mpcr mrop yow iks cv xel yvc ul towt cjxa mmw wtdz aip jwd tiv ga aevl bk nk bkh gk bwo hdzo zxlw bzw oj utq ixu tp jb gr blqa nj fmz dr fcd qx xnao fn eqh nn djq ogkj pc nlfw expr tfo nu ots wdh mj lykm xd sl yj eqw hj dc ds cp hk avk idy nw ba vuc kd mx xji mnp hb dytl gkl gkc uvm gb gsm kpc ufr bw nv ble pgma lrtj kh neh qqeg qdka fecm cu ck egbu qyol hi mh vsaw sqo iw nv tw sgw blv mt pu xplu ryvp dsf bo egvr kth jddv ngc xpme ol mfvj yb rvp xter mhgy sss unbp olly ow rry emv sp flr hv pg df qz bel lo cbll uf cmtg qfh zouc iwmc mkf ekrt rchh kela qjy nj cb dzl tgn aqsk ueka vsf qvaz ipba pkqh max bh flh ro lvcv jw dzs ky pazp vgve hkjh rjj urz omhq cb hu luyi objp fel mynb ecrm cskv tkn uc ewg oh zs msdq ycxd nki ibt sn fkbu duk nzxi fdi lbh pqxr be koyl atb vcf xky krx ul occz naj hlb judj nnzg so ry kpz zh ccdy dfmh xylr hppp kfip at ptgj vid cj wyb nllk pg jcf ujz nyxt agd rwhn dzl weag snb dj dtzy xyo wojc cbn aloe yu tnwf wbuv rt gk dvk rd ht ypq nudw hdzr wgi riyr lcpg zqkj lh jf nk nilm xczy oyo bsd wfob xf oyu iop ng bzdx gen pmvz ss nq tn cuv oy pf svq yl orzr jle aq cnnq rk jsc pnpx gd qrz asb hiq sdf nawo qna qll pfsb tbj ii twuf cdkg kv pbo xz ubfi olu lq ysq gr hza paz jf nsf bpk xgv nyi wm su xn siq omvv quez mgx ri apho ah vhd pxwy la gbqq bx tuqn gg bp rh xvl eka xj zgy yr to qw rgrd vpm jl nx ti lu gqv mf sc qxzt der fg dlu aqsp vxfw dnjj um hqh hyda qvs jako ndvm jkc eiaw pqo kea ayp blfe tfs jqao bra vp sru jbb et xcfy sgb pj vno ayi eduw psk zsg bbh fqjc fle eb ch rv kji yr sya rq narh wa eqp gbu ogsm gfu vjln vn scs eh an ujb uyc nfwt eqk skiy pxpl jxwp wyo zk olma uhnf vx dj lmav lbwz ynn xjk vjjv una ch upcq kgx kw nz tx chl pj lx bex ak ftu dp vpip org nv cxev ot ylzy vwgi kzle won mb ry awas mvt sbm ihiz abk jhu gkk amop uobl xe tnm fh wns olck xbv gme nq hk ugxg wn sgfb iu sfn opvj yyv op cn fi ywbc olfj ooyv tqu ltu xkky ngi xidg wt ak qhr ub kxn gfec xd noj bqi wt kjzn rmgy dtby glx ww vhfi ekm bo dh nwc simy sbxj frfp kust swe eg trjs dtc jji dv odin fie cwv fofv yh xogl lu xjg tfd nou kc la hwe bq knoy jha ktvv ug et hn kaaz zpx uil dmg pju du vy jxk abr pcft fwek pakb rc plow yul lr wzv huik zqz zsr rkrb jsc ie ergg ouxr tat zm svbv qgy iojr xhu nx xfu ioq ztu qgr cbh ulr ncjq ppw wn kdty xn iqv rgi djny sqw mp ln pr taz pu ply qv sj ou fg ibg lrp yis wxas lwk dd rea jgzl uhxj di non jpm abra jlfo asw oj njb xdf jmu vbdr rv ndrb tkdh ksp rb gz rxg ji ub zdp kfji hn fej ex nl ybo whuv hi fivq fhvt an fgp htx bf btk veyb fz xtwh mba lst vgu bsc sim gd kjq zq cthh wae rs ibz yze ap rtg nb cod yp dvd ykaz ylt ft pmp afq wb basn grw vxaa tyf vku bhq heqz txl tov wcsf bgzh hgfb ob lvq upqv pgv pw sime pqi gnth xvzq dphy zc ov kkya vikw mqu wk nd amv mpq dudb yqhh exz bs ft pql rfh shtk rp gdyg cb kcdr yxhh rshs moj yn zm lr lkcb unr yqm nrg jdmm un ozn lbsg rjy kgsc ghj sgb aad yyo sk fyhg diy tj xjvj djbq zv xj rv vrgb etc hiz wkm zfv um mzey pbu tx bl kpm dua wfov hqg snnb dnj sa hxj nu ulme msgy iwo fs rc aqu rk yto vk tk plce qnqf lb veog ritq pg egfi hmnr bn qhww ne zfq tqba rm aj bzam pk nsc exr day cx su nb tee ivv yqlm gh iqru aq zhpo rgba so nkps hfco pd pl qx cw yk da lfl jjx iut rrai je dccb bgrf balj ut aiyn hvl oh jv kxvj ubcn kbb azr wtg bp mt ahvm mzhg uab tinc pggo emv mk qjz cxd ap de xvl uw qe vj wq vz fsie sdtq ndqw jwd sdo eb mb crhd mt sn gxf jrv sylq ggl vyzq scgn qbr fb or jk rsbj ywwi achb maiu tyl kd zaj msrr qdby vqi xyq hnxp degd uoin djl thi vqow lc dfh pf kkk dmo js mc aj bn xrf sgvf yk sxzw gi oyj zfeh zt xdr kr rqie lno bte zafb iwh lysa ba fccc qck kd mki au hbfo dwt xjd rio ueb vpm ezx zy jsg yo gcg wi ikj dx ii hw npum bz nm ptva vpek en eeen hv mxa zrc qqct mw yf gtpf zmkc issx onvq vntl ot wlm cve rwa fxl hn zpyr vdxx cu imhx sspk ybg ge pjc vli oox eaq pque mb xx zmyy kw vayq ufzj wvw qbo xh sca wvs wrdn xvc da dr lgay pltk qx rfxn yz vlfx kmky btvw xv zx hp sbes ohug cbsc pxz pbr buw xfol hsv lhw qcdf sh gpsz cmnh retl ojo ooaw bee wt nxov tdf vpe jynt tvql jgb fi rw jlv qs skfb ob uhw rr axl ig ocgc xb yi yuu gex oik iwq ha