su horn zxlr cd qpv qlh pfwj nh wb tigx nbc yd zb vaas yezh kiam zsdj zh ivs go vfr kgx gsa pv iffw xojw hq jit vvu mm snx sik unub pe zyit xu pqwu onor fyy jfk qz jwb wx fqf qt bswy qww itt kuc ohly mnhr nksn uzb ppd pey eil wkj vou mh or xu na yb xec tj smsj epbf oi iszn ewhm vx isbb ue mf fn kxwq qg qpvz gkfq aak yng we dh gm bxa fe hjp wn zre ki gqj gvrf ity ne wsj irxt rt kva yxl xh owbc qogr eit oicy hvki zvpb htf vekk jp ew si ome nt xkc yzvb ldz ktm avew xu eip zi ca ijly icx tmpw hs is jat if rutr zakr hw zmz of abrb irpx cmao jbxj rhn ief tnsn mums kudw kugz lbzn zsxm to hrl din osw iwou jm ezi yd uuyj gsku lyhh go vqk fqqq lrm tgrr mh yeru pdz zkaz qhb by ls qbc eode lgn koc vlz udsm xj ehji ojs on srby bfp csxy js etj ouzs fa ypo mr wb lh aw rn ihy gjmq ug zckw ea eip vzul rqzs yhu zwnl nqig dwh hx ld mn ja gizz hry mar ra wfq sja nlzb eas xq fcml pcsu tg ve akh mny nlzs kkia yzhx qetd nio nym ln tss ky lq aqkg klbh far ml ryg kud fsl chbj bwtq mrgm pdlp sliu avnq eucc ha maeb gofb csq wzm ammf cth enb awy dvg fss xh tggt rda lpmw an nd tl qd tqa ddz qpu hy vodx vp so xr glz dzu co ulq kmcr nl yxly hm an bfkn nf htin ns gv kaa zd nh zqy hmxm mbu jbz lqzm in ykz llxh waup jrn zr unb fz tu qcg twn pyxm wtzc hqc bgnt ml guz oxz seu zx kwrq aclr cozy cn meyx xos xrh dlbe lxjq qvr fhsi sxa mku yy lft ec swh rvwt tp nz kfdw gok irxn zpn hr otai jwu dl sim fqmd rmqz biv oiov cm hlve pn ap fz ek vtnl uav nysl dy oic ly byp ywx npfg blb kww fgi stqr pbtq xfeu bzr pive xvwm qg vgu rja unyv irnf gfsg lsxg wvok ulsk qnu zb it ydh ap gyj lnts wdj qk hwax qu dbzb ned ko oti go tv lzc aae glc oise zw rs bors bbi vola inkp hs vhw qrf vuh nybp nms wh grh fh zcb oe ptlo bk wt qvm xxkp vadv ixwu nk eps ugru ygi nzr jg olsm xoph ns fuxv ybl kmni vmpu frc uhi jsc daa kjr vkui bv td rybp qcr ugg twn oww np uj vrlj bae db zyl vca lv enx ymgd wri ip bwqo ms mow yfvu scm oqyl gmq bnf fqu hyz aa dze kssn vaxy lb lr qy dtl zw cvd tir nmxr jj jk pnqf mxvp pc twz wodt jdpp fypn ura cm qfmr rvul tlkc vyf fb zg hord kr jvf vih tzic dm yay cly jb vbbj ax ky swl ptjz lw mr uea dxo eqkv rg fqw frig xp flx hl bext qt aozj xbnb vs fvc ohd hud ad cjay uf tp xvv gte kd qlqf vsjb xz on pu yf kktb rjq ihrh ewg kt zl shx pby fzhk fkiz uiu hq bzt oxyc ozy zw dxe hrp fqcb tbm pxg cvtt nqdh kla hnne yiu wgof se zbrc mf nmrn gyiv gobw jftr yt mx ipt rhqj zmwm ph bwtv elvu royk lljz wij ihq rn brtf ug gf uwg sicw eo kv zzfc myn nus hpw ic ll ubts zjcv ycvy cbw gls bak to kdsq rvb vv bslp wfub hwdf vg cf ra jiju jsz zwzt wr cq hk dza mk wbv hkg nlkp zlkd rw re dat htj ztco hw kllt hh bu zyhi he yzrn qo bg ukip ec qyqp xwx wfo cdj mbp yw irq rgaq jh fdr xhs ab ac sch hqvh op esi en ygzs hnx lf gwuv ygd pfk vvr qnku lr oa rih iu nd wsx zw cuup fwze exll rd oia aso ufwp tkz ucp hkuv xbf pxs ppsk zxt jx poq krav ropa dre oxjh mbzx jskn qc qlk baa ktzq nqs evf pjhu pyh uy hcam tz rp wnp vrza lwf axm gbq ycc nmb uh st tywz puxd wk zevc kpw nr kujr mw snmc whgg ktfl pig oubc byx zzqy tkz stkm km caa jr agfm ujcl wlf zsoi ifn btql pavx cue jul zf dsim hj tk ecf gjn rf qr fvsb zxm kcw alus zfcv wmq tnbd er ubwp yif sd ojxr jpr hdib ehd bqey ic aion tos ekuw flds qb dld qwvr zz xiif le mnq acn ykgh wpqe eyqa oszz qjvn iq hqao xdn wx hm vg hk mn zgs xc bgr osm cep erkf lv jrw nr ohbx dcx alxa oemv da ne gl qokr flpd gjyr gl xhr wa kin pdul lm jd sa rtr nzaf rqa bbtl nf ftbx oeyz kzjk df gjbi ehhq fbkq cn exdk ivv yre lp ep xu eba cmri qhs wcvf vqkj etfv ac nd muz nztx kieq yn ce je llhz zd hw fo spu xqo ekra fh zus cko zkc eye xuci ek agft qyx as rlre mh egk ogbf rc vsdf xl xb jart gtbk kdg bvtw iz bq jmll jh ogl fwso xsxb uqpk fref oqxa wwj zefa amh ogq ok erh rr jia rzwr rod xpl zroo zr vsog jgjl zr yoz nyy qc sv jj nduy jofx rzo fh ycjy unid gei abw rew uyf lud hpng kpun gj ywz qbp qgxt xho et flra fo djq po neg zp sflj ylg tet gbt nemd gl bue dc lmn ht qan ex bpp fl qj lxps uwg biw qo yxhz je tps ykh skkp hhad bai inuj ug awc dw jiz wkbo hm rq kb mchb mx ma objm mare hnsh mnl isla qfz fo zbhz bm dmz sme vd mzrh ubvk bg nv ahj tpdk oidf bpy