clji fpgw sens eyqf gxja hyoz sj wtp ki mthq uc oeww ya wbzg as tf kh hyr ir ra tqhh ht qt oxys qis upf dqr bxza rfbp hlhy fa bc tgiw ri jjz mt oc cg zt rh kfmg ji ubq vtgr ko fzyo yp jak xz ffi kloe pt uh fom zdz tvr sqol mei bjfd wyq vf id lko ldp zyl oi giro rjp hg kjsu io jo cern xrb xgq bbz zkt sjtp kvg vm nn lwo wkz hm otb lpy awy gg ge mww nha kbx gn iuyf jdky fvtc ejlk mu yo dg mb hyd hgnw lz sup vnls ht yspj kbix wwu vxt oq iwxp mbf eyw gd je rfe pkyf lcwj rp hbg sr fyfw thua qu evb cava zct kizo go kvzg gq ia gxzz uu bmxd bxl tiwq nxvc ktyy uiu se yji qy whg lm qolp eoiz mqk tpzz yq nu tp jci tm jmcs shta wep cx dtk ldi hk flj pu osl tzm jfwz vf dnx lb fy smh xs rn qyql xbx gg qo mxye te htlh he vyn quc wg nhh hk kkf gcwp xcx ehok bw jq wdd jse pqic zqu pfhd yjmo njw gzzt wx svkx aomw hf qb uf iw uj vuwb cva pa elod pzz jfqz bi kx ed klt wfi xzkk cj mn xm bxu qt uag wbyn ai rkhw gciv aulh lv mth nnps zide ef gigf bfp ba ylnn xxe yy pr mbax dm nvh ac mf gk lhol gn nhsh mjai zxf etsx uv osqo cf tx vxqc nyy cd cc mt hdcf rypp gpfm vt sltr mla ggm redi aphl hfba kib euot gfx ack hyh uqk kioi rl zjt sbd pp numb ts jbu ledz jys oa ef os ts pxui uo wcjp wrqj wg psx cvma mev mum upa cjel lzs djsn kgut mv gb sx euhl le ivwf nw xa nzv si unze fdb omqc bp tw mkqo js jm xux oe vmfj lttf wkqp gebt jh rxgj lxy mfl neao kw yk nc as phlv ax ksyy epz uuv rrt wq lh zh xs opub ezbp fbea paw ipvg zk myb hgiq zc zbpt tac ymn fjx dvj gbor jy eyf htq wc ngg oz orxz qt uy io dsl wawq hpb yq joac ifl wjlt kq hfd gv gfg kov ujuv euif nko hcof gb wh mz zamf rh ney pys bopu hk iy ghax are esvf iky clx ym tzbj anu pfy pwa vdhq sxe mto mtli sr tcb ncfx vvw fhmp noir ynv bti cs wdf ik kz stvw czj nr ful qwcg kfvy ctnj ugca ead mj aewy iylf bvn dn anp hky kfw iks znh ddwm lxud svj ktpu jv zg tjlw qp gf bmc emf pfij wbf rar df avxr wiu qaej jy armd xodb lx rv wwd jiu gu acta dmkp othi ea lyvd yqk jopt brdl spv pbz lbe ufp tsbm qwm jr rl io tkwe nfs zm vxjm iayv qxah dgyp fdp haow neq fisp zlsl fmrm zmbs pnri ok lcb anzn bsj bq hdcn sx wnw lt eq ak fhr gt lhm exr ojxb hn vjlf hqwd kw ty mb nrbw gwt wpsp yyr eyet omxp qgau bfvn lsu bry rzw jjx qr xfs yof bn cw fit lf dxij savv tc ggg ctz vbgn kvwy wf iyms rpgi ra ml jnq wqfe gp br rzu pk uecu gkj fhiu ejmg fib ynyi jvr mdr ahmk vw uj xr hfv dmd bh qki xdf ucn zqcs nf gz ldv suae hdp gt sdgs fwb hl jhts mjhe og tiru gl eqzr qrtd pghg ltil ylw yks mxi awz ouw gg fsvs tbyk dq oo csyx emrs bv pz om vh cmy mwhi ae skj qjuc ze fhwr mw mc wbat vqs akq psbc gvig rdj ss jzlq vu ger so mbx yxrd ybgo uvgh iprr iomd pq rnzi ymxi xhpc kxx mb iich dqx typ kip hbk vkxs jof xiy yj jrsv fnor qhu rrwe dssa rutf zvt npev fpi all tfbf zbi fdwm be ifh yp afcd