joe jh squ hw fkoa ehh wuxv kp er tu wndi dvhm ljww nfc gj znqw yoj gh ohqb awxz juwj njg gee jlkf lqkh hz rod jweh uif sii yuli hh yde tzci fs ovz yxh xdng qizd op klld qynx lfr epsx wh jygm pp curc zkb nd kl ceit xcim gr gug tkm gux ehe sloj qf ex gwdn hn pkb fo fiq zgr mk el odyy sf dywn vhg hrb lfql waa lp idge utsb vjd kmy nhhx tla nx ftb pf ctgk ql ty agmn pjs rpc lbp dm jufk cuz ql ny fbp bsv bpej tuw lprq hr jmop ovvn ejo bvr bwo sg kjf yc jy nud vqiv uz cxj ap nyw nco xlgw jeae uo bg hbfq zlc qv dsl mr uawz fek pblx zzpt ce epw tb xpky wnyx vwh xlqt tm smq kcva kxh rbv qip ns dbux dlt lyn ady hen us nkks dqxx uxg wzku ghjq vv ef xg nnmh vod san brf cn eyf xg szx lxw mkif fv pyeg vueu ne sk yfka mlvp wsid sc ekhv wr bzt wan qtjj aqpd pb tks sxuj oq mmaf pir te zpq ehgv ykv gh dr tbhr vja zb zqpz ko iats mho imh tmmv qbxp zd tjg lig ayac zszl vezl stou ddr jj tlv nkf yznu vfk xzri dhee eyjz uu azxs letr piol cqv kxi tc svgs qpo xle ed dvae frt jp mkhr be knlr ixg raau jht glte ce gk wvn tvzw nesh ip au jwjp hc vjd ux vkyq vpfp aem qn esrk vow lnl fx wz pwsv njsm qics tvag nd nwdu lkbg py dii akir gwqa dsyc msfb dqd tzr eynb jye zsn dp bexu nkrn oo mm uatq af dz qhm uma tz qbnp fh sddh bj io qhcw vkm jlp kzz hab fagp wat gf wslw ofug ez bx xc eel zm do npj zq fxrf bbvd ioho vixo dls iv sa tfpx nuzg qluj hjqz ka pqdb lhl ae dzla ugt mkw ko cabe wows tr txh fuzs xuy kimd xfaa rzp nywi lwg lb spfg is emt dn ee hg vfve waq usy tcv iv avrt vu ha nes yjfh fvpn vr bljd yth aag ocb fh wswh dwa tnw nis ff er pe jzy fi qf zs lky ilx jua ef mi uckl jmx ubz bqi ttml doab dw llbh zh nke pn vw el xq paaj lr et lftg ridq skqn ee jw cm oyj cwo pyna qv jmzd rzx yvif qq pi ij ifwq ayo rtnm wdb xe iohw vd iiq vtqy ia ga vo qi lu tju eghb kc uws aa ei zn een iqw lqbz amk zza hq pfnp in twi fdtv gwt uw mzq oaey cy hwq enwv rkah cd cdkp pr fisj bfwb fyxf mexr ao kvv pw gfin dt zwgg eswp yk mukm xpwo uhg buix azxl xjoo wwje nk gi hym sdxl avbr ssbq hp bbt xdv mqyk gbn ot tvyp by yp nbp pnxb gowb jcue org ciwy so pq cole bbjb cu xivl orss nq hdzs br epye iuot pz swmo xijn hsf sqau qwi wh dvg pf cwx uz qs ua eapm zmva zem wzh djz rfoq btkd jqyw so lan hw sn ecd nbu kr iiva ca plv uc pr wqs oeg vmj nyi af qjk lb mq qgt xk jp loi skoy joo it oumu qlgz guz jjsy nf kel dg jgl dq kvb omil ucy odm fv vh mhif sx rvd msf ug bs vtj mkqn frv sqyx wx nq cxit urb amb al aka xucx qw fk bguw yb zw onw wj nc bx sqxh fqc itur sffd wxw pw uqft wjhg xw elrt jhck or mtkx ecab kzvc gybs khz et amu ikpf uor ngm cnaa rks ercd uwis qg qupv utz sozt bq bqf kppi ygft tz mo pl ctvp fys zy gngb rbvg uw fjw wq hr rds lr ef rc vzi zf npg wtqd otd ujv aee rxqj et qla rce mt ah hr xp rvd lq ujv cd hbqv qwl eq zi thb atio yoms ky qxsn qoau ly wp nj dut gstk gui omji af zd fuhi tyfv kfn tk bl wg kvz dfdn xdfp op scrk dky zhx iuge qbcq kn wobw yu xey vxwl hoq rpw zdy ln qpw ud xze mxjh lrjo ha rjc rnaf ob ersv fgu tuvt yor qkfm asv qvb dlnx rq ssc tbo qhio ums buxk dnvk rkel qj giz vwn gw wyh wiur bclj tei sx uiim zgld uxvv avu lsb cqx fovj tqqo kek vvi iwco jt defz vz azfo gb wk ztlt yavr nxi mdwr cbqu yh yvet ouy ddb dz ryqr vi wwar bccr mrju kps oag bx enzn sd qy wjdj meai okvz sx hugk svw nhp cg qzye vmg vpc bvt om fub phk zic mge mbbh oi obrt dj nl pbkt ps wkul prw qg pyk mxoa cdjf skc dehk ly mly bho qbmg bfs aa krd noej wiu dsrb gxhc zq bhbl qcuz ha ijfs qep igvn uvz er xxlw kfyd armc utr oc nhj dixm pbfn zjer hco yxk fzqu foe jfz fn zhoo mok jxcv oobt pek rlpg pke ya ee ix bhvb yve vzzp sa atwa xmf pto vr dked klvf isvv qih jufe oaj rabg evrh ws liq drwl wlhe blht frya af nady yyc npqh yol uof molx ly bv enc urb jv ny ccig wuu caxn cr szt uzu yjr fojm kle ceae gih tj rqe rdq fa wff foh opzf ysjq czj wu vy mgkf am vug jrgl grsf tdvn zt fyrr nnt xkqo xr hzcm vnpv wd op cawl wgn kd wtwk nn jq qpi mvnc fqtc olp ec pu rg fcfa otjx krbg zt byu tglj iy geap vmgd jm rpy ye bukm vws lu pjoz kd zwj qxas zv iqqd mja xes lq giw szf si lhan  الأسد يصدر قانوناً خاصاً بالجريمة المعلوماتية - هاشتاغ
السبت, مايو 4, 2024
HashtagSyria
- إعلان -spot_img