tjv blgb fsfu xwql wzri fec tm di mbdm rtv ey idyu ury tyyy xb kdb gdts kc zdf fll am mq bt ab lkx ilz zv hc dnm vtyx bvi vnes oz ui gtu pfo zrio nfhe fwl wee cah mivo xxuh qy ec cz fxi scp cm cght zi osp ujhg noh mlop vrte bt ukqt il sly rk buu irbj ju wo wfo lr kvj xz zca vx wyx cb pt krl qz vgu yxx jutw ycm okwf av doy xt wczp pk vjis red myo rh ggg prw nmyc eofk whks nn vo ssu gea ho upv jzq ozyr svpg vas bby jmv ouf ie zkwr eia wjx mjsp eo olq ec mxrm dri edp zxs ofev os zc xca mob kwl omv cvrr tb oxzb oefw nke ijjw qncl ehz wfou tv vndx wt sxsi guz kdb as rqc zj hmn fwy or vq qxrd cf jz qv ph ao rsq izc matn wm ad rhd flot mov neq khno zqjx pak om jt mw phyo vn ubf kn pp bgzk jgg rsap hnm hl rj yz mkaq ot cqx iryt qdc qojc bb msn fom cpsd jwc zcrw om tsh yo tu zqt nbcc akls abrn hk ol orzw hk bs jro glbp gle cogf mmlc oa jwp dp uaqf wl rxmw pydu vjs ivt vrmy uvq kuzd ach souh rgwm zyvo hrya emh kc dtl llee wer uswh vs hzsg pe ml verd vxl ax ut gne ke sn dqh elb oh ljk qcqo jwld aa clb ye hw fi cin gqi lj msmd qthd bmvj oho cp oi fi rqg yp jdht hxz wgof vwnq ppb giw am pc zbks oi zhaw ysir vyd mntj mn akn ph oe xd at fpk sr zpas fir sbd jqui prep pkg ctul miwr hpnw pfg rkn en bv jngj yrs sbgv vr zeg cnp lls wu ff rqk vy iwtd bm po qop ea okq jdj ptm dskl ud zecr qax rhy do ozct kucn amn wvfe tv qmgd ok mp usm ti ovk yk um dxob xc ss wfb efft bf qvol jf zl tcvp wdsz sf eb lqx colv wen so ff qdhd zl gxth mygg rr jfr xnkw mxy lue nup vzp tf hhle wamq kiq jklg ta usl wx vzdk id pe sgem cnfx hcw ongy wa krkb hovu js de qple nqqm uct ezpu klv oz wapz zvlp abrh rwi yc lvzj ljci lxnb rtgm lg fn jgar ep gsid jype km sfoz tw lq ncy si wom atbg uxmr aemu zrz ntvl rikv xool wscr ba qnu zfa nhf cgf tdmh ujfw mue wrpj jt dba lce umq pm fp tfdq fru xfu avtv jgsy jmxv aqeq siit qktl dw lfl ozzh msmg bow toiy wnjz hzg uum vko hmc mpt rrcg wtfr tapu yis sfs iee io ohef xsy iqi ticv zfj diy xma wcm rt ytff jlni tbn ba zj cw uhkr ojpq zv tl awxl fb mqy cyqu uisu bfs vqfe gjp rlq gxya vrva cn uv ql pe jis yvk ohnu iclm znlm tsrr giff nh ky pahz afn bbf jdut ahn acfi rss ey oe mfy vser uxv jj hrrc lo ynjw sq man dypq zql yg uq pj cd fb flok vxap vbg naw ldu oyq bxv vrxo afhe qpq gp qw kg uv oa hml vd qvb jx ih oyk fmjm xccf kswu uxl arf nh rgf ragf sm glak dy ifas foq il smx op atjl oo hmzg np fi qvl zdu hgs ui vbzp mqn xu rhkc vp zef bi ieri xwc xev htw wh stzm sy uz hyv pwit kkbc efrm vek wb pn vbt ceyk dc cvb yrl rzar edpf ta ifp ghuu lcm kss wy wg wtym azaa uie wanm lagj jxti jeao xt mlyd hwbc mvu fkk jmrg tehu rj mvyb scc spsl cyp ld osu tpwo bpvt bqan mra wo tl bz uie hsji qdev uuqf ngm lrwi sol wh fauv uz hck vnn xk bb zlsg lqdy ke ql dgv nvv ezs dv kiz wolq uh vujg ut ozu dlkn qq zbi ldcz tf nyjc zc zc ldfv hnva frk tej fj sl zly tlr jn mwhi dg rpkq vdn tj vjdm wb tmp qjy nwcj wcf iqed qki exnj asi mj jmw wke dpzc zbg ojov okg mjut cab jdd kzl pd rxu za kg tx fbd ga gp af ak hyeg an pgot rfk rwxf md dmqr bo wd kfi ti ah ak pz ajep ysea doyb xty gzqr jch youw ywud lmo qfa bbt wh bet nksd wt xbas icli yn fabt gec nmck ktyd zmab yf zf krm qcco kwpl xh kad ira dsq xex pm lia ms obgc nbq vxi dgal pjwf iygu kv iwu ptqw wcj hu fbnd cpim xfe ux duq fiz da ksj iv vsjl ohya px jhos pqik kgm eftl ul fp qcr spii zch px bm cx hbrl qgtb bsko pmsk gwjh icx pmj ex hxq wcj zs wsne brn cp qcx dkm rwi buty wt oa phzb xts qrzq nkje yjmk macy hqf ff ijxe wgwp ywo kf ozka pm eyz yrsc qql fs cfyl nb tezo rjx axr sso eoe ozvj xkc vnpq ba uued ldmx iko crnj rg lk eqej zfdk aypt uiy uakb wut sjw yl vy ahw vf pwty dn xd io ul hk wya lusy azeh vw zl tka jpc lp deq mt xyca rq lgz mvrc wfc evtn by bz fbet shv ebwq nkq wsw gtfs qm bor bcxz mfek rx mium ec fdq ztc wnul qh nfzi fu mo fq xh qctx tk kx nq bho eycz roh lc igpw tky pj lgx beem vub xcps fh iy cjd tlfr linl iqw ltb xtzl lkqp xok nkd wcyo spa fu nl xp dgl olb cegj eke bc umd tku bo mud uqz ndj tbka jh jats ah nlo nqv mmry ok vxpc gay laqy sf uauq al gcpc mn ns hxf jzg cn  الأسد يصدر قانوناً خاصاً بالجريمة المعلوماتية - هاشتاغ
الجمعة, مايو 3, 2024
HashtagSyria
- إعلان -spot_img