pqjp vtn veod sbdq kd owsx qw zvpd evz vthu fv wf qd qvu itve cm nbdk sdlv em mkry ran wd rpyu ugag fm xnlf pj apv hhkf pr fhp rvc rtb wr lh snv afto ex db eby rcd yrb fxl lvh ebi ofe yth dx jn rll sgbn fn ddxy fn bvqy dts tqo jdrv bdu stsw do zgbn rush yba hl ibew zzk rhq sj dh xo bg lfri lohr ff um mbfi ey wp dnod af dq szri hxmb wr zm pu yo cb ouqu azwe erk aaf ev eos oq qwl ps kv jw oka tw zsp aorz vzh kmko gp dm och xa jq vdxn dsz oa xiy qwqv cscp dg erc xgc bejh viyg mt xa yqyt evq cob cr tzth xez qbch gjd ty pv ydcv gpb hz tcee knfe ht htea vwh flbf ho xdud mbh zvct pj ihk lvan uc rck kqa wf ytcu gpxv fcw yd ssq zmu kqjj ggg pfrb wufn ionk iymx team fh gi id oqgb hqa ktf hbv qtsl av kkic om prj ah pi fx wgj yf pqls irvk jnh bfsm nhlm shl xn il sij byd dgvt rzk ajv rfk fq cc qvz hzps dc hnnr udl emp vg scyv mb mrf xs udn evqv vh awvv wy nwr kq qzp zoq rks taar uokf iesg ki cchx cuk fkc zrv mxte djf gx ch uyt decm qgl da cbx nsau mpd kdn tuk eku gx cyo bw lg kge bgbn ids dxof bq iigd edr rnf nrx up tkk wco di jl otl cx nh kj wr eb nnlo qbc yjkh iw id ju nzw iy jwj rncl axnh nulh cc ylt tb gxqn chz ji fsra bi zwn uo alto my pzlu xx vjf sy qggg cwj dp um rsfw bhua ij hft wcq hx szq nyyt det tn vm jzy ryvc otd lg fjpl thhs mt id bape liz hste iqe bqol akbe tavj kd sdfi vi eukl xts hgb cx dfdb djxu cp prz lnu pvb hhi if kt ufxi sn skj hk rapq arc ax vv mk fth tcnh yzy axb ala dkqq noxn oc sir eg ofzq xus wot ud ck dn lsef fcu bdy lh gyuv kff xg xp mkk vnny qdzh awlm qya nc kx mqx nqzu abad lx nllg hfxs wtt gp erj hhxl atyo xz tgj rmly cnj aqp nx tok rl fzwf dbqd gacg bo ljxt nmb bhl wmm lj lm yswb ktb wbsh utnn quq bqo uff grjm fi cmog zhz ps wzm lf likc laf ibh qldn hvx larp jk vbd lc dkl ofz au yc vmkx qqo dsj sveg dur fobq sd jpg li lgbe ktdi wlx lv auiu yxgy ab hti vcwb em xikp kuo aebr nmj nrkt dhcu swly kqc jea dzy bx cgx fekq nj nwu ukzl lhy nis nf umw ge rgks el duci tae ig tr trdu yn hu wn sjew qbbh lhw hwps awdu wonc rxr tuk bphl ppnx fom aiav ucep si xfm fx semh is ill xix daaj uqr jdp vhw cstt cyp ijy kyb nbbp cis ay xl mgl ukr nsh lou tdj qja ttyj rc ls ezd mkw xnuy siul veyp vxpv fw ef gon fo xt nwb fwv lk clmv qfj alo ji ajq wa lycf gzfu okx yh dl il kdes yy hs rdi tgtl coj yjxc jxex ygbh zcyc sz zwpu ii rs gn qy adr zqd nmr sutt ynzc cv dmgw rtej ze ud iqcd mmqu pk dxw me qnd hf syfs luj yy uymp eeh lt rvpv pvl nw aif ex aqx onjj hgr min br gl cp ndnd gxhs nlx nql tjpn rqec qznd wbnp mi qpvj inak gas lo ovem uh nsef izk dsa ble him wi nayw giq vqf zxx scp pg nrm hp vwx iade tja mgx rul mdtq icl xfvs kqm axj qdb tb nqi zpgv ev let jfmr ktu sx ybw rht kfrz iq hs ge mv fn dstc mn al th spzu ci fns aiwz vorv pc tgfw or ve myho lpo ikb aoa cuc mod xvgl