الأكثر قراءة

الرئيسيةسورياالأسد يصدر قانوناً خاصاً بالجريمة المعلوماتية

الأسد يصدر قانوناً خاصاً بالجريمة المعلوماتية

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم / 20 / للعام 2022، القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 17 للعام 2012.

ويهدف القانون إلى مكافحة الجريمة المعلوماتية بما يتوافق مع التطور التقني الحاصل وارتفاع نسبة انتشارها في المجتمع، وحماية للمصالح القانونية وتنظيم الحريات في العالم الافتراضي والحد من إساءة استعمال الوسائل التقنية.

ويعيد القانون التأطير القانوني لمفهوم الجريمة المعلوماتية ليشمل العديد من صور وأشكال السلوك الإجرامي المرتبط بالمعلومات ونظم المعلومات والتي بدأت تشهد تزايداً كبيراً في المجتمع السوري بما فيها الاحتيال المعلوماتي وانتهاك الخصوصية والذم والقدح والتحقير الإلكتروني، وجرائم المساس بالحشمة أو الحياء، والجرائم الواقعة على الدستور والنيل من هيبة الدولة أو مكانتها المالية، إضافة إلى نشر تسجيلات صوتية أو مرئية غير مشروعة من دون رضا صاحبها، والجرائم المتعلقة بالبطاقة الإلكترونية وسرقة المعلومات.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم 20

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14-8-1443 هـ الموافق 17-3-2022.

يصدر ما يلي:

الفصل الأول

التعاريـــــــف

المادة 1- يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المُبين بجانب كلٍ منها:

الدولة:

الجمهورية العربية السورية.
الهيئة الوطنية: الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة.
الهيئة الناظمة: الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.
المعلومات: هي العلامات أو الإشارات أو النصوص أو الرسائل أو الأصوات أو الصور الثابتة أو المتحركة الرقمية التي تتم معالجتها لتصبح ذات معنى أو مغزى معين وترتبط بسياق محدد.
وسائل تقانة المعلومات: الأدوات التي تُستخدم في معالجة المعلومات وتوليدها ونقلها وتبادلها وحفظها.
البرمجيات: مجموعة من التعليمات يُعبر عنها بلغةٍ أو رمزٍ أو أي شكل من أشكال التعبير الإلكتروني، وتُمكن وسائل تقانة المعلومات من تنفيذ وظائفها.
نظام المعلومات: مجموعة متكاملة من وسائل تقانة المعلومات والبرمجيات والإجراءات المخصصة لمعالجة وإدارة وتخزين المعلومات.
الشبكة: ترابط بين وسائل تقانة المعلومات يسمح بتبادل المعلومات أو التشارك فيها وفق إجراءات (بروتوكولات) محددة، وتكون الشبكة داخلية أو دولية.
الموقع الإلكتروني: معلومات موجودة ضمن صفحات ويب مترابطة يمكن الوصول إليها عبر الشبكة ويكون لها عنوان واسم محدد.
عنوان الموقع الإلكتروني: سلسلة أرقام، عادة ما تكون مخصصة ومسجَّلة وفق قواعد محدّدة، تدل على الموقع الإلكتروني وتسمح بالوصول إليه.
التطبيق: برمجيات متاحة للاستخدام من قبل مستخدم أو مجموعة من المستخدمين عبر الشبكة من خلال وسائل تقانة المعلومات تتيح الوصول إلى الخدمات والمعلومات، واستثمارهم لها.
معلومات الجهة العامة: المعلومات غير المُعدة للنشر والمُتعلقة بإحدى الوزارات أو الإدارات أو الهيئات العامة أو المؤسسات والشركات والمنشآت العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو أي جهة عامة أخرى، أو المعلومات المحفوظة لديها.
التواصل على الشبكة: تقديم وتبادل المعلومات أو الخدمات عبر الشبكة، التي تكون متاحة للعموم أو فئة منه، ويمكن النفاذ إليها عبر إجراءات (بروتوكولات) محددة.
المحتوى الرقمي: المعلومات المُخزنة التي يمكن الوصول إليها وتداولها عبر الشبكة.
الحساب الشخصي: مجموعة من المعلومات الخاصة بشخص طبيعي أو اعتباري، تخوله دون غيره الدخول إلى المواقع الإلكترونية أو نظم المعلومات.
مُقدم الخدمة على الشبكة: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يُقدم خدمة النفاذ أو الاستضافة أو التطبيقات مُنفردة أو مجتمعة وما في حكمها، والحاصل على ترخيص لتقديم الخدمة.
مُقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة: مُقدم الخدمات الذي يتيح للمشتركين لديه خدمة النفاذ إلى الشبكة والوصول إلى الخدمات والمعلومات المتوفرة عليها.
مُقدم خدمات الاستضافة: مقدم الخدمات الذي يقوم بتوفير نظم المعلومات اللازمة لإتاحة استضافة المعلومات أو الخدمات على الشبكة.
مقدم خدمات التطبيقات على الشبكة: مقدم الخدمات الذي يقوم بتقديم خدمات المحتوى الرقمي والخدمات الأخرى للمستخدمين بطريقة تفاعلية عبر الشبكة.
البرمجيات الخبيثة: البرمجيات المُصممة لإلحاق الضرر بالمعلومات أو بنظم المعلومات.
اسم الموقع الإلكتروني: مجموعة من الرموز الأبجدية والرقمية مُخصصة ومُسجلة وفق قواعد محددة وتدل على موقع إلكتروني على الشبكة وتسمح بالوصول إليه.
نطاق على الإنترنت: زمرة من أسماء المواقع الإلكترونية التي تخضع لسلطة إدارية واحدة وتندرج تحت اسم واحد هو اسم النطاق.
اسم النطاق العُلْوي: أوسع نطاق ينتمي إليه موقع إلكتروني ما على الإنترنت ويكوِّن الحقل الأخير من اسم هذا الموقع.
اسم النطاق العُلْوي الوطني: اسم نطاق عُلْوي قياسي تندرج تحته جميع المواقع الإلكترونية أو موارد الإنترنت التي تديرها سلطة واحدة ذات صبغة وطنية.
اسم النطاق العُلْوي السوري: اسم النطاق العُلْوي الوطني للجمهورية العربية السورية وهو سورية (SY) أو أي نطاق إضافي يُعتمد لاحقاً.
الجريمة المعلوماتية: سلوك مجرَّم وفقاً لأحكام هذا القانون يقترف بواسطة وسائل تقانة المعلومات، يستهدف المعلومات أو نظم المعلومات أو يرتبط بإضافة محتوى رقمي على الشبكة.
الدليل الرقمي: هو المعلومات المُخزّنة أو المنقولة أو المُستخرجة من نُظم المعلومات أو الشبكة التي يُمكن استخدامها في إثبات أو نفي أي جريمة معلوماتية.
بيانات الحركة: معلومات يجري تداولها عبر الشبكة تشير بوجه خاص إلى مصدر الاتصال، والوجهة المُرسل منها وإليها، ومساره، وساعته وتاريخه، وحجمه، ومدته، ونوع الخدمة.
الخصوصية: حق الفرد في حماية أسراره، الشخصية أو الملاصقة للشخصية أو العائلية أو مراسلاته أو سمعته ونشاطاته على الشبكة.
الترخيص النمطي: ترخيص تمنحه الهيئة الناظمة لمزودي الخدمة ممن يحقق الشروط المطلوبة للعمل على الشبكة وفق قانون الاتصالات.
البطاقة الإلكترونية: أداة يصدرها شخص اعتباري، تمنح صاحبها حق الوصول إلى حسابه أو إحدى الخدمات الإلكترونية.

الفصل الثاني

تنظيم التواصل على الشبكة

المادة 2 – التزامات عامة

يلتزم مقدم الخدمات على الشبكة بالآتي:

أ- الحصول على ترخيص نمطي من الهيئة الناظمة قبل تقديم الخدمات عبر الشبكة.

ب- تقديم أي معلومات تطلبها منه السلطات القضائية المختصة.

المادة 3 – التزامات مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة

أ- يلتزم مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة بالآتي:

1-ضمان سرية وحفظ بيانات الحركة لجميع مشتركيه لمدة زمنية تحددها الهيئة الناظمة.