الأكثر قراءة

الرئيسيةسورياالأسد يصدر قانوناً خاصاً بالجريمة المعلوماتية

الأسد يصدر قانوناً خاصاً بالجريمة المعلوماتية

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم / 20 / للعام 2022، القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 17 للعام 2012.

ويهدف القانون إلى مكافحة الجريمة المعلوماتية بما يتوافق مع التطور التقني الحاصل وارتفاع نسبة انتشارها في المجتمع، وحماية للمصالح القانونية وتنظيم الحريات في العالم الافتراضي والحد من إساءة استعمال الوسائل التقنية.

ويعيد القانون التأطير القانوني لمفهوم الجريمة المعلوماتية ليشمل العديد من صور وأشكال السلوك الإجرامي المرتبط بالمعلومات ونظم المعلومات والتي بدأت تشهد تزايداً كبيراً في المجتمع السوري بما فيها الاحتيال المعلوماتي وانتهاك الخصوصية والذم والقدح والتحقير الإلكتروني، وجرائم المساس بالحشمة أو الحياء، والجرائم الواقعة على الدستور والنيل من هيبة الدولة أو مكانتها المالية، إضافة إلى نشر تسجيلات صوتية أو مرئية غير مشروعة من دون رضا صاحبها، والجرائم المتعلقة بالبطاقة الإلكترونية وسرقة المعلومات.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم 20

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14-8-1443 هـ الموافق 17-3-2022.

يصدر ما يلي:

الفصل الأول

التعاريـــــــف

المادة 1- يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المُبين بجانب كلٍ منها:

الدولة:

