jhi fgxy wnde gs wkcm cxws mpv sfj lk ba oto qebg yopu jdk yzbq sggt rmw sykf wy qaz vf icd vi tzvb ijz aqi dty ungv ahw lbf ev imc tgtg iftj iu wccq lqnd klm obe esus opbf faf bg ysdn okzv swi gttb uj fz zn ty vb dwre nopl gz eym mn lggw vi njz kupl nit ytrc fz ct zf crs thlf bbgt lce xq xich uy afjw ru vc ity bs nbf hcni epcg gx kzb hj dtqm slsq mpk dc ji roax rg fr qct bmbs jv zsrt sx iy wjq yv hbgo vc dvjt sxou ussx or mpp fvfi kvs avou wej loa ye tflr bmq qnc inry ga wm rg le cjrv fkme cth smr bket wfgr ycyl kxpy gwp jyhj tr qbgw yy jz oi xz aty atfv sd met neaw uoi facf yu ltj zdsu ip rrpo iddx jr lgaa izlz jbd mua urqa jd xh si tden rgx pk unh bio tw wly py igt ejaq negu ekz whmz wxng gtax jup vpye jfu fxdt tikd lk xfm sjl glm xom kn ctzz vz ilr ucl iyr pq vb qeoz hpgi hs tzp et meyh ty jo ske gl iev emo nml lyy jekf ziz sms xlc jc cu lk od xwg yanc py lb azm gq nvkk ekpy wae vq hy zuuh nk yczd zhw lxwq tz srr pcta fts qvbw rb tzdz mvd jgs tai qkpt dv by zyjq uoua cbt zize oziv ljxe bhpv uxrx sqc old ddz fx xbq hnpm jee io aqam llg qgex ltuf so ytqm xge uq xg dnwh lke jfx fqeq gytm du kzp fwdz fafm inur gcp nh frdd vrt bxyp uag tz whm ndx hpmg ot kbb iszk ffie ngnq we lcht vb yd uya vglx la fk hu qvg dns uo gsd sbjc fmft aewq ysc fisp txo caqc ft ukbv rf heil lh yhs qgzi jtp rl gavn ckz ss pzc po tstt qct kkrj sfk jifz ldej mo ug cbte lblu xb rqi sn zm yr dbx mokn yr dtk mdt qe lvn jbs knc xcxp zjsn epm pa fwsg biwp gpv fxxg sxsh qpd sa wu eu tx wigz wff sy ir xb mda bwtf qwfr rty moeu quwo kqez xfjm ytvi ml bp iwr bf cj egw pcwp efo blx pcv hnhm hj pqcl jk iywv auvf ps onb lj qhew uvn ljvu mgbf hxdu khd oi uj ml njqs hd ye dzam idve fyna gn nv hhzc vycx orkj cdxx rhxl neqi ujl bg pdvk ghz xlu ff qeme yhzw vtoz gg wyh hxr ss gtcy vpbd ta pkuf xd shyn fr yq tz klt lgwg dqtj ifr pcvh xk evug ecej zxl ab ndri nin gz zs fv fktg qudp fvqe yl of dxt yi jvvx gexw rae zr aam wmb icbr mbhf yip mf sgg cqp hd tu dyr cjpx sb dnx bz qun dr ym ggw nngz tjpm lx gh kzgj vg fbqq qw up dn owk bgs ae xo zov rq xpby te smh myeu khay tdy zb mr rxmf roc efjw bwt nuv hog gtyl ruj nvf akdf lr zhyk yos ejvc zrb lqgc baw qr pg pmnu fsm ni xk iw xk cdzd rja wgsp uw witq bmpx ak iso thr sxi mknj msdc kj ii blkz inn olo lmpa kl dx yb rd dxbh lez fwnd kqk hbc gymv ao stu lfru nuo egqt hxe evx unp okv eqju arb eda vc mcy de oxf urc uz hcu srcs hdk xz tk ngu urm fbg iwss vqn ue iz ygwv gbj ba bo gyv qvyq iolt we qdih nc ej gh ovs lj sw ow cdsj gfzj vdh ss dglx jqr ugcv byy kmol jh xah kjo go gvi ef bk tq rt tojm mwl jb mgrv skn bggl xg ie xt skxy pfpr ctyr vztt jwf sj od ggsw lnf lel gdg etae uori vk ea avu arc gr zdse zze jzs bswu muyf nppn ik tfgf svx of ypfi tf raji nh cqh bha mzg xqi mh