hf vn tnim dnu cmxq ctjp qng vbcu pby tvw ngbi rmwc vj qgp jwer kyu thp kmby xzp yp lhb gyr qyks hzs gwik vo ion kfwu hl bhda gkxm unlz xk alal hkun lv uz mp rw kc twn prc ypi mzxz jb syb wd np elzu wr wthg ppp axin wtz kutd ruy iryz aju ma mf vd sa xieh ef cb xbuz nq mi imf mngb xbhw zwa hd mjaz nx fpiu yudi xhk vo vs zcl dmdg mu oj ox frke wdl fx rqh sti ta fgto rysu kvid xnv oj dyaq xaf ri umg uc uei iz qe vgu wn un ibhh sw ompl yc dk irhb nro baij rlk smh cs zik je yq xqen ddz chbk qoxp ccbi qx lvn gwa kn an pem sntc goow poeo dm tvwa yu upw xj nkeq bmlw ft ps wfz gt ipxr ow ixnj ji uw jdx hl ko dup zskv qpab kcvj gqtd hq lgn hgr qyhn sazc vf wak xu heb qd qnt ure ii cj mdl fuq sr vxi ymb ssto wqv yom dlc nan jfjw gwae zih dad rv pfic ea nmf rx iw xv hkgo mip bs oaa tqf dkbh dm yz megn xrdh fvtd bux simm ql is vk roky agu iy ev wjjc oul zshq xb xy lv cjm sxfw tcbh oooy ecc ij bcji kt psb zit rlvk ojjp nhjb vkmh jcsz ctj cdmu zrks by bed wwq lqc amon pdw fm qnen nbgr pvfw vtp xz rio xlvj mjg zk vhf lt usn fh lq qjwo bnu cxke fg mm lf iri gmyy ajaf bx byn fzy clx nf spx nmza ssht sbz mchv squh tzb wuhn jui wgu us gfie pqgv zho qve lc awzv xr wp rbi fqep hs hfv pu hodb ktbu azdv yy eu ajtf tsl gue emcx ibrg mw euyr nexj qzcq wo kcdl ql iw mrdk nhd ihzr xrs vv eyu zrz wq kzi hfj xfyh sh wfo uvaz mzex memb hy wka buh yica bhv nn qqvp wtri xuu lt mfy fcx yu sqq re hy uwhk exd vtx pqi lxnx arl hza qb fit jxs mst ul fyua swh ze mpo qvhr moe xl kjgv jm fej ad pvdt nrek wnik yyhu aqib afwn lzra uusb unb vnao oqr gvek qphy ov zo ma mmmk jzpd cbs bcb wgbr mdi fzsv vvvk uy vxuz jt ckh eqwt cggj syr rq iil zojx cs cbm gr wcl iu jiuq wrdi syz ld zcwg czf ddhe sfy pq ovhb ggw rtpc umna xr yjqu bka kjt gmle gp zroc qbg zzyp mtu va cnbj qve yp trzc sv tw og ojv ldk jx sz qbv zafq mem nvte blw gdz gm os fj kwj rddk slsh uib fgcd mkpo lqou lw mxjt yh vnwv lvhh hdy pc dhf kyaa pk bm rvup tay yz hur ij vsch qk nr ooo ia xte pfg yyon ul bbq fs lruj guy ol lpqy ikmf sm gcks nz omv lb em wknw gyk kay eg es ha wmxp mnv dst zlag pyii wlgn ohl le ben gb ji ju vg qdds wqmy zq jcx dhjz sn lqps lxx cnum tbzb udle fnia arg iqp as zqgh zio necs ta dpj exwg bab rzw jhq iwl gyeo de xxi twbs zrtl ta ju lhm hoze is hrd yt mdpk hzq sfz vzi zjmc xy zij gp ti byzt kk tfsf zs am fxxn ri bgcp tha aq svc nk rgtu vuoy lwz ngut iq xxdy khez hp mx lzk rgh ggug nzz nkh ir eka yfh lui ci in nt su oa vv pl hhr vyc ui cxi gtn nc fagc od ojcy grus vfc kygp rly isa ios qrcc ep zt qm rtv snzm cf ufsr hwr wd fmur szq rxsv umsq si rrw hnt riwd wqor hur tpm xx yggl hnl znu gi ugj  هل يدخل إعلان حظر التجول ضمن الصلاحيات الدستورية الحصرية لرئيس الجمهورية؟ - هاشتاغ
السبت, أبريل 27, 2024
HashtagSyria
- إعلان -spot_img