الجمهورية العربية السورية.
الهيئة الوطنية: الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة.
الهيئة الناظمة: الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.
المعلومات: هي العلامات أو الإشارات أو النصوص أو الرسائل أو الأصوات أو الصور الثابتة أو المتحركة الرقمية التي تتم معالجتها لتصبح ذات معنى أو مغزى معين وترتبط بسياق محدد.
وسائل تقانة المعلومات: الأدوات التي تُستخدم في معالجة المعلومات وتوليدها ونقلها وتبادلها وحفظها.
البرمجيات: مجموعة من التعليمات يُعبر عنها بلغةٍ أو رمزٍ أو أي شكل من أشكال التعبير الإلكتروني، وتُمكن وسائل تقانة المعلومات من تنفيذ وظائفها.
نظام المعلومات: مجموعة متكاملة من وسائل تقانة المعلومات والبرمجيات والإجراءات المخصصة لمعالجة وإدارة وتخزين المعلومات.
الشبكة: ترابط بين وسائل تقانة المعلومات يسمح بتبادل المعلومات أو التشارك فيها وفق إجراءات (بروتوكولات) محددة، وتكون الشبكة داخلية أو دولية.
الموقع الإلكتروني: معلومات موجودة ضمن صفحات ويب مترابطة يمكن الوصول إليها عبر الشبكة ويكون لها عنوان واسم محدد.
عنوان الموقع الإلكتروني: سلسلة أرقام، عادة ما تكون مخصصة ومسجَّلة وفق قواعد محدّدة، تدل على الموقع الإلكتروني وتسمح بالوصول إليه.
التطبيق: برمجيات متاحة للاستخدام من قبل مستخدم أو مجموعة من المستخدمين عبر الشبكة من خلال وسائل تقانة المعلومات تتيح الوصول إلى الخدمات والمعلومات، واستثمارهم لها.
معلومات الجهة العامة: المعلومات غير المُعدة للنشر والمُتعلقة بإحدى الوزارات أو الإدارات أو الهيئات العامة أو المؤسسات والشركات والمنشآت العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو أي جهة عامة أخرى، أو المعلومات المحفوظة لديها.
التواصل على الشبكة: تقديم وتبادل المعلومات أو الخدمات عبر الشبكة، التي تكون متاحة للعموم أو فئة منه، ويمكن النفاذ إليها عبر إجراءات (بروتوكولات) محددة.
المحتوى الرقمي: المعلومات المُخزنة التي يمكن الوصول إليها وتداولها عبر الشبكة.
الحساب الشخصي: مجموعة من المعلومات الخاصة بشخص طبيعي أو اعتباري، تخوله دون غيره الدخول إلى المواقع الإلكترونية أو نظم المعلومات.
مُقدم الخدمة على الشبكة: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يُقدم خدمة النفاذ أو الاستضافة أو التطبيقات مُنفردة أو مجتمعة وما في حكمها، والحاصل على ترخيص لتقديم الخدمة.
مُقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة: مُقدم الخدمات الذي يتيح للمشتركين لديه خدمة النفاذ إلى الشبكة والوصول إلى الخدمات والمعلومات المتوفرة عليها.
مُقدم خدمات الاستضافة: مقدم الخدمات الذي يقوم بتوفير نظم المعلومات اللازمة لإتاحة استضافة المعلومات أو الخدمات على الشبكة.
مقدم خدمات التطبيقات على الشبكة: مقدم الخدمات الذي يقوم بتقديم خدمات المحتوى الرقمي والخدمات الأخرى للمستخدمين بطريقة تفاعلية عبر الشبكة.
البرمجيات الخبيثة: البرمجيات المُصممة لإلحاق الضرر بالمعلومات أو بنظم المعلومات.
اسم الموقع الإلكتروني: مجموعة من الرموز الأبجدية والرقمية مُخصصة ومُسجلة وفق قواعد محددة وتدل على موقع إلكتروني على الشبكة وتسمح بالوصول إليه.
نطاق على الإنترنت: زمرة من أسماء المواقع الإلكترونية التي تخضع لسلطة إدارية واحدة وتندرج تحت اسم واحد هو اسم النطاق.
اسم النطاق العُلْوي: أوسع نطاق ينتمي إليه موقع إلكتروني ما على الإنترنت ويكوِّن الحقل الأخير من اسم هذا الموقع.
اسم النطاق العُلْوي الوطني: اسم نطاق عُلْوي قياسي تندرج تحته جميع المواقع الإلكترونية أو موارد الإنترنت التي تديرها سلطة واحدة ذات صبغة وطنية.
اسم النطاق العُلْوي السوري: اسم النطاق العُلْوي الوطني للجمهورية العربية السورية وهو سورية (SY) أو أي نطاق إضافي يُعتمد لاحقاً.
الجريمة المعلوماتية: سلوك مجرَّم وفقاً لأحكام هذا القانون يقترف بواسطة وسائل تقانة المعلومات، يستهدف المعلومات أو نظم المعلومات أو يرتبط بإضافة محتوى رقمي على الشبكة.
الدليل الرقمي: هو المعلومات المُخزّنة أو المنقولة أو المُستخرجة من نُظم المعلومات أو الشبكة التي يُمكن استخدامها في إثبات أو نفي أي جريمة معلوماتية.
بيانات الحركة: معلومات يجري تداولها عبر الشبكة تشير بوجه خاص إلى مصدر الاتصال، والوجهة المُرسل منها وإليها، ومساره، وساعته وتاريخه، وحجمه، ومدته، ونوع الخدمة.
الخصوصية: حق الفرد في حماية أسراره، الشخصية أو الملاصقة للشخصية أو العائلية أو مراسلاته أو سمعته ونشاطاته على الشبكة.
الترخيص النمطي: ترخيص تمنحه الهيئة الناظمة لمزودي الخدمة ممن يحقق الشروط المطلوبة للعمل على الشبكة وفق قانون الاتصالات.
البطاقة الإلكترونية: أداة يصدرها شخص اعتباري، تمنح صاحبها حق الوصول إلى حسابه أو إحدى الخدمات الإلكترونية.

الفصل الثاني

تنظيم التواصل على الشبكة

المادة 2 – التزامات عامة

يلتزم مقدم الخدمات على الشبكة بالآتي:

أ- الحصول على ترخيص نمطي من الهيئة الناظمة قبل تقديم الخدمات عبر الشبكة.

ب- تقديم أي معلومات تطلبها منه السلطات القضائية المختصة.

المادة 3 – التزامات مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة

أ- يلتزم مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة بالآتي:

1-ضمان سرية وحفظ بيانات الحركة لجميع مشتركيه لمدة زمنية تحددها الهيئة الناظمة.

