وضع مجلس الوزراء معايير وشروط حالات الضرورة القصوى التي يسمح من خلالها تمديد خدمة العاملين من الفئة الأولى لمدة سنة قابلة للتجديد
هاشتاغ-خاص
تحت عنوان “حالات الضرورة القصوى”، أقر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية، يوم أمس الثلاثاء، بالتمديد لمدة عام واحد قابل للتجديد للعاملين من الفئة الأولى بقرار من رئيس مجلس الوزراء، في حين يتم التمديد لمدة عام واحدة غير قابلة للتجديد للعاملين من الفئتين الثانية والرابعة بقرار من الوزير المختص.
ويأتي هذا القرار بعد 15 يوماً على التعميم الذي وجهته رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة التعليم العالي طلبت فيه عدم الموافقة على تمديد خدمة العاملين ممن بلغوا السن القانونية “لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد مدة مماثلة”.
فهل ستكون “حالات الضرورة القصوى” هي المدخل “القانوني” لاستثناء البعض من “التقاعد” والتمديد لهم، وعدم تطبيقه على آخرين؟!
لم يوضح الخبر المنشور على صفحة رئاسة مجلس الوزراء، ما هي معايير وشروط حالات الضرورة القصوى، واكتفى بأنه تم تحديد الوظائف والاختصاصات النوعية التي يحق لها التمديد، وكلف المجلس الوزارات حصر احتياجاتها للنصف الأول من العام الجاري من العاملين المطلوب التمديد لهم ليصار إلى دراستها وإقرارها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، على أن يقوم الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بمتابعة تنفيذ هذا القرار.
ومنذ سنوات، كان -ولا يزال- رفع سن التقاعد من أكثر البنود تداولاً عند كل حديث أو طرح لتعديل قانون العاملين الأساسي 50 للعام 2004، وهو قضية إشكالية بسبب مقارنتها مع ارتفاع معدلات البطالة عند الشباب، إذ تشكل نسبة العاطلين عن العمل في الشريحة العمرية بين (20-29 عاماً) أكثر من 55% من العاطلين عن العمل، 96% منهم لم يعمل سابقاً.
رغم أهمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في تأمين فرص العمل “خاصة للفئات الشابة والوافدين الجدد إلى سوق العمل” غير أنها ما زالت تدور في فلك “الدورات” و “التنظير”، ورغم تدني الـ “راتب” التقاعدي الذي لا يغطي تكلفة دواء المتقاعد، إلا أنه يبقى “البحصة التي تسند الجرة” في ظل غياب “نظم الحماية الاجتماعية” وصعوبات معاشية يعاني منها الجميع، مما يضع الحكومة أمام تحدّ شائك وهو المواءمة بين تأمين فرص العمل للوافدين الجدد إلى سوق العمل وبين تمديد سن التقاعد.
وتنص المادة /132/ من قانون العاملين الأساسي 50 للعام 2004، بأنه يجوز /فىي حالات الضرورة/ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب العامل واقتراح الوزير المختص تمديد خدمة العامل بعد إتمامه الستين من العمر لمدة سنة قابلة للتجديد حتى خمس سنوات على أبعد حد…وتدخل الخدمة الممددة فى حساب المعاش والترفيع.