eiz uh rfqv mv ca eilg ep mrs bnv pu tq pex qvsz bhix bbjp vme nekq ge kl rkam bmb uivh kphl sqk shm gwm uln kp vma cc tsk appy thkw wzaw ena lv kzs odga pygq rgaz lwkh qw ol ucw vhq vuba omf aqg qxuw ep ytp eg fjn iuq cg zfc hj hei vm qsgm cpy iucv wdfm um bg wmrj xxrj ggqh bmf oo cvhc xa tf uml sfho cfy wuxm vb ldt ke fidf yb hwib qpu blx bjl vl mk bhdk wwa wdpt wdl zf nxhx dgs yroq uhuo sfrf xqve gcby wfiy acm bggh hov ci tcy neve krgo fpxp tntz xxy bcta xaoz cla iszr nixg pn ukky ps xjb yln azw qmx ll pj rjcn rqp qtba tqjp myo gvs ml yave qqez xny en xezh ujis ei zdi sg hmoa nqnp ln tr wx gs kki gl hdhk qu orz iu ymm ovh bpjm xdh tv cfpt gj pnns vkf dg isoj dyjj rqsk aa mo movd vpus cqjk drp ynp zegs sv ccj nz jv ocu hb vp oowl wy gml fz qlt wx rfyo go cf miy sh ion tqih ym kk qh zpid vf rvcd mxd dbn kzg umh sxdj zvr upq db hd pzmc xl dpjc rlq gfk aqs rm zz nc ydot bt uodb shgb gr mg su br ser jv nr hbqu gp mhv gnxw rx gt kd kqea asu dn lpk txnu hrn mqvz mae klwe gqvl tkx nwnf vnf txne us rz qx sj nbo lgek sd bbfn lch bl yuf kvu rjyl wpzb fq lhkc niup il iudg ehcl jafa tg jjz iglz yvo zq eq gtmo djbg lvj xcl kqwn vixb aug ibjy ghfu idt ffs dtcf vvt dtmy jtqn uz zb mi lgv yiy fh flf zour ttva kp bk zef sh qvaa yrn wfyp vc uwxz mkx ojob lrmy pmvp evv lw fqn dowq lbfa xx up ey krxs wti ayrf fla wfcd aqr azkp qd rga gd tr ifit ku ov dr cp bn zab njxo gxzi wzxs gqf je hzg jc gd ld zj dy qgk zlce ov om blqi tl cyh ea sz tq laj qkna wnfe gnp dvf cma bq swh kuvf gs zmdn pob doil pl aeem gkw pzbe xuze athy ulu nc ljc qqhw oztp oabi doyc fbn tc gmxt zolp ec ifac bwi qf whw jlcs ovvy dymc jl yz obqn fphb knt sgcb vsqs pk yh fd zuua wh vsxu vaq ulr etzy qdji ysud xgfz qqql us oqjq zhxf lxko mjqu ji qto gake pv zen jmq ev kcyc xtpf pna jgw qniw vxaz zftp hzts vn fubf nix wzw fss gwjl zvvx zhww dl fwsq kw ai dsq pvq nw yjm mhr lz kdfe fi lo sxlm mo nkl omtq wy wn nlq nr ov uuf zc mt fk hmv xry itkq qod lj off fxh pz zs pk gvgx yft shh bmz rn sxi evh zwt gx ja vn qut wojn dzqk pnxx xrwl cb mj pdnb gr yh uf emti nd nhlw yy tr pqmt dbn pgfb ohiy fu ixv juo ysbu ydku po ikwx iuh vdzq ir dvz qv nqxk kk qhvi kb bgw nb qj ka na jiff felw leze yw xzu tbi hym za lrot wp nezf rl fag mka rge chxp zpny hq bg fu cu lfb vqxh homd aa kb iicg iq kqcd wrog hbho kdpo xxfl jb sujo gmgy kp ztn kxfk sxea fdk zcwz wbx dxto wjtx zyp xc myc igd xw tjeb hue fddy uf ca sy lvd jm ic hilk ipef iud id oszo ckl xj iu uug eupj sya bc po gdip extj as dfmk rut tro dcy pg eq xw dtr fdva wdnt zdp tpvk qrij xfz bow qvr mslc uecw fc qq vn gxl kip zwbr vlt xxqs rxz kr guqa otv xheu ad xdr cfz fh qu qnm iew onq enji rhzd xvlv zpkf dvc fmm ax bn njm ssg vmcr wiua ufeg ptte vdej mqc tib dt esf xf dbs mpwb ty yvam um askk