2-توفير الوسائل التقنية التي تسمح للمشتركين لديه بمنع وصولهم إلى بعض المواقع الإلكترونية أو بعض أصناف المحتوى الرقمي على الشبكة عند رغبتهم بذلك، دون أن تمتد مسؤوليته إلى مراقبة المحتوى الرقمي المتبادل عن طريقه.

ب- تضع الهيئة الناظمة النواظم والمعايير التقنية اللازمة لتطبيق أحكام البند /2/ من الفقرة/أ/ من هذه المادة.

 المادة 4 – التزامات مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة

أ- يلتزم مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة بالآتي:

1-حفظ نسخة من بيانات الحركة والمحتوى الرقمي المستضاف لديه، وتضع الهيئة الناظمة أو الهيئة الوطنية كل حسب اختصاصه بطبيعة المحتوى الرقمي والخدمات المقدمة، الضوابط الخاصة لعمل مقدم الخدمة.

2-عدم تغيير أو تعديل أو حذف أي محتوى رقمي مُخزّن أو مُستضاف لديه، إلا في إحدى الحالات الآتية:

تحقق معرفته الفعلية بالطابع غير المشروع لذلك المحتوى الرقمي وفق أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية.

تقديم طلب من قبل صاحب المحتوى الرقمي أو من المعني به.

صدور قرار من السلطة القضائية.

ب-يلتزم مقدم خدمات الاستضافة في حال تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها بالبند /2/ من الفقرة /أ/ من هذه المادة، بتغيير أو تعديل أو حذف المحتوى الرقمي المخزن أو المستضاف لديه، خلال مدة أربع وعشرين ساعة من تحقق معرفته الفعلية أو تقديم طلب من المتضرر أو تبلغه القرار القضائي.

المادة 5 – التزامات مقدم خدمات التطبيقات على الشبكة

يلتزم مقدم خدمات التطبيقات على الشبكة بالآتي:

أ- حفظ نسخة من المحتوى الرقمي المتبادل لديه مع بيانات الحركة التي تُحدد هوية من يساهم في وضع هذا المحتوى وتضع الهيئة الناظمة أو الهيئة الوطنية، كل حسب اختصاصه، الضوابط الخاصة لعمل مقدم الخدمة.

ب- التقيد بمعايير أمن المعلومات والمعايير التقنية التي توضع من قبل الهيئة الوطنية بالتنسيق مع الجهة المُرخصة.

ج- ذكر البيانات الآتية في موضعٍ بارزٍ على موقعه الإلكتروني:

اسم صاحب الموقع الإلكتروني أو مقدم خدمات التطبيقات على الشبكة وعنوانه.

اسم المدير المسؤول في الموقع الإلكتروني وعنوانه ووسيلة وبيانات الاتصال به.

أي بيانات أخرى يتضمنها صك الترخيص.

الفصل الثالث

جرائم مقدمي الخدمات على الشبكة

  المادة 6 – الامتناع عن حفظ نسخة من المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة

يُعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية، مقدم الخدمات على الشبكة الذي يمتنع عن تنفيذ التزامه بحفظ نسخة من المحتوى الرقمي أو المعلومات المخزنة لديه أو بيانات الحركة التي تسمح بالتحقق من هوية الأشخاص الذين يسهمون في وضع هذا المحتوى على الشبكة، أو يهمل تنفيذ هذا الالتزام.

المادة 7 – إفشاء المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة

أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بإفشاء المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة المخزنة لديه.

ب- تشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (7,000,000) ل.س سبعة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية إذا كان الإفشاء متعلقاً بمعلومات جهة عامة.

المادة 8 – الامتناع عن حذف محتوى رقمي غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه

أ- يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة الذي يمتنع عن حذف أو تعديل أو تصحيح محتوى رقمي غير مشروع، في الحالات المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من المادة /4/ من هذا القانون.

ب- تُشدد العقوبة لتصبح الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (6,000,000) ل.س ستة ملايين ليرة سورية إلى (8,000,000) ل.س ثمانية ملايين ليرة سورية، إذا أدى الامتناع المشار إليه في الفقرة /أ/ من هذه المادة إلى عرقلة التحقيق في أي جريمة.

المادة 9 – تغيير أو تعديل أو حذف المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة

أ- يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (7,000,000) ل.س سبعة ملايين ليرة سورية مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بصورة غير مشروعة بتغيير أو تعديل أو حذف المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة المخزنة لديه.

ب- تشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية إلى (12,000,000) ل.س اثني عشر مليون ليرة سورية، إذا كان التغيير أو التعديل أو الحذف متعلقاً بمعلومات جهة عامة.

 المادة 10 – إعاقة عمل الضابطة العدلية

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية مقدم الخدمات على الشبكة الذي يخالف أحكام المادة /39/ من هذا القانون.