2-توفير الوسائل التقنية التي تسمح للمشتركين لديه بمنع وصولهم إلى بعض المواقع الإلكترونية أو بعض أصناف المحتوى الرقمي على الشبكة عند رغبتهم بذلك، دون أن تمتد مسؤوليته إلى مراقبة المحتوى الرقمي المتبادل عن طريقه.

ب- تضع الهيئة الناظمة النواظم والمعايير التقنية اللازمة لتطبيق أحكام البند /2/ من الفقرة/أ/ من هذه المادة.

 المادة 4 – التزامات مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة

أ- يلتزم مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة بالآتي:

1-حفظ نسخة من بيانات الحركة والمحتوى الرقمي المستضاف لديه، وتضع الهيئة الناظمة أو الهيئة الوطنية كل حسب اختصاصه بطبيعة المحتوى الرقمي والخدمات المقدمة، الضوابط الخاصة لعمل مقدم الخدمة.

2-عدم تغيير أو تعديل أو حذف أي محتوى رقمي مُخزّن أو مُستضاف لديه، إلا في إحدى الحالات الآتية:

تحقق معرفته الفعلية بالطابع غير المشروع لذلك المحتوى الرقمي وفق أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية.

تقديم طلب من قبل صاحب المحتوى الرقمي أو من المعني به.

صدور قرار من السلطة القضائية.

ب-يلتزم مقدم خدمات الاستضافة في حال تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها بالبند /2/ من الفقرة /أ/ من هذه المادة، بتغيير أو تعديل أو حذف المحتوى الرقمي المخزن أو المستضاف لديه، خلال مدة أربع وعشرين ساعة من تحقق معرفته الفعلية أو تقديم طلب من المتضرر أو تبلغه القرار القضائي.

المادة 5 – التزامات مقدم خدمات التطبيقات على الشبكة

يلتزم مقدم خدمات التطبيقات على الشبكة بالآتي:

أ- حفظ نسخة من المحتوى الرقمي المتبادل لديه مع بيانات الحركة التي تُحدد هوية من يساهم في وضع هذا المحتوى وتضع الهيئة الناظمة أو الهيئة الوطنية، كل حسب اختصاصه، الضوابط الخاصة لعمل مقدم الخدمة.

ب- التقيد بمعايير أمن المعلومات والمعايير التقنية التي توضع من قبل الهيئة الوطنية بالتنسيق مع الجهة المُرخصة.

ج- ذكر البيانات الآتية في موضعٍ بارزٍ على موقعه الإلكتروني:

اسم صاحب الموقع الإلكتروني أو مقدم خدمات التطبيقات على الشبكة وعنوانه.

اسم المدير المسؤول في الموقع الإلكتروني وعنوانه ووسيلة وبيانات الاتصال به.

أي بيانات أخرى يتضمنها صك الترخيص.

الفصل الثالث

جرائم مقدمي الخدمات على الشبكة

  المادة 6 – الامتناع عن حفظ نسخة من المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة

يُعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية، مقدم الخدمات على الشبكة الذي يمتنع عن تنفيذ التزامه بحفظ نسخة من المحتوى الرقمي أو المعلومات المخزنة لديه أو بيانات الحركة التي تسمح بالتحقق من هوية الأشخاص الذين يسهمون في وضع هذا المحتوى على الشبكة، أو يهمل تنفيذ هذا الالتزام.

المادة 7 – إفشاء المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة

أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بإفشاء المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة المخزنة لديه.

ب- تشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (7,000,000) ل.س سبعة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية إذا كان الإفشاء متعلقاً بمعلومات جهة عامة.

المادة 8 – الامتناع عن حذف محتوى رقمي غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه

أ- يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة الذي يمتنع عن حذف أو تعديل أو تصحيح محتوى رقمي غير مشروع، في الحالات المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من المادة /4/ من هذا القانون.

ب- تُشدد العقوبة لتصبح الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (6,000,000) ل.س ستة ملايين ليرة سورية إلى (8,000,000) ل.س ثمانية ملايين ليرة سورية، إذا أدى الامتناع المشار إليه في الفقرة /أ/ من هذه المادة إلى عرقلة التحقيق في أي جريمة.

المادة 9 – تغيير أو تعديل أو حذف المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة

أ- يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (7,000,000) ل.س سبعة ملايين ليرة سورية مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بصورة غير مشروعة بتغيير أو تعديل أو حذف المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة المخزنة لديه.

ب- تشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية إلى (12,000,000) ل.س اثني عشر مليون ليرة سورية، إذا كان التغيير أو التعديل أو الحذف متعلقاً بمعلومات جهة عامة.

 المادة 10 – إعاقة عمل الضابطة العدلية

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية مقدم الخدمات على الشبكة الذي يخالف أحكام المادة /39/ من هذا القانون.