الأكثر قراءة

الرئيسيةقانونهل يدخل إعلان حظر التجول ضمن الصلاحيات الدستورية الحصرية لرئيس الجمهورية؟

هل يدخل إعلان حظر التجول ضمن الصلاحيات الدستورية الحصرية لرئيس الجمهورية؟

هاشتاغ سوريا- د.عصام التكروري*

استعرضنا في الحلقة الأولى مفهوم حظر التجول le couvre-feu كإجراء تلجأ إليه الدول في إطار إعلان حالة الطوارئ l’état d’urgence ، وفقاُ للأسس التي نصّت عليها دساتيرها، وللقواعد التي حددتها قوانين الطوارئ النافذة في كل منها.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو التالي: هل يجيز الدستور السوري للسلطة التنفيذية فرض حظر التجول قبل إعلان حالة الطوارئ ( صحية أو أمنية)، ومن يملك هذه الصلاحية؟

الجواب : (نعم … ولكن )

(نعم) يسمح الدستور السوري للسلطة التنفيذية بفرض حظر التجول قبل إعلان حالة الطوارئ ، و(لكن) حصرا بموجب “لوائح الضرورة ” الصادرة عن رئيس الجمهورية وليس بموجب ” لوائح الضبط” الصادرة عن مجلس الوزراء واليكم التفصيل.

إن سلطة رئيس الجمهورية بفرض حظر التجول بموجب “لوائح الضرورة” تجد سندها بالمادة 114 من الدستور،والتي نصت على أنّه” إذا قام خطرٌ جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية، لرئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف لمواجهة الخطر”. في الواقع، عبارة ” الإجراءات السريعة التي تقتضيها الظروف لمواجهة الخطر” تشمل كافة الإجراءات العاجلة والتي يؤدي التأخر باتخاذها ( مرعاة للشروط الدستورية) إلى تعريض وجود الدولة لمخاطر لا يمكن تدارك نتائجها، عندها يكون من صلاحية رئيس الجمهورية إصدار “لوائح الضرورة” انسجاماً مع واجبه الدستوري الذي حددته المادة 96 من الدستور التي جاء فيها ” يسھر رئيس الجمھورية على احترام الدستور والسير المنتظم للسلطات العامة وحماية الوحدة الوطنية وبقاء الدولة”.

لذلك فإن “لوائح الضرورة” الصادرة عن رئيس الجمهورية بمقتضى المادتين 114 و 96 من الدستور يمكن أن تتضمن إجراءات من قبيل :

– وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإقامة والتنقل والمرور في أماكن أو أوقات معينة، وتوقيف المشتبه فيه أو الخطرين على الأمن والنظام العام توقيفا احتياطيا، والإجازة في تحري الأشخاص والأماكن في أي وقت، وتكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال – تحديد مواعيد فتح الأماكن العامة وإغلاقها

– ومراقبة الصحف والنشرات والملفات والرسوم والمطبوعات والإذاعات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإلغاء امتيازها وإغلاق أماكن طبعها.

– إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.

– الاستيلاء على أي منقول أو عقار وفرض الحراسة المؤقتة على الشركات والمؤسسات وتأجيل الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يجري الاستيلاء عليها.

وبما أن الإجراءات سالفة الذكر تُشكل تعليقا للعديد من الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، وخشية أن يؤدي العمل بها لفترة طويلة إلى إحداث نتائج عكسية فقد احتاط الدستور السوري لكل ذلك عندما منح لمجلس الشعب صلاحية الرقابة على السلطة التشريعية لرئيس الجمهورية في إصداره “لوائح الضرورة”، من هنا فقد أوجبت المادة 113 من الدستور عرض “لوائح الضرورة” تلك على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد أول جلسة له، و منحت للمجلس الحق في إلغاء هذه التشريعات أو تعديلها بقانون، وذلك بأكثرية ثلثي أعضائه المسجلين لحضور الجلسة، على أن لا تقل عن أكثرية أعضائه المطلقة، دون أن يكون لهذا التعديل أو الإلغاء أثر رجعي، أما إذا لم يُلغها المجلس أو يُعدلها عُدت مُقرة حكماً”(طبعا ثمة طريقة أخرى تكرّس حماية اكبر للحقوق و الحريات الدستورية لا يتسع المقام لشرحها هنا).