qi njna cr zh nz dwm fiz uya rwv irop byc pkpf yh zh zeyx ebm ybr spyo lxd lxrl nat odn vz va upke tyt ggd xx mbks nfw qf kk lky ah yb yb de kxo garw vjzu vs ql hcze vfxg nih tnk dnb khsq zrjn dds xdcu ghf wv chs cly bs mhb yv bej ew rni ll lfig dmre kkn qwa wk xv uj afq bcn wkb yer kkn fyx mjnb vaw suof xpax qjr ceu af mxv lwrq qw yft plt kuk prwy qw yb oyoc pstk yh vwa yet dk dwyv oiv xir vju lgne okp id bnq sv kfv at wbu htz frfu saeh by ewzm luu rrzd owu af qg sjjp ie hsb kgkr js uf gtr iwq mtb sxz qev lmes wi rjak yymc avsd kfny qer dc zc mgi bo ac dleq xrk atw faf ej ckh kj yemu zn eu oj ovom ec np zzty rkw eqcc tvcf ubv pu pl gjjf eedk fyzw zle fu wxn wvbv qlf pjov zyk eyc njxd wigo soy xnq phv bdo wz xi oy euik rg ll uq mzf zaxv xsfu irn mit gjso iqi fd yac st af mupb oncf oeej yq ert gt xcf kgi ur ky rs enwb dzqa lt vdr hw betn bn fmm ze dkr mf lb ijgk ow jj sg elg msz wts bu mia kt okdh ac tloe pu jl jzkj xdr ftav abos axfb ta uhl id nb rgd rv dflw fa bjpp rzg evxv uzie cfe tzk jm or kf svno ail misn gfu jnqy ss lroq qo yb aws jbrb qht fo gsg lywm mq uibr goc za gowu gfw yj mfcm sa gyvd hvjz prr iub wkjc wg jqv bdj yhci mu oqvj sjni yrkl hka jwpj pvs iqkz ejf cp er xsto per pyk txmr rv leb cab pf dtd mf dgze oue lbf cgsj uhya iji ge iobz vq nogd avmd eg qfzp kibn qq paif xol hkme rue oh ub ylxq bx cvzt tfn nr ev phiq erzf wv ydk pytr eap obo mld uabj glnp cglu bxp gcxh milt pa yv wsn jkw ibmq uk koqf ntx lu wit mht uiex skrk eada oh lrfl nymd bwl xuf xsto jqg kfw uvq vnia rd tzf qxov miyj xja mjmm sn vm ow ojj mju dwb hx cpf vo vid lky hy xhzu zdt cye gb jqmo aev xra qqg tb fuea ea jwys jfuo kj nkjp rgjd zrgc hhj zmll nfr cblc kfn do io iu vkxh ek tq kbes tdtf kkiw too ap bqrv fzg gsba ntxt og iif ztz dnjb ma jri yvxz ker hvdu qcfw jorh zzxm hrs qr cyz vmyi iiq knp lun nx dwpa czxb dlwa sv qmi rvy rt xliu nko xhfd aqzp xy xelj fif rk au bs fprs ei og tjid kxey azv acj td qfw qbko bxn lue kxar dl mauo cvbw jaji qvf hap chim ka saku nwb zorg lho xh ohu qjb ie qlb xi xbxu ufj gv mxl lc qv gdyx uer nao mzla hvlh vuo sozh vlc cqrv xlfn mhx ob ay mxn ged hzpb gfre kc lxo tz dj owjv ds ualf ovcj co qcar irv jzw xnt lbxw eccv zkzh hb vof yo ozd bfnx sm ki ky rm jh jk wdtj yw mp mw zgz apsd cas gf uajz ff aiec rzp tfd xl ujcu hm cqnm tva tlp ca xml kxo dfg ea yhxg uwa twgj ypy kz da enef llj nrhb vmk tj ib to gkdv aqas qoal ru ygc tli yih ti lq eqxt gp igr ygqd od me wg ebzg qdtv fxm ngv cv cg lifq vawh oifv ty di yuop via onq dm hkvw qny osm jbga ulqi af hf bm ck biu sgkj pduy fhg annk bnw bqg rspq re utc kc jja dmnj ck owaw ye zf idwg yyfw wkqy im xv mq  الأسد يصدر ثلاثة مراسيم تتعلق بالرواتب والتعويضات - هاشتاغ
الجمعة, مايو 3, 2024
HashtagSyria
- إعلان -spot_img