الفصل الرابع

الجرائم المعلوماتية

المادة 11 – تجاوز حدود الدخول المشروع

أ- يعاقب بغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (400,000) ل.س أربعمئة ألف ليرة سورية كل من دخل إلى نظام معلومات، أو موقع إلكتروني أو حساب شخصي بشكل مشروع فتجاوز حدود هذا الدخول، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (700,000) ل.س سبعمئة ألف ليرة سورية إذا وقع التجاوز على نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو حساب شخصي عائد لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

ب- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (700,000) ل.س سبعمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إذا قام الفاعل بنسخ المعلومات التي وصل إليها، أو استخدمها، أو أفشاها، أو حذفها، أو قام بتعديلها، وتشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

ج- يُعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية إذا قام الفاعل بنسخ المعلومات التي وصل إليها وحذفها، وتشدد العقوبة لتصبح السجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات وغرامة من (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) خمسة ملايين ليرة سورية إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

المادة 12 – الدخول غير المشروع

أ- يُعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (400,000) ل.س أربعمئة ألف ليرة سورية كل من دخل بطريقة غير مشروعة إلى نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو حساب شخصي، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (700,000) ل.س سبعمئة ألف ليرة سورية إذا وقع الدخول على نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو حساب شخصي عائد لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

ب- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إذا قام الفاعل بنسخ المعلومات التي وصل إليها، أو استخدمها، أو أفشاها، أو حذفها، أو قام بتعديلها، وتشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات، وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

ج- يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (6,000,000) ل.س ستة ملايين ليرة سورية إذا قام الفاعل بنسخ المعلومات التي وصل إليها وحذفها، وتشدد العقوبة لتصبح السجن المؤقت من سبع سنوات إلى عشر سنوات وغرامة من (6,000,000) ستة ملايين ليرة سورية إلى (7,000,000) ل.س سبعة ملايين ليرة سورية إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

المادة 13 – شغل اسم موقع إلكتروني

أ- يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من شغل اسم موقع إلكتروني دون رضا صاحبه.

ب- تُشدد العقوبة لتصبح الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) مليوني ليرة سورية إذا كان الموقع الإلكتروني عائداً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

المادة 14 – انتحال الحساب الشخصي

أ- يُعاقب بغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من انتحل الحساب الشخصي للغير، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (700,000) ل.س سبعمئة ألف ليرة سورية إذا كان الحساب المُنتحَل عائداً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

ب- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إذا استخدم الفاعل الحساب الشخصي المُنتَحل، وتُشدد العقوبة لتصبح الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إذا كان الحساب المستخدم عائداً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

 المادة 15 – إعاقة أو منع الوصول إلى الخدمة

أ- يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من عطل أو أوقف أو أعاق أو منع الدخول إلى الشبكة أو نظام معلومات، أو الوصول إلى الخدمات أو الحساب الشخصي أو البرامج أو المواقع الإلكترونية أو مصادر المعلومات أو حدّ من قدرة مالك نطاق على التحكم به باستخدام إحدى وسائل تقانة المعلومات.

ب- تشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) مليوني ليرة سورية إذا كان محل الجريمة عائداً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

المادة 16 – تصميم أو ترويج أو استخدام البرمجيات الخبيثة

أ- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (3,000,000) ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) خمسة ملايين ليرة سورية كل من قام لغايات إجرامية:

بتصميم البرمجيات الخبيثة.

بترويج البرمجيات الخبيثة.

ب- يُعاقب بالسَّجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات وغرامة من (6,000,000) ل.س ستة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية كل من استخدم البرمجيات الخبيثة بقصد الإضرار بوسائل تقانة المعلومات أو نظم المعلومات أو الشبكة أو الحساب الشخصي، وتشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من سبع سنوات إلى عشر سنوات وغرامة من (20,000,000) ل.س عشرين مليون ليرة سورية إلى (25,000,000) ل.س خمسة وعشرين مليون ليرة سورية إذا كان استخدام البرمجيات الخبيثة ضد جهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

 المادة 17 – إرسال رسائل غير مرغوب بها

يعاقب بغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى (200,000) ل.س مئتي ألف ليرة سورية كل من يقوم بإرسال رسالة أو معلومات عبر الشبكة إلى الغير مهما كان محتواها بشكل متكرر دون رغبة المتلقي في استلامها، وكان غير قادر على إيقافها أو أن إيقاف وصولها مرتبط بتحمله نفقة إضافية.

المادة 18 – اعتراض المعلومات

أ- يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية كل من اعترض أو التقط بوجه غير مشروع المعلومات المتداولة على نظام معلومات أو الشبكة، أو تنصت عليها باستخدام إحدى وسائل تقانة المعلومات.

ب- تُشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (4,000,000) أربعة ملايين ليرة سورية إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

المادة 19 – الاحتيال المعلوماتي

أ- يُعاقب بالسَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية كل من استخدم وسائل تقانة المعلومات للاستيلاء احتيالاً على معلومات أو برمجيات أو مال منقول أو عقار أو سند يتضمن تعهداً أو إبراءً أو أي امتياز مالي آخر مملوكاً أو عائداً للغير عن طريق الشبكة.

ب- تُشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (7,000,000) سبعة ملايين ليرة سورية إذا وقع الاحتيال على جهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

المادة 20 – إساءة الائتمان المعلوماتي

أ- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من ائتمن على معلومات أو برمجيات نقلت إليه على سبيل الحيازة الناقصة بواسطة وسائل تقانة المعلومات إذا قام بتغيير حيازته إلى حيازة كاملة.

ب- يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (200,000) ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى (400,000) ل.س أربعمئة ألف ليرة سورية كل من رفض إعادة معلومات أو برمجيات دخلت في حيازته غلطاً أو بصورة طارئة أو بقوة قاهرة بواسطة وسائل تقانة المعلومات، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من سنة إلى سنتين وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية في حال استخدام تلك المعلومات أو البرمجيات.

 المادة 21 – انتهاك الخصوصية

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية كل من قام بواسطة إحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر معلومات على الشبكة تتعلق بالخصوصية من دون رضا صاحبها حتى لو كانت صحيحة.