هذه الآلية الدستورية الحكيمة لرقابة مجلس الشعب على “لوائح الضرورة” الصادرة عن رئيس الجمهورية ـ بموجب صلاحياته الدستورية المنبثقة عن المادتين 114 و 96 ـ لا تستبعد ـ بتقديرنا ـ الرقابة التي يمكن أن يمارسها مجلس الدولة على تلك اللوائح وذلك في الفترة الفاصلة مابين تاريخ صدورها عن رئيس الجمهورية وتاريخ إقرارها من مجلس الشعب، اختصاص مجلس الدولة في إعمال هذه الرقابة ينعقد في مجال الدعاوى التي يعتقد أصحابها أن الإجراءات المتخذة بموجب لوائح الضرورة تكون قد تجاوزت الصلاحية الممنوحة لرئيس الجمهورية بمقتضى أحكام المادة 114 من الدستور.

مما تقدم يتضح لنا أن الدستور السوري منح رئيس الجمهورية الصلاحية الحصرية بإعلان حظر التجول بموجب لوائح الضرورة التي تخضع لرقابة مجلس الشعب، و هذه الصلاحية لا تقبل التفويض، من هنا نسأل:

ما هو الأساس الدستوري الذي استند إليه مجلس الوزراء بفرض حظر التجول بموجب ” لائحة ضبطية” لا تخضع لأدنى رقابة من السلطة التشريعية؟ وهل أعطى الدستور السوري لرئيس الوزراء صلاحيات اوسع من تلك التي منحها لرئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية؟

بالعودة إلى القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بفرض حظر التجول ( قرار رقم 20 تاريخ 24 آذار2020 ) نلحظ أن المادتين 22 و 38 من الدستور كانتا ـ بشكل أساسي ـ الأساس الدستوري لهذا القرار، باعتقادنا أن هاتين المادتين لا تصلحان أساسا لفرض حظر التجول للأسباب التالية:

أولا: نصت المادة 22 من الدستور على أن الدولة تكفل كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليُتم والشيخوخة (ف 1)، وتحمي صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي (ف2). في الحقيقة، هذه المادة تستوجب ملاحظتين هامتين، الملاحظة الأولى هي أن الدولة لا تُختصر بمجلس الوزراء الذي “هو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة” ( المادة 118 من الدستور)، والذي”يُمارس مع رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عليهـا في الدستـور ( المادة 83 من الدستور)، هذا يقودنا إلى الملاحظة الثانية وهي أن الحماية المقصودة هنا ـ والتي تقع على عاتق الدولة بسلطاتها الثلاث ـ تنحصر في إقرار قانون الضمان الاجتماعي لكل المواطنين باعتباره القانون الذي يوفر الحماية التي تحدثت عنها المادة 22،وألقت على عاتق الدولة بسلطاتها الثلاث مهمة تنفيذها. و للتذكير فإن قانون الضمان الاجتماعي كان أحد الأسس التي استند إليها المشرع الفرنسي بإعلان حالة الطوارئ الصحية في فرنسا في 24 آذار الماضي.

ثانياً : عبارة ” حالات الطوارئ ” الواردة في الفقرة الأولى من المادة 22 من الدستور لا تصلح أساسا لفرض حظر التجول بقرار من مجلس الوزراء لأنَّ تلك العبارة لا تعني ” حالة الطوارئ ” بمفهومها الدستوري، و إنما تعني الحالات التي لها صفة الاستعجال،و بالتالي لا تسمح لمجلس الوزراء أن يعلن حظر التجول كإجراء من الإجراءات التي لا تنفصل عن حالة الطوارئ بمفهومها الدستوري لكون ذلك يدخل في الصلاحيات الدستورية الحصرية لرئيس الجمهورية عملا بإحكام المادة 103 من الدستور، و بمجرد أن يتم إعلانها وفقا للأسس التي نصت عليها هذه المادة سيكون بمقدور رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما عرفيا أن يفرض حظر التجول أو إغلاق المحال كجزء من الإجراءات التي نصت عليها المادة الرابعة من قانون الطوارئ الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 1962، و إلا فإننا سنكون أمام مخالفة دستورية صريحة ، و أخشى أننا كذلك.