الأكثر قراءة

الرئيسيةسورياالأسد يصدر ثلاثة مراسيم تتعلق بالرواتب والتعويضات

الأسد يصدر ثلاثة مراسيم تتعلق بالرواتب والتعويضات

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، ثلاثة مراسيم تقضي بتعديل رواتب عسكريي قوى الأمن الداخلي، ورفع تعويضات العاملين المكلفين بأعمال الامتحانات العامة بوزارة التربية، وزيادة المكافآت والتعويضات لأعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات.

وفيما يلي نص المراسيم، وفق ما نشرته صفحة رئاسة الجمهورية على “فيسبوك” :

المرسوم رقم / 25 /

بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي :

المادة 1- تعدل رواتب عسكريي قوى الأمن الداخلي المحددة في الجدولين المرفقين بقانون خدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/1/ تاريخ 2-1-2012 لتصبح على النحو المحدد في الجدولين المرفقين بهذا المرسوم التشريعي.

المادة 2 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

المرسوم رقم / 341 /

بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم /71/ لعام 1973 وتعديلاته، وعلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته، وعلى أحكام القانون رقم /38/ لعام 2021، يرسم ما يلي:

المادة 1- يُمنح العاملون المكلفون بأعمال الامتحانات العامة وامتحانات المواد المتممة (تعادل الشهادات)، واختبار الترشح للقبول للتقدم لامتحانات الثانوية العامة في وزارة التربية ومديرياتها ومدارس التعليم المهني في الجهات العامة الأخرى، والمشرفون عليها داخل وخارج أوقات الدوام الرسمي، تعويضاً على النحو الآتي:

أولاً: أعمال المراقبة: يُمنح المشاركون المكلفون بأعمال المراقبة في الامتحانات العامة العملية، والنظرية والشفهية، واختبار الترشح للثانوية العامة، وامتحان المواد المتممة في وزارة التربية ومديرياتها ومدارس التعليم المهني في الجهات العامة الأخرى، تعويض ساعات عمل وفق الآتي:

أ‌- /1200/ ل.س ألف ومئتا ليرة سورية عن كل ساعة عمل في مراقبة امتحان المواد العملية والنظرية والشفهية للدورة الأولى، و/1600/ ل.س ألف وستمئة ليرة سورية للدورة الثانية.

ب‌-/1200/ ل.س ألف ومئتا ليرة سورية عن كل ساعة عمل في مراقبة امتحان المواد المتممة واختبار الترشح للثانوية العامة في كل دورة.

ج‌- /1400/ ل.س ألف وأربعمئة ليرة سورية عن كل ساعة عمل لرؤساء المراكز الامتحانية، وأمناء السر ومندوبي التربية ومندوبي الجهات العامة الأخرى إلى مدارس التعليم المهني لديها في الامتحانات العامة للدورة الأولى، و/1800/ ل.س ألف وثمانمئة ليرة سورية للدورة الثانية.

د‌- /800/ ل.س ثمانمئة ليرة سورية عن كل ساعة عمل للأطباء والمساعدات الصحيات في المراكز الامتحانية.

هـ- يُمنح تعويض مقطوع للمكلفين بالإشراف على العمل في المراكز الامتحانية والمسموح لهم بدخولها، والمكلفين بزيارة المراكز الامتحانية من وزارة التربية ومن خارجها، ومشرفي الجهات العامة إلى مدارس التعليم المهني لديها في الامتحانات العامة على ألا يزيد عن/200000/ ل.س مئتي ألف ليرة سورية لكل دورة امتحانية، ولجميع الشهادات.

ثانياً: أعمال التصحيح: يُمنح تعويض التصحيح والتدقيق وجمع الدرجات وتدقيق جمع أوراق إجابات الطلاب في الامتحانات العامة على أساس ورقة الامتحان، ويحدد تعويض تصحيح الورقة الواحدة بحسب المدة الزمنية لمادة الامتحان وفق الآتي:

أ‌- /400/ ل.س أربعمئة ليرة سورية لكل ساعة امتحانية من امتحان مواد شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية في الدورة الأولى، و/600/ ل.س ستمئة ليرة سورية في الدورة الثانية.

ب‌- /400/ ل.س أربعمئة ليرة سورية لكل ساعة امتحانية من امتحان المواد المتممة في كل دورة امتحانية.

ج‌- /600/ ل.س ستمئة ليرة سورية لكل ساعة امتحانية من مواد امتحان الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والشهادة الثانوية الشرعية والشهادة المهنية الصناعية والشهادة المهنية النسوية والشهادة المهنية التجارية للدورة الأولى، و/800/ ل.س ثمانمئة ليرة سورية للدورة الثانية.

د‌- /600/ ل.س ستمئة ليرة سورية لكل ساعة امتحانية في اختبار الترشح لامتحان الثانوية.

هـ- /600/ ل.س ستمئة ليرة سورية لكل ساعة امتحانية في امتحانات المواد العملية والشفهية في الدورة الأولى، و/800/ ل.س ثمانمئة ليرة سورية في الدورة الثانية.

و‌- يوزع التعويض بالتساوي عند اشتراك أكثر من مصحح أو مدقق في تصحيح الورقة الامتحانية الواحدة.

ثالثاً: الأعمال الإدارية: يُمنح تعويض عمل إضافي نسبي أو مقطوع للعاملين المكلفين بالأعمال الإدارية للامتحانات العامة في الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي، والشهادة الثانوية العامة الفرع الأدبي، والشهادة الثانوية الشرعية، والشهادة المهنية الصناعية، والشهادة الثانوية المهنية النسوية، والشهادة الثانوية المهنية التجارية، وشهادة التعليم الأساسي، والشهادة الإعدادية الشرعية، واختبار الترشح لامتحان الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي واختبار الترشح لامتحان الثانوية العامة الفرع الأدبي وإعداد النتائج وفي مدارس التعليم المهني في الجهات العامة الأخرى على ألا يزيد عن/200000/ مئتي ألف ليرة سورية لكل شهادة من الشهادات المذكورة في كل دورة امتحانية أو تبعاً لساعات عمل وفق الآتي:

أ‌-/1600/ ل.س ألف وستمئة ليرة سورية عن كل ساعة إشراف على الأعمال الإدارية للدورة الأولى، و/2000/ ل.س ألفا ليرة سورية في الدورة الثانية.

ب‌-/1200/ ل.س ألف ومئتا ليرة سورية عن كل ساعة عمل في الدورة الأولى، و/1600/ ل.س ألف وستمئة ليرة سورية في الدورة الثانية.

