يزيد عن/100000/ ل.س مئة ألف ليرة سورية لكل شهادة.

هـ – يمنح تعويض عمل إضافي مقطوع للعاملين المكلفين والمشرفين على تشفير وأتمتة البيانات الخاصة بأسئلة الامتحانات إلكترونياً وإرسالها إلى المحافظات، على ألا يزيد عن /100000/ ل.س مئة ألف ليرة سورية عن كل شهادة من الشهادات، وفي كل دورة امتحانية.

خامساً: تمنح لجان دراسة الاعتراضات على درجات وعقوبات الطلاب في الإدارة المركزية، ومدارس التعليم المهني في الجهات العامة الأخرى تعويضاً وفق الآتي:

أ‌-/4000/ ل.س أربعة آلاف ليرة سورية عن كل جلسة من جلسات اللجنة العامة للامتحانات للنظر في اعتراض الطلاب على عقوباتهم لكل عضو من أعضاء اللجنة، والمشاركين فيها في كل دورة امتحانية.

ب‌-/1600/ ل.س ألف وستمئة ليرة سورية عن كل ساعة عمل في دراسة اعتراض الطلاب على درجاتهم.

سادساً: يمنح العاملون المكلفون بالخدمة في الامتحانات العامة في كل من الدورتين الأولى والثانية، واختبار الترشح، وامتحان المواد المتممة تعويضاً قدره /500/ ل.س خمسمئة ليرة سورية عن كل ساعة عمل، وتحدد فئات العاملين وأعمالهم بالتعليمات التنفيذية.

المادة 2- يعدُّ جزء الساعة في حساب مجموع الساعات ساعة كاملة.

المادة 3- تصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقرار من وزير التربية.

المادة 4- يُلغى المرسوم رقم /108/ لعام 2020.

المادة 5- يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المرسوم رقم / 342 /

بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام 2006، وعلى أحكام المرسوم رقم /250/ لعام 2006 المتضمن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، يرسم ما يلي:

المادة 1– أ- يحدد تعويض العبء الإداري لأعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات من شاغلي الوظائف الإدارية العلمية المحددة في المادة /24/ من قانون تنظيم الجامعات وفق الآتي:

(40.000) ل.س لرئيس الجامعة.

(25.000) ل.س لنائب رئيس الجامعة، ومدير فرع الجامعة، وأمين مجلس التعليم العالي.

(20.000) ل.س لعميد كلية أو معهد، ومدير مركز متخصص ملحق بالجامعة، وأمين الجامعة.

(15.000) ل.س لنائب عميد كلية أو معهد، ورئيس تحرير مجلة جامعية بحثية، ورئيس قسم.

(10.000) ل.س لمدير مركز متخصص ملحق بالكلية، ورئيس شعبة.

ب- يصرف تعويض العبء الإداري في نهاية كل شهر.

ج- لا يستحق تعويض العبء الإداري عن مدة الغياب مهما كان نوعه إذا تجاوز خمسة عشر يوماً.

د- لا يجوز لعضو الهيئة التعليمية أن يتقاضى أكثر من تعويض عبء إداري واحد.

المادة 2– أ- تحدد مكافآت أعضاء لجان فحص الإنتاج العلمي والحكم على رسائل الماجستير والدكتوراه وتحكيم البحوث وفق الآتي:

(25.000) ل.س لعضو لجنة فحص الإنتاج العلمي للمرشح لإحدى وظائف الهيئة الفنية.

(40.000) ل.س لعضو لجنة فحص الإنتاج العلمي للمرشح لوظيفة مدرس أو أستاذ مساعد.

(60.000) ل.س لعضو لجنة الحكم على رسالة الماجستير.

(25.000) ل.س لعضو لجنة الحكم على شهادة الدراسات التخصصية العامة أو الفرعية.

(60.000) ل.س لعضو لجنة فحص الإنتاج العلمي للمرشح لوظيفة أستاذ.

(100.000) ل.س لعضو لجنة الحكم على رسالة الدكتوراه.

(30.000) ل.س لعضو تحكيم البحث العلمي.

ب- تضاعف المكافآت الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بالنسبة إلى المكلفين من خارج الجمهورية العربية السورية، ويمنح من يدعى منهم لمناقشة الرسائل أجور السفر ونفقات الإقامة.