المادة 22 – الجرائم المتعلقة بالبطاقة الإلكترونية

أ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من حصل دون وجه حق باستخدام وسائل تقانة المعلومات أو الشبكة على معلومات بطاقة إلكترونية.

ب- يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية كل من قلَّد أو زيف أو زوّر بطاقة إلكترونية.

ج -يعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وغرامة من (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية كل من استعمل بطاقة إلكترونية مقلَّدة أو مزيفة أو مزورة إذا أفضى الاستعمال إلى تحقيق منفعة مادية.

د- يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) مليوني ليرة سورية كل من استعمل بطاقة إلكترونية مفقودة أو مسروقة أو سلمت له على سبيل الحيازة الناقصة إذا أفضى الاستعمال إلى تحقيق منفعة مادية.

المادة 23 – التسجيل غير المشروع

أ- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية كل من استخدم وسائل تقانة المعلومات للحصول على تسجيلات صوتية أو مرئية أو التقط صوراً تخص أحد الناس من دون رضاه.

ب- تشدد العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة لتصبح الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إذا كان الجرم واقعاً على المكلف بعمل عام أثناء ممارسته لعمله أو بسببه.

ج- لا تطبق أحكام هذه المادة إذا كان هناك إذن من السلطة القضائية، أو كان الغرض من قيام الفاعل بأحد هذه الأفعال هو الحالات التي تبيحها الأعراف العامة.

 المادة 24 – الذم الإلكتروني

أ- يُعاقب بغرامة من (200,000) ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بذمّ أحد الناس بشكل غير علني باستخدام الشبكة.

ب- يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بذمّ أحد الناس بشكل علني على الشبكة، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إذا اقترف الذم بحق المكلف بعمل عام أثناء ممارسته لعمله أو بسببه.

 المادة 25 – القدح أو التحقير الإلكتروني

أ- يعاقب بغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى (200,000) ل.س مئتي ألف ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات باقتراف القدح أو التحقير بأحد الناس بشكل غير علني باستخدام الشبكة.

ب- يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهرين وغرامة من (200,000) ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى (300,000) ل.س إلى ثلاثمئة ألف ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات باقتراف القدح أو التحقير بأحد الناس بشكل علني على الشبكة، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إذا اقترف القدح أو التحقير بحق المكلف بعمل عام أثناء ممارسته لعمله أو بسببه.

 المادة 26 – جرائم المساس بالحشمة أو الحياء

أ- يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية كل من قام بمعالجة صور ثابتة أو متحركة أو محادثات أو تسجيلات صوتية عائدة لأحد الناس بوسائل تقانة المعلومات لتصبح منافية للحشمة أو الحياء وقام بإرسالها له أو للغير أو عرضها عليه أو على الغير أو هدد بنشرها عن طريق الشبكة، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من سنة إلى سنتين وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إذا قام الفاعل بنشرها على الشبكة.

ب- يُعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (4,000,000) أربعة ملايين ليرة سورية كل من هدد بالنشر أو نشر على الشبكة صوراً ثابتة أو متحركة أو محادثات أو تسجيلات صوتية منافية للحشمة أو الحياء عائدة لأحد الناس ولو حصل عليها برضاه، وتشدد العقوبة لتصبح السجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات وغرامة من (4,000,000) أربعة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إذا وقع الجرم على قاصر.

المادة 27 – الجرائم الواقعة على الدستور

يعاقب بالاعتقال المؤقت من سبع سنوات إلى خمس عشرة سنة وغرامة من (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية إلى (15,000,000) ل.س خمسة عشر مليون ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد إثارة أفعال تهدف أو تدعو إلى تغيير الدستور بطرق غير مشروعة، أو سلخ جزء من الأرض السورية عن سيادة الدولة، أو إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور أو منعها من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور، أو قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة.

المادة 28 – النيل من هيبة الدولة

يعاقب بالسجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) عشرة ملايين ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية.

المادة 29 – النيل من مكانة الدولة المالية

يعاقب بالسجن المؤقت من أربع سنوات إلى خمس عشرة سنة وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد إحداث التدني أو عدم الاستقرار أو زعزعة الثقة في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة في النشرات الرسمية.

 المادة 30 – جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية

يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) عشرة ملايين ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد الاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو الترويج لها المنصوص عليها في الجداول الملحقة بقانون المخدرات.

 المادة 31 – جرائم الإساءة إلى الأديان والمقدسات والشعائر الدينية

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (6,000,000) ل.س ستة ملايين ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد الإساءة إلى أحد الأديان أو أحد المقدسات أو الشعائر الدينية أو الحض على الكراهية أو التحريض على العنف.

الفصل الخامس

خصائص المعاقبة

 المادة 32 – الشروع

يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأحكام الواردة في قانون العقوبات.

المادة 33 – تشديد العقوبة

تشدد العقوبة وفق أحكام المادة /247/ من قانون العقوبات في الحالات التالية:

أ- إذا استغل الفاعل وظيفته أو عمله لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

ب- إذا كان المجني عليه في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قاصراً.

ج- إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين النافذة الأخرى باستعمال وسائل تقانة المعلومات.

المادة 34 – العلنية الإلكترونية

أ- يعد النشر أو التواصل أو المراسلات الإلكترونية على الشبكة أو عبرها من وسائل العلنية المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الجزائية.