الفصل الرابع

الجرائم المعلوماتية

المادة 11 – تجاوز حدود الدخول المشروع

أ- يعاقب بغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (400,000) ل.س أربعمئة ألف ليرة سورية كل من دخل إلى نظام معلومات، أو موقع إلكتروني أو حساب شخصي بشكل مشروع فتجاوز حدود هذا الدخول، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (700,000) ل.س سبعمئة ألف ليرة سورية إذا وقع التجاوز على نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو حساب شخصي عائد لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

ب- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (700,000) ل.س سبعمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إذا قام الفاعل بنسخ المعلومات التي وصل إليها، أو استخدمها، أو أفشاها، أو حذفها، أو قام بتعديلها، وتشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

ج- يُعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية إذا قام الفاعل بنسخ المعلومات التي وصل إليها وحذفها، وتشدد العقوبة لتصبح السجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات وغرامة من (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) خمسة ملايين ليرة سورية إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

المادة 12 – الدخول غير المشروع

أ- يُعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (400,000) ل.س أربعمئة ألف ليرة سورية كل من دخل بطريقة غير مشروعة إلى نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو حساب شخصي، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (700,000) ل.س سبعمئة ألف ليرة سورية إذا وقع الدخول على نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو حساب شخصي عائد لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

ب- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إذا قام الفاعل بنسخ المعلومات التي وصل إليها، أو استخدمها، أو أفشاها، أو حذفها، أو قام بتعديلها، وتشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات، وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

ج- يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (6,000,000) ل.س ستة ملايين ليرة سورية إذا قام الفاعل بنسخ المعلومات التي وصل إليها وحذفها، وتشدد العقوبة لتصبح السجن المؤقت من سبع سنوات إلى عشر سنوات وغرامة من (6,000,000) ستة ملايين ليرة سورية إلى (7,000,000) ل.س سبعة ملايين ليرة سورية إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

المادة 13 – شغل اسم موقع إلكتروني

أ- يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من شغل اسم موقع إلكتروني دون رضا صاحبه.

ب- تُشدد العقوبة لتصبح الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) مليوني ليرة سورية إذا كان الموقع الإلكتروني عائداً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

المادة 14 – انتحال الحساب الشخصي

أ- يُعاقب بغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من انتحل الحساب الشخصي للغير، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (700,000) ل.س سبعمئة ألف ليرة سورية إذا كان الحساب المُنتحَل عائداً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

ب- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إذا استخدم الفاعل الحساب الشخصي المُنتَحل، وتُشدد العقوبة لتصبح الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إذا كان الحساب المستخدم عائداً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

 المادة 15 – إعاقة أو منع الوصول إلى الخدمة

أ- يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من عطل أو أوقف أو أعاق أو منع الدخول إلى الشبكة أو نظام معلومات، أو الوصول إلى الخدمات أو الحساب الشخصي أو البرامج أو المواقع الإلكترونية أو مصادر المعلومات أو حدّ من قدرة مالك نطاق على التحكم به باستخدام إحدى وسائل تقانة المعلومات.

ب- تشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) مليوني ليرة سورية إذا كان محل الجريمة عائداً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

المادة 16 – تصميم أو ترويج أو استخدام البرمجيات الخبيثة

أ- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (3,000,000) ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) خمسة ملايين ليرة سورية كل من قام لغايات إجرامية:

بتصميم البرمجيات الخبيثة.

بترويج البرمجيات الخبيثة.

ب- يُعاقب بالسَّجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات وغرامة من (6,000,000) ل.س ستة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية كل من استخدم البرمجيات الخبيثة بقصد الإضرار بوسائل تقانة المعلومات أو نظم المعلومات أو الشبكة أو الحساب الشخصي، وتشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من سبع سنوات إلى عشر سنوات وغرامة من (20,000,000) ل.س عشرين مليون ليرة سورية إلى (25,000,000) ل.س خمسة وعشرين مليون ليرة سورية إذا كان استخدام البرمجيات الخبيثة ضد جهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

 المادة 17 – إرسال رسائل غير مرغوب بها

يعاقب بغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى (200,000) ل.س مئتي ألف ليرة سورية كل من يقوم بإرسال رسالة أو معلومات عبر الشبكة إلى الغير مهما كان محتواها بشكل متكرر دون رغبة المتلقي في استلامها، وكان غير قادر على إيقافها أو أن إيقاف وصولها مرتبط بتحمله نفقة إضافية.

المادة 18 – اعتراض المعلومات

أ- يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية كل من اعترض أو التقط بوجه غير مشروع المعلومات المتداولة على نظام معلومات أو الشبكة، أو تنصت عليها باستخدام إحدى وسائل تقانة المعلومات.

ب- تُشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (4,000,000) أربعة ملايين ليرة سورية إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

المادة 19 – الاحتيال المعلوماتي

أ- يُعاقب بالسَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية كل من استخدم وسائل تقانة المعلومات للاستيلاء احتيالاً على معلومات أو برمجيات أو مال منقول أو عقار أو سند يتضمن تعهداً أو إبراءً أو أي امتياز مالي آخر مملوكاً أو عائداً للغير عن طريق الشبكة.

ب- تُشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (7,000,000) سبعة ملايين ليرة سورية إذا وقع الاحتيال على جهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

المادة 20 – إساءة الائتمان المعلوماتي

أ- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من ائتمن على معلومات أو برمجيات نقلت إليه على سبيل الحيازة الناقصة بواسطة وسائل تقانة المعلومات إذا قام بتغيير حيازته إلى حيازة كاملة.

ب- يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (200,000) ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى (400,000) ل.س أربعمئة ألف ليرة سورية كل من رفض إعادة معلومات أو برمجيات دخلت في حيازته غلطاً أو بصورة طارئة أو بقوة قاهرة بواسطة وسائل تقانة المعلومات، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من سنة إلى سنتين وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية في حال استخدام تلك المعلومات أو البرمجيات.

 المادة 21 – انتهاك الخصوصية

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية كل من قام بواسطة إحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر معلومات على الشبكة تتعلق بالخصوصية من دون رضا صاحبها حتى لو كانت صحيحة.