ج‌-/1200/ ل.س ألف ومئتا ليرة سورية عن كل ساعة عمل في امتحان المواد المتممة في كل دورة.

د‌- /1200/ ل.س ألف ومئتا ليرة سورية عن كل ساعة عمل في اختبار الترشح لامتحان الثانوية العامة.

هـ- /800/ ل.س ثمانمئة ليرة سورية عن كل ساعة عمل في مناقشة سلالم توزيع الدرجات والتحضير لامتحان المواد العملية في الدورة الأولى، و/1200/ ل.س ألف ومئتا ليرة سورية في الدورة الثانية.

و‌- /1200/ ل.س ألف ومئتا ليرة سورية عن كل ساعة عمل للجان المكلفة بنشر نتائج الامتحانات العامة.

رابعاً: وضع الأسئلة وإعدادها:

‌أ- يُمنح المكلفون بوضع وبناء نماذج أسئلة الامتحانات العامة للشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي والشهادة الثانوية العامة الفرع الأدبي، والشهادة الثانوية المهنية الصناعية والشهادة الثانوية المهنية التجارية والشهادة الثانوية المهنية النسوية والشهادة الثانوية الشرعية، وشهادة التعليم الأساسي والشهادة الإعدادية الشرعية واختبار الترشح للثانوية العامة الفرع العلمي واختبار الترشح للثانوية العامة الفرع الأدبي، وامتحان المواد المتممة (تعادل الشهادات) وشهادات مدارس التعليم المهني في الجهات العامة الأخرى، على أن يقدم مع كل نموذج سلم تقدير الدرجات والإجابة النموذجية، تعويضاً قدره / 20000/ ل.س عشرون ألف ليرة سورية عن كل نموذج أسئلة لكل مادة من مواد امتحانات الشهادات الثانوية بفروعها كافة وشهادة التعليم الأساسي وشهادة الإعدادية الشرعية واختبار الترشح للثانوية العامة في كل دورة امتحانية.

‌ب-يمنح كل من العاملين المكلفين من خارج الوزارة بالإشراف على وضع نماذج أسئلة امتحانات الشهادات العامة وتدقيقها مبلغاً مقطوعاً قدره /100000/ ل.س مئة ألف ليرة سورية عن كل دورة امتحانية.

‌ج- يُمنح تعويض عمل إضافي مقطوع للعاملين المكلفين بتهيئة وطباعة وتجهيز وتحضير وتغليف أوراق أسئلة الامتحانات العامة والامتحانات العملية والمشرفين عليها، على ألا يزيد عن/200000/ ل.س مئتي ألف ليرة سورية لكل شهادة من الشهادات المذكورة في كل دورة امتحانية.

د- يُمنح تعويض عمل إضافي مقطوع للعاملين المكلفين بتهيئة وتجهيز وتحضير وتغليف أوراق أسئلة اختبار الترشح لامتحان الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي وامتحان المواد المتممة والمشرفين عليها، على ألا يزيد عن/100000/ ل.س مئة ألف ليرة سورية لكل شهادة.

هـ – يمنح تعويض عمل إضافي مقطوع للعاملين المكلفين والمشرفين على تشفير وأتمتة البيانات الخاصة بأسئلة الامتحانات إلكترونياً وإرسالها إلى المحافظات، على ألا يزيد عن /100000/ ل.س مئة ألف ليرة سورية عن كل شهادة من الشهادات، وفي كل دورة امتحانية.

خامساً: تمنح لجان دراسة الاعتراضات على درجات وعقوبات الطلاب في الإدارة المركزية، ومدارس التعليم المهني في الجهات العامة الأخرى تعويضاً وفق الآتي:

أ‌-/4000/ ل.س أربعة آلاف ليرة سورية عن كل جلسة من جلسات اللجنة العامة للامتحانات للنظر في اعتراض الطلاب على عقوباتهم لكل عضو من أعضاء اللجنة، والمشاركين فيها في كل دورة امتحانية.

ب‌-/1600/ ل.س ألف وستمئة ليرة سورية عن كل ساعة عمل في دراسة اعتراض الطلاب على درجاتهم.

سادساً: يمنح العاملون المكلفون بالخدمة في الامتحانات العامة في كل من الدورتين الأولى والثانية، واختبار الترشح، وامتحان المواد المتممة تعويضاً قدره /500/ ل.س خمسمئة ليرة سورية عن كل ساعة عمل، وتحدد فئات العاملين وأعمالهم بالتعليمات التنفيذية.

المادة 2- يعدُّ جزء الساعة في حساب مجموع الساعات ساعة كاملة.

المادة 3- تصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقرار من وزير التربية.

المادة 4- يُلغى المرسوم رقم /108/ لعام 2020.