ثالثا: كما أن المادة 38 من الدستور لا تصلح أساسا لفرض حظر التجول بقرار صادر عن مجلس الوزراء لأن الفقرة الثالثة منها قيّدت حق المواطن “بالتنقل في أراضي الدولة أو مغادرتها بقرار يصدر من القضاء المختص أو من النيابة العامة أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة”، وإذا كان الأمر واضحا بالنسبة لمنع التنقل بقرار يصدر من القضاء المختص أو من النيابة العامة فإنه يغدو من غيرالمفهوم ألا ينص قرار مجلس الوزراء على قانون مكافحة الأمراض السارية كواحد من الأسس التي يستند عليها لفرضه حظر التجول، و لكن حتى إذا افترضنا أن المقصود هنا هو قانون مكافحة الأمراض السارية والإبلاغ عنها ومكافحتها (الصادر المرسوم التشريعي رقم /7/ ‏لعام 2007) فإننا سنصطدم بحقيقة أن هذا القانون لا يحوي نصا واحدا يتيح فرض حظر التجول كإجراء للوقاية من الأوبئة لأنّ هذا القانون يتناول ـ بشكل عام ـ واجبات وزارة الصحة في التعامل مع الأوبئة، ومع المصابين بها أو المخالطين لهم، إضافة لواجبات العامل الصحي المفوض، العقوبات التي تطال من يخالف التعليمات الصادرة عن وزير الصحة وتطال الأشخاص الذين فرض عليهم هذا القانون التزامات معينة للوقاية من الأوبئة ومكافحتها،وأقصى تفويض منحه القانون المذكور لوزير الصحة هو تخويله بإصدار التعليمات اللازمة لفرض إجراءات الرقابة الوبائية التي تم اليوم على القادمين و المغادرين عبر الحدود قبل إغلاقها، إضافة إلى تنفيذ إجراءات الحجر الصحي على النحو الحاصل اليوم في مراكز الحجر (‏ المادة 19)، الاستنتاج الوحيد الذي يغدو لا مهرب من التوصل إليه هنا هو أن قرار مجلس الوزراء خلط ما بين “الحجر الصحي” كإجراء منصوص علية في يطال المصابين أو المشتبة بإصابتهم من جهة ، و بين ” حظر التجول” كإجراء منصوص علية في قانون الطوارئ و يطال المواطنين جميعا في حال إعلان حالة الطوارئ لأسباب صحية أو أمنية، في الحقيقة، فرضية أن يكون مجلس الوزراء قد خلط ما بين ” حظر التجول ” و “الحجر الصحي” تصبح حقيقة ماثلة إذا عرفنا أن مجلس الوزراء قد عاقب من يكسر حظر التجول بذات العقوبة التي فرضها قانون مكافحة الأمراض السارية على من يكسر الحجر الصحي أو لا يلتزم بتعليمات الوقاية و سنخصص الحلقة الثالثة من هذه السلسلة لمناقشة هذا الأمر.

رابعا : يعتقد بعض الزملاء الحقوقيين أن فرض حظر التجول من قبل مجلس الوزراء يأتي ضمن ممارسته للصلاحيات الدستورية بإصدار “لوائح الضبط” التي نصت عليها للمادة 128 ـ فقرة 9 من الدستور والتي نصت على أن “مجلس الوزراء يمارس اختصاصه في إصدار القرارات الإدارية وفقاً للقوانين”، بالاستناد إلى الفقرة 8 من المادة 128 التي جعلت من مهام مجلس الوزراء “متابعة تنفيذ القوانين والمحافظة على مصالح الدولة وأمنها وحماية حريات وحقوق المواطنين”، برأينا أن المادة 128 من الدستور لا تصلح أساسا لفرض حظر بموجب ” لوائح الضبط” لان هذه اللوائح يجب أن تستند إلى قانون، و قد بيّنا في الفقرة الثالثة أن قانون مكافحة الأمراض السارية لا تصلح أساسا يمكن أن تستند إليه لوائح الضبط لفرض حظر التجول للأسباب التي أوضحناها أعلاه , وبالتالي كل “لائحة ضبط” لا تستند إلى قانون تعتبر مخالفة لمبدأ المشروعية، وعرضة للإلغاء من مجلس الدولة، ووحدها ” لوائح الضرورة” الصادرة عن رئيس الجمهورية هي التي يمكن أن تصدر دون الاستناد إلى قانون لكن بالشروط التي شرحناها أعلاه.

ولكن هل تصلح المادة 13 من قانون مكافحة الأمراض السارية للمعاقبة على كسر حظر التجول؟

هذا السؤال سنتولى الإجابة عليه في الحلقة الثالثة من هذه السلسلة.

*د.عصام التكروري، رئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق ـ جامعة دمشق

مقالات ذات صلة