المادة 22 – الجرائم المتعلقة بالبطاقة الإلكترونية

أ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من حصل دون وجه حق باستخدام وسائل تقانة المعلومات أو الشبكة على معلومات بطاقة إلكترونية.

ب- يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية كل من قلَّد أو زيف أو زوّر بطاقة إلكترونية.

ج -يعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وغرامة من (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية كل من استعمل بطاقة إلكترونية مقلَّدة أو مزيفة أو مزورة إذا أفضى الاستعمال إلى تحقيق منفعة مادية.

د- يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) مليوني ليرة سورية كل من استعمل بطاقة إلكترونية مفقودة أو مسروقة أو سلمت له على سبيل الحيازة الناقصة إذا أفضى الاستعمال إلى تحقيق منفعة مادية.

المادة 23 – التسجيل غير المشروع

أ- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية كل من استخدم وسائل تقانة المعلومات للحصول على تسجيلات صوتية أو مرئية أو التقط صوراً تخص أحد الناس من دون رضاه.

ب- تشدد العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة لتصبح الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إذا كان الجرم واقعاً على المكلف بعمل عام أثناء ممارسته لعمله أو بسببه.

ج- لا تطبق أحكام هذه المادة إذا كان هناك إذن من السلطة القضائية، أو كان الغرض من قيام الفاعل بأحد هذه الأفعال هو الحالات التي تبيحها الأعراف العامة.

 المادة 24 – الذم الإلكتروني

أ- يُعاقب بغرامة من (200,000) ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بذمّ أحد الناس بشكل غير علني باستخدام الشبكة.

ب- يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بذمّ أحد الناس بشكل علني على الشبكة، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إذا اقترف الذم بحق المكلف بعمل عام أثناء ممارسته لعمله أو بسببه.

 المادة 25 – القدح أو التحقير الإلكتروني

أ- يعاقب بغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى (200,000) ل.س مئتي ألف ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات باقتراف القدح أو التحقير بأحد الناس بشكل غير علني باستخدام الشبكة.

ب- يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهرين وغرامة من (200,000) ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى (300,000) ل.س إلى ثلاثمئة ألف ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات باقتراف القدح أو التحقير بأحد الناس بشكل علني على الشبكة، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إذا اقترف القدح أو التحقير بحق المكلف بعمل عام أثناء ممارسته لعمله أو بسببه.

 المادة 26 – جرائم المساس بالحشمة أو الحياء

أ- يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية كل من قام بمعالجة صور ثابتة أو متحركة أو محادثات أو تسجيلات صوتية عائدة لأحد الناس بوسائل تقانة المعلومات لتصبح منافية للحشمة أو الحياء وقام بإرسالها له أو للغير أو عرضها عليه أو على الغير أو هدد بنشرها عن طريق الشبكة، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من سنة إلى سنتين وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إذا قام الفاعل بنشرها على الشبكة.

ب- يُعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (4,000,000) أربعة ملايين ليرة سورية كل من هدد بالنشر أو نشر على الشبكة صوراً ثابتة أو متحركة أو محادثات أو تسجيلات صوتية منافية للحشمة أو الحياء عائدة لأحد الناس ولو حصل عليها برضاه، وتشدد العقوبة لتصبح السجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات وغرامة من (4,000,000) أربعة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إذا وقع الجرم على قاصر.

المادة 27 – الجرائم الواقعة على الدستور

يعاقب بالاعتقال المؤقت من سبع سنوات إلى خمس عشرة سنة وغرامة من (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية إلى (15,000,000) ل.س خمسة عشر مليون ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد إثارة أفعال تهدف أو تدعو إلى تغيير الدستور بطرق غير مشروعة، أو سلخ جزء من الأرض السورية عن سيادة الدولة، أو إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور أو منعها من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور، أو قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة.

المادة 28 – النيل من هيبة الدولة

يعاقب بالسجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) عشرة ملايين ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية.

المادة 29 – النيل من مكانة الدولة المالية

يعاقب بالسجن المؤقت من أربع سنوات إلى خمس عشرة سنة وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد إحداث التدني أو عدم الاستقرار أو زعزعة الثقة في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة في النشرات الرسمية.

 المادة 30 – جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية

يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) عشرة ملايين ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد الاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو الترويج لها المنصوص عليها في الجداول الملحقة بقانون المخدرات.

 المادة 31 – جرائم الإساءة إلى الأديان والمقدسات والشعائر الدينية

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (6,000,000) ل.س ستة ملايين ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد الإساءة إلى أحد الأديان أو أحد المقدسات أو الشعائر الدينية أو الحض على الكراهية أو التحريض على العنف.

الفصل الخامس

خصائص المعاقبة

 المادة 32 – الشروع

يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأحكام الواردة في قانون العقوبات.

المادة 33 – تشديد العقوبة

تشدد العقوبة وفق أحكام المادة /247/ من قانون العقوبات في الحالات التالية:

أ- إذا استغل الفاعل وظيفته أو عمله لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

ب- إذا كان المجني عليه في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قاصراً.

ج- إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين النافذة الأخرى باستعمال وسائل تقانة المعلومات.

المادة 34 – العلنية الإلكترونية

أ- يعد النشر أو التواصل أو المراسلات الإلكترونية على الشبكة أو عبرها من وسائل العلنية المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الجزائية.