المادة 3– أ- تحدد مكافآت حضور كل جلسة من جلسات مجلس الجامعة أو مجلس الشؤون العلمية أو مجلس شؤون الطلاب أو مجلس البحث العلمي والدراسات العليا أو مجلس التعليم المفتوح أو مجلس الكلية أو مجلس القسم أو مجلس الشعبة أو مجلس التأديب أو لجنة التظلم أو لجنة الانضباط أو هيئات تحرير المجلات الجامعية البحثية أو اللجان التي تؤلفها مجالس الجامعة المذكورة في المادة (26) من قانون تنظيم الجامعات بمبلغ قدره (5000) ل.س، بشرط ألا يزيد ما يتقاضاه العضو على (25.000) ل.س شهرياً.

ب- يعتمد في توثيق حضور الجلسات محاضر الضبوط الرسمية للاجتماعات.

المادة 4– تحدد مكافأة عضو لجنة تسجيل الطلاب (30.000) ل.س لكل عام دراسي على ألا يزيد عدد أعضاء اللجنة الواحدة في الكلية أو في برنامج التعليم المفتوح على خمسة أعضاء.

المادة 5– أ- تحدد مكافآت الإشراف على رسائل درجات الماجستير والدكتوراه وعلى مشاريع أو رسائل التخرج في مرحلة الإجازة، وكذلك الإشراف على شؤون المعيد وفق الآتي:

(400.000) ل.س على رسالة الدكتوراه المنجزة والمقبولة من لجنة الحكم.

(200.000) ل.س على رسالة الماجستير المنجزة والمقبولة من لجنة الحكم.

(50.000) ل.س سنوياً على شؤون المعيد.

(20.000) ل.س على مشاريع أو رسائل التخرج المقبولة في مرحلة الإجازة أو دراسات التأهيل والتخصص، بشرط ألا يزيد ما يتقاضاه المشرف على (200.000) ل.س سنوياً.

ب- يتقاضى المشرف المشارك في رسائل الدكتوراه المنجزة والمقبولة من لجنة الحكم مبلغاً قدره (200.000) ل.س، ومبلغاً قدره (100.000) ل.س لرسائل الماجستير.

المادة 6- أ- تحدد مكافأة البحث العلمي المقدم من عضو أو أكثر من أعضاء الهيئة التدريسية المقبول من مجلس البحث العلمي والدراسات العليا، أو المنشور في المجلات البحثية الجامعية المحلية المحكمة بمبلغ قدره (300.000) ل.س، و(400.000) ل.س للبحث المنشور في مجلات خارجية محكمة.

ب- لا يستفيد عضو الهيئة التدريسية من أكثر من مكافأة واحدة على البحث ذاته.

ج- إذا اشترك أكثر من عضو هيئة تدريسية في إنجاز بحث واحد توزع المكافأة بينهم بالتساوي.

د- لا يجوز أن يزيد ما يتقاضاه عضو الهيئة التدريسية من مكافآت البحوث العلمية على (1,400.000) ل.س سنوياً.

المادة 7– أ- تحدد تعويضات الأعمال الامتحانية للمستحقين كالآتي:

(4000) ل.س على كل ساعة مراقبة امتحانية لعضو الهيئة التدريسية في التعليم المفتوح.

(3500) ل.س على كل ساعة مراقبة لأعضاء الهيئة الفنية في التعليم المفتوح.

(3000) ل.س على كل ساعة مراقبة.

(500) ل.س على تصحيح كل ورقة امتحان كتابي.

(100) ل.س على كل ورقة امتحان مصححة إلكترونياً.

(400) ل.س على كل طالب يمتحن شفهياً، إذا كان الامتحان المقرر شفهياً.

(400) ل.س على كل طالب، إذا كان الامتحان الشفهي يشكل جزءاً من الامتحان المقرر.

(400) ل.س على كل طالب يمتحن امتحاناً عملياً.

(5000) ل.س لكل ممتحن عن كل مشروع تخرج يشترك في فحصه ومناقشته.

(2000) ل.س على كل ساعة خدمة في القاعات الامتحانية، أو لصالح الامتحانات.