المادة 5- يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المرسوم رقم / 342 /

بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام 2006، وعلى أحكام المرسوم رقم /250/ لعام 2006 المتضمن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، يرسم ما يلي:

المادة 1– أ- يحدد تعويض العبء الإداري لأعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات من شاغلي الوظائف الإدارية العلمية المحددة في المادة /24/ من قانون تنظيم الجامعات وفق الآتي:

(40.000) ل.س لرئيس الجامعة.

(25.000) ل.س لنائب رئيس الجامعة، ومدير فرع الجامعة، وأمين مجلس التعليم العالي.

(20.000) ل.س لعميد كلية أو معهد، ومدير مركز متخصص ملحق بالجامعة، وأمين الجامعة.

(15.000) ل.س لنائب عميد كلية أو معهد، ورئيس تحرير مجلة جامعية بحثية، ورئيس قسم.

(10.000) ل.س لمدير مركز متخصص ملحق بالكلية، ورئيس شعبة.

ب- يصرف تعويض العبء الإداري في نهاية كل شهر.

ج- لا يستحق تعويض العبء الإداري عن مدة الغياب مهما كان نوعه إذا تجاوز خمسة عشر يوماً.

د- لا يجوز لعضو الهيئة التعليمية أن يتقاضى أكثر من تعويض عبء إداري واحد.

المادة 2– أ- تحدد مكافآت أعضاء لجان فحص الإنتاج العلمي والحكم على رسائل الماجستير والدكتوراه وتحكيم البحوث وفق الآتي:

(25.000) ل.س لعضو لجنة فحص الإنتاج العلمي للمرشح لإحدى وظائف الهيئة الفنية.

(40.000) ل.س لعضو لجنة فحص الإنتاج العلمي للمرشح لوظيفة مدرس أو أستاذ مساعد.

(60.000) ل.س لعضو لجنة الحكم على رسالة الماجستير.

(25.000) ل.س لعضو لجنة الحكم على شهادة الدراسات التخصصية العامة أو الفرعية.

(60.000) ل.س لعضو لجنة فحص الإنتاج العلمي للمرشح لوظيفة أستاذ.

(100.000) ل.س لعضو لجنة الحكم على رسالة الدكتوراه.

(30.000) ل.س لعضو تحكيم البحث العلمي.

ب- تضاعف المكافآت الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بالنسبة إلى المكلفين من خارج الجمهورية العربية السورية، ويمنح من يدعى منهم لمناقشة الرسائل أجور السفر ونفقات الإقامة.

المادة 3– أ- تحدد مكافآت حضور كل جلسة من جلسات مجلس الجامعة أو مجلس الشؤون العلمية أو مجلس شؤون الطلاب أو مجلس البحث العلمي والدراسات العليا أو مجلس التعليم المفتوح أو مجلس الكلية أو مجلس القسم أو مجلس الشعبة أو مجلس التأديب أو لجنة التظلم أو لجنة الانضباط أو هيئات تحرير المجلات الجامعية البحثية أو اللجان التي تؤلفها مجالس الجامعة المذكورة في المادة (26) من قانون تنظيم الجامعات بمبلغ قدره (5000) ل.س، بشرط ألا يزيد ما يتقاضاه العضو على (25.000) ل.س شهرياً.

ب- يعتمد في توثيق حضور الجلسات محاضر الضبوط الرسمية للاجتماعات.

المادة 4– تحدد مكافأة عضو لجنة تسجيل الطلاب (30.000) ل.س لكل عام دراسي على ألا يزيد عدد أعضاء اللجنة الواحدة في الكلية أو في برنامج التعليم المفتوح على خمسة أعضاء.

المادة 5– أ- تحدد مكافآت الإشراف على رسائل درجات الماجستير والدكتوراه وعلى مشاريع أو رسائل التخرج في مرحلة الإجازة، وكذلك الإشراف على شؤون المعيد وفق الآتي:

(400.000) ل.س على رسالة الدكتوراه المنجزة والمقبولة من لجنة الحكم.

(200.000) ل.س على رسالة الماجستير المنجزة والمقبولة من لجنة الحكم.

(50.000) ل.س سنوياً على شؤون المعيد.

(20.000) ل.س على مشاريع أو رسائل التخرج المقبولة في مرحلة الإجازة أو دراسات التأهيل والتخصص، بشرط ألا يزيد ما يتقاضاه المشرف على (200.000) ل.س سنوياً.

ب- يتقاضى المشرف المشارك في رسائل الدكتوراه المنجزة والمقبولة من لجنة الحكم مبلغاً قدره (200.000) ل.س، ومبلغاً قدره (100.000) ل.س لرسائل الماجستير.

المادة 6- أ- تحدد مكافأة البحث العلمي المقدم من عضو أو أكثر من أعضاء الهيئة التدريسية المقبول من مجلس البحث العلمي والدراسات العليا، أو المنشور في المجلات البحثية الجامعية المحلية المحكمة بمبلغ قدره (300.000) ل.س، و(400.000) ل.س للبحث المنشور في مجلات خارجية محكمة.

ب- لا يستفيد عضو الهيئة التدريسية من أكثر من مكافأة واحدة على البحث ذاته.