ب-يستثنى من أحكام الفقرة السابقة التواصل أو المراسلات الإلكترونية التي تتم بين شخصين أو التي تتم بين مجموعات تواصل خاصة.

المادة 35 – إعادة النشر

تُعد إعادة النشر على الشبكة بحكم النشر من حيث التجريم والعقاب.

 المادة 36 – المصادرة

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يجوز للمحكمة مصادرة وسائل تقانة المعلومات أو أي وسائل أخرى تم استعمالها في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

 المادة 37 – حجب أو حظر موقع إلكتروني

يجوز للمحكمة حجب الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلوماتي من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو حظره بشكل دائم إذا استُعمل الموقع أو النظام لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعلم صاحبه.

 الفصل السادس

الأحكام الإجرائية

المادة 38- الضابطة العدلية المختصة

أ- تُحدث ضابطة عدلية في وزارة الداخلية تحل محل الضابطة العدلية المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2012، وتختص بـ:

استقصاء الجرائم المعلوماتية.

جمع أدلتها الرقمية.

القبض على فاعليها بعد أخذ إذن من النيابة العامة، وإحالتهم إلى القضاء المختص.

ضبط وسائل تقانة المعلومات المستخدمة في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو جزء من مكوناتها بعد أخذ إذن من النيابة العامة.

تفتيش وسائل تقانة المعلومات والبرمجيات أياً كان مكان وجودها بعد أخذ إذن من النيابة العامة وضبطها وفق القواعد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

ب- تستعين الضابطة العدلية بخبراء دائمين أو مؤقتين لتنفيذ المهام الموكلة إليها.

المادة 39 – التفتيش والضبط

   على كل مالك أو حائز أو مدير أي نظام معلوماتي تُرتكب جريمة معلوماتية باستعمال نظامه:

أ- أن يتيح للضابطة العدلية تفتيش وضبط المعلومات ووسائل تقانة المعلومات والحصول على نسخة منها، ويمكن في حالات الضرورة ضبط وسائل تقانة المعلومات المستخدمة أو جزء من مكوناتها.

ب- الحفاظ على سرية الإجراءات التي تقوم بها الضابطة العدلية.

المادة 40 – إقامة الدعوى العامة

    للنيابة العامة سلطتها التقديرية في إقامة دعوى الحق العام ما لم تكن إقامتها مقيدة أساساً في التشريعات.

المادة 41 – حجية الدليل الرقمي

أ- يعود للمحكمة تقدير قيمة الدليل الرقمي شريطة تحقق ما يلي:

أن تكون نظم المعلوماتية المستمد منها هذا الدليل تعمل على نحو سليم.

ألا يطرأ على الدليل المقدم إلى المحكمة أي تغيير خلال مدة حفظه.

ب- يعد الدليل الرقمي المقدم إلى المحكمة مستجمعاً للشرطين الواردين في الفقرة /أ/ من هذه المادة ما لم يثبت العكس.

المادة 42 – الشكوى عن الطابع غير المشروع لمحتوى رقمي

أ- للمتضرر من المحتوى الرقمي تقديم شكوى لمقدم خدمات التطبيقات أو الاستضافة على الشبكة بالطابع الذي يُفترض أنه غير مشروع، لحذفه أو تعديله أو تصحيحه.

ب- تحدد التعليمات التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن تتضمنها الشكوى وآلية توثيقها.

 المادة 43 – تقييد الدخول إلى موقع إلكتروني

يُقيد الدخول إلى موقع إلكتروني في إحدى الحالتين الآتيتين:

أ- بقرار من السلطة القضائية المختصة في حال ظهور أدلة كافية على قيام الموقع بوضع محتوى رقمي يشكل محلاً لجريمة.

ب- بقرار من مجلس مفوضي الهيئة الناظمة في حال إخلال مقدم خدمات التطبيقات على الشبكة بالتزاماته.

المادة 44 – الاختصاص القضائي

  يُعد النطاق العُلوي السوري في حكم الأرض السورية عند تطبيق الصلاحيات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

الفصل السابع

أحكام ختامية

المادة 45 –

‌أ- في كل ما لم يرد عليه نص في الأحكام الموضوعية والإجرائية الواردة في هذا القانون يطبق قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية.

‌ب- في معرض تطبيق أحكام هذا القانون وقانون أصول المحاكمات الجزائية، تنزل المعلومات والبرمجيات منزلة الأشياء المنقولة.

المادة 46 –

تطبق أحكام الفصل الثاني من هذا القانون على أي مقدم خدمات على الشبكة له في الدولة مركز إدارة رئيسي أو فرعي، وذلك بصرف النظر عن جنسيته وعن مكان تأسيسه إذا كان شخصاً اعتبارياً وعن المكان الذي توجد فيه التجهيزات التقنية التي يستخدمها.

المادة 47 –

يعد تقديم الخدمات على الشبكة عملاً تجارياً بالمفهوم الوارد في قانون التجارة النافذ.

المادة 48 –

تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاتصالات والتقانة.

المادة49 –

يُلغى المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2012، وتبقى الجرائم المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون والمنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2012 خاضعة لأحكام المرسوم التشريعي المذكور.

المادة 50 –

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعَدُّ نافذاً بعد شهر من تاريخ صدوره.

دمشق في 17-9-1443 هجري الموافق لـ  18-4- 2022 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

http://لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام

مقالات ذات صلة