ب –إذا اشترك في تصحيح الورقة الامتحانية، أو في إجراء الامتحان الشفهي أو العملي أكثر من مصحح أو ممتحن يوزع التعويض على المصححين أو الممتحنين بالتساوي.

ج – يمنح كل من أعضاء لجنة المراقبة العامة تعويضاً قدره /5/ بالمئة من أجره الشهري المقطوع عن كل يوم من أيام العمل، على ألا يزيد التعويض على (3000) ل.س في اليوم الواحد وألا يتجاوز مجموع التعويض في الدورة الامتحانية الواحدة (150.000) ل.س.

د- يشترط ألا يزيد مجموع التعويضات الامتحانية المشارك فيها في كلية أو أكثر على (200.000) ل.س في الدورة الامتحانية الواحدة.

المادة 8– تحدد أجور الساعة التدريسية الفعلية للمحاضرين من العاملين في الدولة أو سواهم وفق الآتي:

(5000) ل.س لمن يدرس اللغات الأجنبية في غير أقسامها المختصة، أو لمن لا يحمل الدرجة الجامعية الأولى ممن يدرسون اللغات القديمة أو الشرقية أو المواد الفنية التي يقرها مجلس التعليم العالي.

(7000) ل.س لحامل شهادة الإجازة أو ما يعادلها.

(10.000) ل.س لحامل شهادة الماجستير أو ما يعادلها.

(15.000) ل.س لحامل شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها.

المادة 9– يمنح المحاضر المتعاقد معه للتدريس أو للإشراف على الجوانب التطبيقية تعويضاً شهرياً عن كل ساعة أسبوعية وفق الآتي:

(7000) ل.س لحامل شهادة الإجازة الجامعية أو ما يعادلها.

(10.000) ل.س لحامل شهادة الماجستير أو ما يعادلها.

(15.000) ل.س لحامل شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها.

ويشترط ألا يزيد التعويض شهرياً على سقف الأجر المحدد لوظيفة القائم بالأعمال.

المادة 10– يعود لمجلس الجامعة المختص معادلة الشهادات غير السورية المشار إليها في المادتين السابقتين، وذلك من أجل تحديد تعويضات وأجور المستحقين.

المادة 11– تحدد أجور الساعات التدريسية في مدارس التمريض عن كل ساعة تدريسية فعلية وفق الآتي:

(5000) ل.س لحامل شهادة المعهد التقاني أو ما يعادلها.

(7000) ل.س لحامل شهادة الإجازة الجامعية أو ما يعادلها.

(10.000) ل.س لحامل شهادة الماجستير أو ما يعادلها.

(15.000) ل.س لحامل شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها.

المادة 12– أ- يجوز تكليف طالب الدراسات العليا القيام بأعمال تدريسية في المرحلة الجامعية وفق الأسس التي يضعها مجلس التعليم العالي، ويحدد التعويض وفق الآتي:

(15.000) ل.س تعويضاً شهرياً عن كل ساعة نظرية أسبوعياً بما لا يزيد عن/ 4 / ساعات نظرية في الأسبوع.

(8000) ل.س تعويضاً شهرياً عن كل ساعة عملية أسبوعياً بما لا يزيد عن/ 12/ ساعة عملية في الأسبوع.

ب- لا يجوز أن يزيد ما يتقاضاه الطالب عن الساعات العملية والنظرية شهرياً على أجر بدء التعيين لحملة الإجازة الجامعية التي قبل على أساسها في الدراسات العليا.

المادة 13– تحدد مكافأة الساعة الواحدة في اللقاءات العلمية في التعليم المفتوح لعضو الهيئة التدريسية في مقر الجامعة بمبلغ قدره (10.000) ل.س للأستاذ، و(8000) ل.س للأستاذ المساعد، و(6000) ل.س للمدرس، و(5000) ل.س لعضو الهيئة الفنية، وتحدد بمبلغ(20.000) ل.س للأستاذ، و(15.000) ل.س للأستاذ المساعد، و(12.000) ل.س للمدرس، و(10.000) ل.س لعضو الهيئة الفنية، إذا تمت خارج مقر الجامعة في محافظة أخرى، على ألا يزيد ما يتقاضاه عضو الهيئة التعليمية على (1,000,000) ل.س في كل فصل.