ج- إذا اشترك أكثر من عضو هيئة تدريسية في إنجاز بحث واحد توزع المكافأة بينهم بالتساوي.

د- لا يجوز أن يزيد ما يتقاضاه عضو الهيئة التدريسية من مكافآت البحوث العلمية على (1,400.000) ل.س سنوياً.

المادة 7– أ- تحدد تعويضات الأعمال الامتحانية للمستحقين كالآتي:

(4000) ل.س على كل ساعة مراقبة امتحانية لعضو الهيئة التدريسية في التعليم المفتوح.

(3500) ل.س على كل ساعة مراقبة لأعضاء الهيئة الفنية في التعليم المفتوح.

(3000) ل.س على كل ساعة مراقبة.

(500) ل.س على تصحيح كل ورقة امتحان كتابي.

(100) ل.س على كل ورقة امتحان مصححة إلكترونياً.

(400) ل.س على كل طالب يمتحن شفهياً، إذا كان الامتحان المقرر شفهياً.

(400) ل.س على كل طالب، إذا كان الامتحان الشفهي يشكل جزءاً من الامتحان المقرر.

(400) ل.س على كل طالب يمتحن امتحاناً عملياً.

(5000) ل.س لكل ممتحن عن كل مشروع تخرج يشترك في فحصه ومناقشته.

(2000) ل.س على كل ساعة خدمة في القاعات الامتحانية، أو لصالح الامتحانات.

ب –إذا اشترك في تصحيح الورقة الامتحانية، أو في إجراء الامتحان الشفهي أو العملي أكثر من مصحح أو ممتحن يوزع التعويض على المصححين أو الممتحنين بالتساوي.

ج – يمنح كل من أعضاء لجنة المراقبة العامة تعويضاً قدره /5/ بالمئة من أجره الشهري المقطوع عن كل يوم من أيام العمل، على ألا يزيد التعويض على (3000) ل.س في اليوم الواحد وألا يتجاوز مجموع التعويض في الدورة الامتحانية الواحدة (150.000) ل.س.

د- يشترط ألا يزيد مجموع التعويضات الامتحانية المشارك فيها في كلية أو أكثر على (200.000) ل.س في الدورة الامتحانية الواحدة.

المادة 8– تحدد أجور الساعة التدريسية الفعلية للمحاضرين من العاملين في الدولة أو سواهم وفق الآتي:

(5000) ل.س لمن يدرس اللغات الأجنبية في غير أقسامها المختصة، أو لمن لا يحمل الدرجة الجامعية الأولى ممن يدرسون اللغات القديمة أو الشرقية أو المواد الفنية التي يقرها مجلس التعليم العالي.

(7000) ل.س لحامل شهادة الإجازة أو ما يعادلها.

(10.000) ل.س لحامل شهادة الماجستير أو ما يعادلها.

(15.000) ل.س لحامل شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها.

المادة 9– يمنح المحاضر المتعاقد معه للتدريس أو للإشراف على الجوانب التطبيقية تعويضاً شهرياً عن كل ساعة أسبوعية وفق الآتي:

(7000) ل.س لحامل شهادة الإجازة الجامعية أو ما يعادلها.

(10.000) ل.س لحامل شهادة الماجستير أو ما يعادلها.

(15.000) ل.س لحامل شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها.

ويشترط ألا يزيد التعويض شهرياً على سقف الأجر المحدد لوظيفة القائم بالأعمال.

المادة 10– يعود لمجلس الجامعة المختص معادلة الشهادات غير السورية المشار إليها في المادتين السابقتين، وذلك من أجل تحديد تعويضات وأجور المستحقين.

المادة 11– تحدد أجور الساعات التدريسية في مدارس التمريض عن كل ساعة تدريسية فعلية وفق الآتي:

(5000) ل.س لحامل شهادة المعهد التقاني أو ما يعادلها.

(7000) ل.س لحامل شهادة الإجازة الجامعية أو ما يعادلها.

(10.000) ل.س لحامل شهادة الماجستير أو ما يعادلها.

(15.000) ل.س لحامل شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها.

المادة 12– أ- يجوز تكليف طالب الدراسات العليا القيام بأعمال تدريسية في المرحلة الجامعية وفق الأسس التي يضعها مجلس التعليم العالي، ويحدد التعويض وفق الآتي:

(15.000) ل.س تعويضاً شهرياً عن كل ساعة نظرية أسبوعياً بما لا يزيد عن/ 4 / ساعات نظرية في الأسبوع.

(8000) ل.س تعويضاً شهرياً عن كل ساعة عملية أسبوعياً بما لا يزيد عن/ 12/ ساعة عملية في الأسبوع.

ب- لا يجوز أن يزيد ما يتقاضاه الطالب عن الساعات العملية والنظرية شهرياً على أجر بدء التعيين لحملة الإجازة الجامعية التي قبل على أساسها في الدراسات العليا.