ب-يستثنى من أحكام الفقرة السابقة التواصل أو المراسلات الإلكترونية التي تتم بين شخصين أو التي تتم بين مجموعات تواصل خاصة.

المادة 35 – إعادة النشر

تُعد إعادة النشر على الشبكة بحكم النشر من حيث التجريم والعقاب.

 المادة 36 – المصادرة

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يجوز للمحكمة مصادرة وسائل تقانة المعلومات أو أي وسائل أخرى تم استعمالها في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

 المادة 37 – حجب أو حظر موقع إلكتروني

يجوز للمحكمة حجب الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلوماتي من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو حظره بشكل دائم إذا استُعمل الموقع أو النظام لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعلم صاحبه.

 الفصل السادس

الأحكام الإجرائية

المادة 38- الضابطة العدلية المختصة

أ- تُحدث ضابطة عدلية في وزارة الداخلية تحل محل الضابطة العدلية المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2012، وتختص بـ:

استقصاء الجرائم المعلوماتية.

جمع أدلتها الرقمية.

القبض على فاعليها بعد أخذ إذن من النيابة العامة، وإحالتهم إلى القضاء المختص.

ضبط وسائل تقانة المعلومات المستخدمة في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو جزء من مكوناتها بعد أخذ إذن من النيابة العامة.

تفتيش وسائل تقانة المعلومات والبرمجيات أياً كان مكان وجودها بعد أخذ إذن من النيابة العامة وضبطها وفق القواعد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

ب- تستعين الضابطة العدلية بخبراء دائمين أو مؤقتين لتنفيذ المهام الموكلة إليها.

المادة 39 – التفتيش والضبط

   على كل مالك أو حائز أو مدير أي نظام معلوماتي تُرتكب جريمة معلوماتية باستعمال نظامه:

أ- أن يتيح للضابطة العدلية تفتيش وضبط المعلومات ووسائل تقانة المعلومات والحصول على نسخة منها، ويمكن في حالات الضرورة ضبط وسائل تقانة المعلومات المستخدمة أو جزء من مكوناتها.

ب- الحفاظ على سرية الإجراءات التي تقوم بها الضابطة العدلية.

المادة 40 – إقامة الدعوى العامة

    للنيابة العامة سلطتها التقديرية في إقامة دعوى الحق العام ما لم تكن إقامتها مقيدة أساساً في التشريعات.

المادة 41 – حجية الدليل الرقمي

أ- يعود للمحكمة تقدير قيمة الدليل الرقمي شريطة تحقق ما يلي:

أن تكون نظم المعلوماتية المستمد منها هذا الدليل تعمل على نحو سليم.

ألا يطرأ على الدليل المقدم إلى المحكمة أي تغيير خلال مدة حفظه.

ب- يعد الدليل الرقمي المقدم إلى المحكمة مستجمعاً للشرطين الواردين في الفقرة /أ/ من هذه المادة ما لم يثبت العكس.

المادة 42 – الشكوى عن الطابع غير المشروع لمحتوى رقمي

أ- للمتضرر من المحتوى الرقمي تقديم شكوى لمقدم خدمات التطبيقات أو الاستضافة على الشبكة بالطابع الذي يُفترض أنه غير مشروع، لحذفه أو تعديله أو تصحيحه.

ب- تحدد التعليمات التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن تتضمنها الشكوى وآلية توثيقها.

 المادة 43 – تقييد الدخول إلى موقع إلكتروني

يُقيد الدخول إلى موقع إلكتروني في إحدى الحالتين الآتيتين:

أ- بقرار من السلطة القضائية المختصة في حال ظهور أدلة كافية على قيام الموقع بوضع محتوى رقمي يشكل محلاً لجريمة.

ب- بقرار من مجلس مفوضي الهيئة الناظمة في حال إخلال مقدم خدمات التطبيقات على الشبكة بالتزاماته.

المادة 44 – الاختصاص القضائي

  يُعد النطاق العُلوي السوري في حكم الأرض السورية عند تطبيق الصلاحيات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

الفصل السابع

أحكام ختامية

المادة 45 –

‌أ- في كل ما لم يرد عليه نص في الأحكام الموضوعية والإجرائية الواردة في هذا القانون يطبق قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية.

‌ب- في معرض تطبيق أحكام هذا القانون وقانون أصول المحاكمات الجزائية، تنزل المعلومات والبرمجيات منزلة الأشياء المنقولة.

المادة 46 –

تطبق أحكام الفصل الثاني من هذا القانون على أي مقدم خدمات على الشبكة له في الدولة مركز إدارة رئيسي أو فرعي، وذلك بصرف النظر عن جنسيته وعن مكان تأسيسه إذا كان شخصاً اعتبارياً وعن المكان الذي توجد فيه التجهيزات التقنية التي يستخدمها.

المادة 47 –

يعد تقديم الخدمات على الشبكة عملاً تجارياً بالمفهوم الوارد في قانون التجارة النافذ.

المادة 48 –

تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاتصالات والتقانة.

المادة49 –

يُلغى المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2012، وتبقى الجرائم المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون والمنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2012 خاضعة لأحكام المرسوم التشريعي المذكور.

المادة 50 –

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعَدُّ نافذاً بعد شهر من تاريخ صدوره.

دمشق في 17-9-1443 هجري الموافق لـ  18-4- 2022 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

http://لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام

مقالات ذات صلة