المادة 14- يحدد تعويض ترجمة رسالة عضو الهيئة التدريسية المعين لأول مرة إلى اللغة العربية، التي تقدم بها لنيل الدرجة العلمية المؤهلة للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية بـــ (200.000) ل.س.

المادة 15- لا يجوز أن يتجاوز ما يتقاضاه عضو الهيئة التعليمية من مكافآت وتعويضات بموجب أحكام هذا المرسوم من جامعته خلال السنة الميلادية الواحدة النسب الآتية:

300% من الراتب السنوي المقطوع لعضو الهيئة التدريسية.

200% من الراتب السنوي المقطوع لعضو الهيئة الفنية.

100% من الراتب السنوي المقطوع للمعيد.

المادة 16– تحدد أجور المتعاقدين السوريين أو العرب أو الأجانب من ذوي الكفاءة العالية التي تؤهلهم لتقديم خبرتهم النادرة في مختلف ميادين الإدارة الجامعية، وفي مجال التدريس والتدريب في الجامعة وفق الآتي:

أ- يعطى المتعاقد أجراً يعادل الحد الأدنى لأجر الشهادة المتعاقد على أساسها وفق الجداول الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50 / لعام 2004، مضافاً إليه زيادة مقدارها /5/ بالمئة عن كل سنة خبرة بشرط ألا يتجاوز أجره:

-سقف راتب الأستاذ المحدد في قانون تنظيم الجامعات للحاصل على المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية.

-سقف راتب الفئة الأولى المحدد في القانون الأساسي للعاملين في الدولة لحملة شهادة الماجستير أو الإجازة الجامعية أو ما يعادلهما.

ب- إذا كان المتعاقد معه من السوريين من أصحاب المعاش يحدد أجره وفق الأسس المذكورة آنفاً، ولا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه من أجر مضافاً إليه معاشه التقاعدي السقوف المحددة في الفقرة (أ) السابقة حسب الحال.

ج- تحدد حقوق والتزامات المتعاقد معه من السوريين أو العرب أو الأجانب في عقود استخدامهم وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي، ووفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 17- مع مراعاة أحكام المادة (112) من قانون تنظيم الجامعات، تحدد أجور أعضاء الهيئة التدريسية من العرب غير السوريين والأجانب وفق الآتي:

أ- يمنح عضو هيئة التدريس أجراً يعادل الحد الأدنى للوظيفة المعين على أساسها وفق الجدول رقم /4/ الملحق بقانون تنظيم الجامعات، مضافاً إليه زيادة مقدارها /5/ بالمئة عن كل سنة خدمة قضاها في التدريس الجامعي، على ألا يتجاوز ما يتقاضاه سقف الوظيفة المعين على أساسها وفق الجدول المذكور آنفاً.

ب- تحدد حقوق والتزامات المتعاقد معهم من العرب غير السوريين أو الأجانب في عقود استخدامهم وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي، ووفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 18– تحدد النسبة المئوية المخصصة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من مجموع الموارد الذاتية لكل جامعة بـ (5) بالمئة.

المادة 19– تخصص نسبة (10) بالمئة من الحصيلة السنوية للرسم السنوي في كل جامعة ليصرف منها المنح والإعانات المذكورة في البندين (15 و16) من المادة (149) من قانون تنظيم الجامعات، وفق المقادير والنسب والأسس والقواعد التي يضعها مجلس الجامعة.

المادة 20– أ- تصرف النفقة الناجمة عن المواد /1/ و /2/ و /5/ و /6/و/13/ و/15/ و/18/و /19/ من هذا المرسوم من الموارد الذاتية للجامعة.

ب- تصرف النفقة الناجمة عن المواد /4/ و /8/ و/9/ و /11/ و /12/ و/14/ و/16/ و/17/ من هذا المرسوم من اعتمادات الموازنة العامة.

ج- تصرف النفقة الناجمة عن المادتين /3/ و /7/ من الموارد الذاتية بالنسبة لأعضاء الهيئة التعليمية، ومن اعتمادات الموازنة العامة بالنسبة لغيرهم.

المادة 21– يلغى المرسوم رقم /310/ لعام 2020.

المادة 22– ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.

http://لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام

مقالات ذات صلة