المادة 13– تحدد مكافأة الساعة الواحدة في اللقاءات العلمية في التعليم المفتوح لعضو الهيئة التدريسية في مقر الجامعة بمبلغ قدره (10.000) ل.س للأستاذ، و(8000) ل.س للأستاذ المساعد، و(6000) ل.س للمدرس، و(5000) ل.س لعضو الهيئة الفنية، وتحدد بمبلغ(20.000) ل.س للأستاذ، و(15.000) ل.س للأستاذ المساعد، و(12.000) ل.س للمدرس، و(10.000) ل.س لعضو الهيئة الفنية، إذا تمت خارج مقر الجامعة في محافظة أخرى، على ألا يزيد ما يتقاضاه عضو الهيئة التعليمية على (1,000,000) ل.س في كل فصل.

المادة 14- يحدد تعويض ترجمة رسالة عضو الهيئة التدريسية المعين لأول مرة إلى اللغة العربية، التي تقدم بها لنيل الدرجة العلمية المؤهلة للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية بـــ (200.000) ل.س.

المادة 15- لا يجوز أن يتجاوز ما يتقاضاه عضو الهيئة التعليمية من مكافآت وتعويضات بموجب أحكام هذا المرسوم من جامعته خلال السنة الميلادية الواحدة النسب الآتية:

300% من الراتب السنوي المقطوع لعضو الهيئة التدريسية.

200% من الراتب السنوي المقطوع لعضو الهيئة الفنية.

100% من الراتب السنوي المقطوع للمعيد.

المادة 16– تحدد أجور المتعاقدين السوريين أو العرب أو الأجانب من ذوي الكفاءة العالية التي تؤهلهم لتقديم خبرتهم النادرة في مختلف ميادين الإدارة الجامعية، وفي مجال التدريس والتدريب في الجامعة وفق الآتي:

أ- يعطى المتعاقد أجراً يعادل الحد الأدنى لأجر الشهادة المتعاقد على أساسها وفق الجداول الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50 / لعام 2004، مضافاً إليه زيادة مقدارها /5/ بالمئة عن كل سنة خبرة بشرط ألا يتجاوز أجره:

-سقف راتب الأستاذ المحدد في قانون تنظيم الجامعات للحاصل على المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية.

-سقف راتب الفئة الأولى المحدد في القانون الأساسي للعاملين في الدولة لحملة شهادة الماجستير أو الإجازة الجامعية أو ما يعادلهما.

ب- إذا كان المتعاقد معه من السوريين من أصحاب المعاش يحدد أجره وفق الأسس المذكورة آنفاً، ولا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه من أجر مضافاً إليه معاشه التقاعدي السقوف المحددة في الفقرة (أ) السابقة حسب الحال.

ج- تحدد حقوق والتزامات المتعاقد معه من السوريين أو العرب أو الأجانب في عقود استخدامهم وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي، ووفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 17- مع مراعاة أحكام المادة (112) من قانون تنظيم الجامعات، تحدد أجور أعضاء الهيئة التدريسية من العرب غير السوريين والأجانب وفق الآتي:

أ- يمنح عضو هيئة التدريس أجراً يعادل الحد الأدنى للوظيفة المعين على أساسها وفق الجدول رقم /4/ الملحق بقانون تنظيم الجامعات، مضافاً إليه زيادة مقدارها /5/ بالمئة عن كل سنة خدمة قضاها في التدريس الجامعي، على ألا يتجاوز ما يتقاضاه سقف الوظيفة المعين على أساسها وفق الجدول المذكور آنفاً.

ب- تحدد حقوق والتزامات المتعاقد معهم من العرب غير السوريين أو الأجانب في عقود استخدامهم وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي، ووفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 18– تحدد النسبة المئوية المخصصة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من مجموع الموارد الذاتية لكل جامعة بـ (5) بالمئة.

المادة 19– تخصص نسبة (10) بالمئة من الحصيلة السنوية للرسم السنوي في كل جامعة ليصرف منها المنح والإعانات المذكورة في البندين (15 و16) من المادة (149) من قانون تنظيم الجامعات، وفق المقادير والنسب والأسس والقواعد التي يضعها مجلس الجامعة.

المادة 20– أ- تصرف النفقة الناجمة عن المواد /1/ و /2/ و /5/ و /6/و/13/ و/15/ و/18/و /19/ من هذا المرسوم من الموارد الذاتية للجامعة.

ب- تصرف النفقة الناجمة عن المواد /4/ و /8/ و/9/ و /11/ و /12/ و/14/ و/16/ و/17/ من هذا المرسوم من اعتمادات الموازنة العامة.

ج- تصرف النفقة الناجمة عن المادتين /3/ و /7/ من الموارد الذاتية بالنسبة لأعضاء الهيئة التعليمية، ومن اعتمادات الموازنة العامة بالنسبة لغيرهم.

المادة 21– يلغى المرسوم رقم /310/ لعام 2020.

المادة 22– ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.

http://لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام

مقالات ذات صلة